بشأن تعديل المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1929 الخاص بمزاولة مهنة الصيدلة و الاتجار في الجواهر السامة.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور؛
وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : تعدل المواد الثانية والثالثة والرابعة والحادية عشرة من المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1929 الخاص بمزاولة مهنة الصيدلة والاتجار في الجواهر السامة كالآتي:
المادة الثانية ـ الصيادلة الحاصلون على دبلومة من الخارج لا يسوغ لهم مزاولة مهنة الصيدلة في القطر المصري إلا إذا كانت أسماؤهم مقيدة بمصلحة الصحة العمومية. ويشترط في قيد أسمائهم بها أن يحوزوا بنجاح الامتحان المنصوص عليه في المادة الرابعة الآتية بعد.
ويجب فيمن يطلب دخول الامتحان المذكور أن يكون حاصلا على دبلومة أجنبية تعتبر معادلة لدبلومة الحكومة المصرية في رأي لجنة مكونة من أربعة أعضاء أحدهم من جنسية أجنبية يعينون بقرار من وزير الداخلية بناء على طلب مصلحة الصحة العمومية.
ويجب على الطالب أن يقدم لمصلحة الصحة العمومية، علاوة على أصل دبلومته أو صورة رسمية منها وعلى الشهادات المثبتة لتلقي الدراسة أو أي وثيقة أخرى تقوم مقامها، طلبا موقعا منه يذكر فيه اسمه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ويجب عليه أيضا دفع عشرة جنيهات مصرية رسم الامتحان.
ويرد هذا المبلغ إليه إذا لم يؤذن له بدخول الامتحان أو إذا عدل هو عن دخوله.
المادة الثالثة ـ يجوز لوزير الداخلية بناء على طلب مصلحة الصحة العمومية أن يعفي من تأدية الامتحان:
(أولا) أساتذة الصيدلة في مدارس وكليات الصيدلة في الخارج المعتبرة في نظر الحكومة المصرية.
(ثانيا) الأشخاص الذين حصلوا على الدبلومة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة وكانوا ضمن بعثات الحكومة المصرية أو كانوا تحت إشرافها وتوفرت فيهم الشروط التي يعينها وزير الداخلية بقرار يصادق عليه مجلس الوزراء.
المادة الرابعة ـ يكون امتحان حاملي الدبلومات الأجنبية على أساس برنامج امتحان الصيدلة النهائي في كلية الطب المصرية. ويؤدى هذا الامتحان أمام لجنة مستديمة من أعضاء يعينون بقرار من وزير الداخلية بناء على طلب مجلس كلية الطب.
ويجوز للممتحن أن يستعمل في الامتحان إحدى اللغات القضائية المستعملة لدى المحاكم المختلطة بالقطر المصري.
فإذا رسب الطالب في الامتحان جاز له أن يتقدم إليه أكثر من دفعة واحدة بشرط أن تنقضي مدة لا تقل عن ستة شهور بين كل دفعة والأخرى.
وتعطي مصلحة الصحة العمومية من يجوز الامتحان بنجاح شهادة بذلك.
المادة الحادية عشرة ـ يشكل بمصلحة الصحة العمومية مجلس عال للصيادلة يرأسه وكيل وزارة الداخلية للشئون الصحية أو من يقوم مقامه ويتألف من أستاذ في الصيدلة بمدرسة الصيدلة ومن عضو من قسم قضايا وزارة الداخلية من ثلاثة صيادلة ممن يزاولون مهنتهم في القطر المصري يعينون بقرار من وزير الداخلية.
وعندما تكون المسألة المعروضة على المجس خاصة بصيدلي من جنسية أجنبية يجب أن يكون اثنان على الأقل من أعضائه من جنسية أجنبية.
المادة (2) : على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
التوقيع : فؤاد الأول - ملك مصر