تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة الصيدلة بالمملكة المصرية بأية صفة كانت ما لم يكن حائزا على بكالوريوس من كلية الطب المصرية ومقيدا اسمه بوزارة الصحة العمومية. ويعتبر مزاولة لمهنة الصيدلة تجهيز أو تركيب أي دواء أو عقار أو مادة تستعمل من الباطن أو الظاهر لوقاية الإنسان أو الحيوان من الأمراض والشفاء منها.
المادة (2) : الصيادلة الحائزون دبلوما من الخارج لا يجوز لهم مزاولة مهنة الصيدلة بالمملكة المصرية إلا إذا كانت أسماؤهم مقيدة بوزارة الصحة العمومية. ويشترط دائما في قيد أسمائهم بها أن يجوزوا بنجاح الامتحان المنصوص عليه في المادة الثالثة. ويجب فيمن يدخل هذا الامتحان أن يكون حاصلا على دبلوم أجنبية تعتبر معادلة لبكالوريوس الحكومة المصرية في رأي لجنة تشكل بقرار من وزير الصحة العمومية من خمسة أعضاء يختار مجلس الجامعة أربعة منهم وتعين وزارة الصحة العمومية الخامس من قسم الصيدلة. ويجب على الطالب أن يقدم لوزارة الصحة العمومية علاوة على أصل الدبلوم أو صورة رسمية منها وعلى الشهادات المثبتة لتلقي الدراسة أو أية وثيقة أخرى تقوم مقامها طلبا موقعا منه يذكر فيه اسمه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته. ويجب أيضا دفع مبلغ عشرة جنيهات مصرية رسم الامتحان، وهذا المبلغ يرد إلى الطالب إن لم يؤذن له بدخول الامتحان أو إذا عدل هو عن دخوله.
المادة (3) : يكون امتحان حاملي الدبلومات الأجنبية على أساس برنامج امتحان الصيدلة النهائي في كلية الطب المصرية، ويؤدى هذا الامتحان أمام لجنة مشكلة من أعضاء معينين بقرار من وزير الصحة العمومية بناء على طلب مجلس كلية الطب على أن يكون من بين هؤلاء الأعضاء مندوب من وزارة الصحة العمومية (قسم الصيدليات). ويجوز للممتحن أن يستعمل في الامتحان إحدى اللغات القضائية المستعملة لدى المحاكم المختلطة بالمملكة المصرية، فإذا رسب الطالب في الامتحان جاز له أن يتقدم إليه أكثر من دفعة واحدة، وتعطي وزارة الصحة العمومية من يجوز الامتحان شهادة بذلك.
المادة (4) : لا يجوز للصيادلة أن يجمعوا بين مهنتهم ومهنة الطب البشري أو الطب البيطري أو طب الأسنان. ولا تعتبر مزاولة غير مشروعة لمهنة الطب ما يقوم به الصيدلي في الإسعافات الأولية من عمل الغيارات في صيدليته في حالة حصول حوادث في الطريق أو في الأحوال المستعجلة.
المادة (5) : ينشأ بوزارة الصحة العمومية سجل تقيد فيه أسماء الصيادلة الذين لهم حق مزاولة مهنة الصيدلة في المملكة المصرية ورقم وتاريخ الترخيص بمزاولة هذه المهنة ويثبت في القيد اسم الصيدلي ولقبه ومحل إقامته وتاريخ الدبلوم والجهة الصادرة منها وتاريخ شهادة الامتحان. ويسجل هذا القيد، بناء على طلب الصيدلي، في مقابل دفع رسم قدره جنيه مصري، وبعد تقديم مستندات إثبات الشخصية مصحوبة بشهادة بحسن السير والسلوك صادرة من السلطة المختصة وبصورتين فوتوغرافيتين تلصق إحداهما على صورة القيد التي تسلم للطالب مجانا وتلصق الأخرى على سجل القيد. ويجب على الصيدلي حفظ هذه الصورة في مكان ظاهر في المحل الذي يشتغل فيه وتقديمها عند أي طلب من مفتشي وزارة الصحة العمومية وكذلك يجب عليه إخطار الوزارة عند تغيير محل إقامته.
المادة (6) : القيد الذي يحصل عليه بطريق التزوير أو بطرق احتيالية أو بوسائل أخرى غير مشروعة يلغى بقرار من وزير الصحة العمومية بشطب الاسم نهائيا من السجل.
المادة (7) : تتولى وزارة الصحة العمومية سنويا نشر الجدول الرسمي بأسماء الصيادلة المرخص لهم بمزاولة المهنة.
المادة (8) : يعتبر مخالفا لأحكام هذا القانون: (أولا) كل شخص غير مقيد الاسم في الجدول الرسمي لأسماء الصيادلة يعلن عن نفسه بأية وسيلة من وسائل النشر ليحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له حق مزاولة مهنة الصيدلة. (ثانيا) كل صيدلي ينتحل لنفسه بأية وسيلة من وسائل النشر لقبا أو درجة علمية أو صفة فنية ليست له أو إذا كان اللقب أو الدرجة أو الصفة صادرة من معهد غير معترف به من الحكومة المصرية.
المادة (9) : إلى أن يصدر قانون بإنشاء نقابة عليا للمهن الطبية يشكل بوزارة الصحة العمومية مجلس عال للصيادلة يرأسه وكيل وزارة الصحة العمومية للشؤون الطبية أو من يقوم مقامه. ويتألف من مدير قسم الصيدليات بوزارة الصحة العمومية أو من ينوب عنه، ومن أستاذ من مدرسة الصيدلة في كلية الطب المصرية، ومن عضو من قسم قضايا وزارة الصحة العمومية ومن ثلاثة صيادلة ممن يزاولون مهنتهم في المملكة المصرية يعينون بقرار من وزير الصحة العمومية.
المادة (10) : للمجلس العالي للصيادلة أن يقضي بالإنذار أو بالإيقاف عن تعاطي المهنة لمدة لا تتجاوز السنة، أو بشطب الاسم على كل صيدلي مقيد اسمه في السجل يكون قد صدر ضده حكم نهائي بعقوبة أو بتعويض من محكمة مختصة، وذلك لأمور تمس استقامته أو شرفه أو كفايته في مهنته أو لأية مخالفة في مزاولة مهنته، كما أن للمجلس إنذار الصيدلي أو إيقافه عن تعاطي مهنته لمدة لا تتجاوز ستة أشهر لارتكابه أي شيء من ذلك ولو لم يصدر حكم ضده. ويطلب إلى الصيدلي بكتاب موصى عليه توضح فيه الأمور المنسوبة إليه، أن يحضر بنفسه أمام المجلس أو يقدم دفاعه كتابة في مدة يجب ألا تقل عن خمسة عشر يوما إذا فضل ذلك. ولا يكون القرار الصادر من المجلس نافذا إلا بعد اعتماده من وزير الصحة العمومية. ويصدر وزير الصحة العمومية قرارا بوضع نظام للإجراءات التي تتبع أمام المجلس المذكور.
المادة (11) : يجوز للصيدلي الذي تقرر إيقافه لمدة معينة بسبب العقوبة أن يحصل على إعادة التصريح بمزاولة المهنة في نهاية المدة المذكورة في مقابل دفع رسم قدره جنيه مصري واحد. ولمن صدر قرار بشطب اسمه أن يحصل بعد مضي خمس سنوات ميلادية كاملة على الأقل من تاريخ صدور القرار بالشطب على إعادة قيد اسمه في مقابل دفع رسم قدره جنيهان مصريان إذا رأى المجلس أن هذه المدة كافية لإصلاح شأنه.
المادة (12) : يجوز للمجلس أن يقرر بصفة مؤقتة أو لمدة غير محددة إيقاف الصيدلي الذي يصبح غير لائق للعمل جسمانيا أو عقليا. وفي حالة الإيقاف المؤقت يجوز للصيدلي أن يحصل على إعادة قيد اسمه بعد انتهاء مدة الإيقاف في مقابل دفع رسم قدره جنيه مصري واحد على ألا يعود لمزاولة مهنته إلا بعد التحقق من لياقته للعمل. وفي حالة الإيقاف غير المحدد يجوز للصيدلي أن يحصل على إعادة قيد اسمه بعد مضي سنتين على الأقل من تاريخ حكم الإيقاف. ويجوز للمجلس أن يقرر إعادة قيد اسمه إذا اتضحت لياقته للعمل، وفي هذه الحالة يجب على الصيدلي أن يدفع رسما لإعادة القيد قدره جنيه مصري.
المادة (13) : لا يجوز فتح صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية ولا يمنح هذا الترخيص إلا لصيدلي مرخص له بمزاولة مهنته في المملكة المصرية، وعليه أن يقدم طلب الترخيص على ورقة دمغة من فئة الثلاثة القروش مصحوبا بالمستندات الآتية: (1) أوراق إثبات شخصية الطالب وشهادة بحسن السير والسلوك صادرة من السلطة التابع لها الطالب. (2) رسم كروكي ووصف للمحل يبين فيهما الشارع والحي الذي يقع فيهما المحل واسم صاحب العقار ورقمه ووصف الغرف الموجودة في المحل ووسائل التهوية والضوء، وكذلك كيفية توريد المياه للصيدلية وتصريف المياه العادمة منها. (3) رسم قدره جنيهان مصريان مصاريف فحص الطلب. (4) إقرار ببيان المسافة الواقعة بين المكان المرغوب فتح الصيدلية فيه وأقرب صيدلية موجودة في هذه الجهة.
المادة (14) : لا يرفض إعطاء الترخيص إلا إذا كان المحل غير مطابق للشروط المبينة بالمادة التالية أو للشروط الصحية المطلوبة (ولوزارة الصحة العمومية دون سواها حق الفصل في ذلك) أو إذا كان قد صدر ضد الطالب حكم ترتب عليه إغلاق الصيدلية نهائيا إذا كان يملكها أو يديرها أو صدر ضده حكم بشطب اسمه، وإذا كان الحكم بالإيقاف فلا يرخص له بفتح صيدلية مدة الإيقاف المحكوم عليه بها.
المادة (15) : يراعى في منح الترخيص بفتح الصيدليات ألا يزيد عدد الصيدليات عن صيدلية واحدة لكل 12 ألف شخص، ويعتبر كل قسم إداري من أقسام المدينة وحدة مستقلة. ولا يرخص بفتح صيدلية في المديريات والمحافظات إذا كانت تقع على مسافة تقل عن 50 مترا من صيدلية موجودة فعلا. أما في مدينتي القاهرة والإسكندرية فلا يرخص بفتح الصيدلية إذا كانت تقع على مسافة أقل من مائتي متر من صيدلية موجودة فعلا.
المادة (16) : يجوز لصاحب الصيدلية المرخص بها قبل صدور هذا القانون إذا كان صيدليا أن يديرها بنفسه أو يعين لها مديرا، وإذا لم يكن صيدليا فعليه أن يعين لإدارة صيدليته صيدليا مقيدا اسمه بالسجل ويذكر اسم هذا الصيدلي في الرخصة الممنوحة بفتح الصيدلية. وإذا ترك مدير الصيدلية إدارتها وجب عليه إخطار الوزارة فورا بخطاب موصى عليه، وعلى صاحبها أن يعين لإدارتها فورا صيدليا مقيدا اسمه بالسجل وإخطار وزارة الصحة العمومية باسمه بخطاب موصى عليه، وذلك إذا لم يكن بها مساعد صيدلي. أما إذا كان بها مساعد صيدلي أمكن بقاء الصيدلية مفتوحة لمدة ثمانية أيام على الأكثر وإلا وجب إغلاقها إداريا. وعلى المدير الجديد أن يعطي إقرارا بتعهده بإدارة الصيدلية مدة ثلاثة شهور على الأقل. وفي حالة عدوله عن إدارة هذه الصيدلية في المدة المذكورة فلا يرخص له أن يقوم بأي عمل يتصل بمهنته في أية جهة أخرى إلا بعد مضي هذه المدة. وعلى مدير الصيدلية أن يقتصر على إدارة الصيدلية، ولا يجوز له بأي حال من الأحوال أن يدير أو يشترك أو يشتغل في الوقت نفسه في إدارة أية صيدلية أخرى أو مخزن أدوية أو معمل لتجهيز الأدوية أو للتحاليل أو صيدلية مستشفى أو عيادة أو مستوصف أو القيام بخدمة ليلية في صيدلية أخرى.
المادة (17) : لا يجوز لصاحب الصيدلية أن يكون مالكا لأكثر من صيدلية واحدة إلا إذا وضع في كل صيدلية صيدليا قانونيا، كما لا يجوز له أن يملك مخزن أدوية مع الصيدلية ولا أن يشتغل بصفة وسيط في الأدوية أو يتجر في النباتات الطبية وهو والمدير مسئولان عن استكمال الأدوية والأدوات اللازمة للصيدلية حسب الجدول رقم 14 الملحق بهذا القانون.
المادة (18) : يجب أن يكتب اسم صاحب الصيدلية ومديرها على واجهة الصيدلية بحروف لا يقل طول الحرف منها عن 10 سنتيمترات باللغة العربية وإحدى اللغات الأوروبية.
المادة (19) : لا يجوز استعمال محل الصيدلية لأي غرض آخر غير خزن الأدوات الطبية وأدوات الزينة والتصوير والأدوية والمستحضرات الأقرباذينية وتجهيزها وبيعها. ولا يجوز استعماله مكانا لعيادة أو لاستشارات طبية، ولا يجوز أن يكون للصيدلية باب دخول مشترك مع محل عيادة أو أي محل تجاري أو مع محل سكن الصيدلي أو أي مكان آخر أو منافذ تتصل بشيء من ذلك. ويجب فضلا عن هذا أن تكون الصيدلية متصلة رأسا بالطريق العام. وإذا أراد صاحب الصيدلية خزن أدوية لحاجة صيدليته في محل آخر وجب عليه أن يخطر وزارة الصحة العمومية بخطاب موصى عليه قبل استعمال هذا المخزن لحفظ الأدوية بثلاثين يوما على الأقل. ويجب أن يكون هذا المحل مستوفيا للشروط الصحية التي تقررها وزارة الصحة العمومية. وعلى الطالب أن يقدم الأوراق المنصوص عليها في البندين 2 و3 من المادة 13. ولا يجوز استعمال محل الصيدلية لتحليل البول أو البراز أو البصاق أو الدم أو أي تحليل بيولوجي آخر. كما لا يجوز استعمال محل الصيدلية لعمل النظارات الطبية.
المادة (20) : تعتبر الرخصة الممنوحة بفتح صيدلية شخصية لمالكها فإذا تغير المالك لأي سبب من الأسباب وجب على المالك الجديد طلب رخصة جديدة ولا تمنح هذه الرخصة إلا لصيدلي لم يسبق الحكم عليه بعقوبة تمس شرفه. وكذلك لا تمنح الرخصة إذا كان الطالب صيدليا (مالكا أو مديرا لصيدلية) صدر حكم ضده ترتب عليه إغلاق الصيدلية.
المادة (21) : إذا توفى صاحب صيدلية سواء أكان صيدليا أم غير صيدلي جاز إبقاء الرخصة لصالح الورثة لمدة خمس سنوات على مسئولية مدير صيدلي، على أن تغلق الصيدلية بعد انتهاء هذه المدة أو تباع لصيدلي.
المادة (22) : إذا منح ترخيص بفتح صيدلية ولم تفتح قبل نهاية ستة شهور من تاريخ منح الترخيص اعتبر الترخيص ملغي.
المادة (23) : نقل أية صيدلية من مكان لآخر يجب الترخيص به مقدما من وزارة الصحة العمومية. ويجب أن يصحب طلب الترخيص بالنقل برسم كروكي ووصف للمحل الجديد، وينبغي أن تجيب الوزارة كتابة في خلال ثلاثين يوما. ولا يجوز رفض طلب النقل إلا إذا كان المحل الجديد غير مطابق للشروط المنصوص عليها في المادة 15 السابقة أو غير مستوف للشروط الصحية المطلوبة. وحق الفصل في ذلك هو لوزارة الصحة العمومية دون سواها التي يجوز لها في الأحوال القهرية كالحريق أو الهدم التجاوز عن شرط المسافة.
المادة (24) : يجب إخطار وزارة الصحة العمومية بخطاب موصى عليه عن كل تكبير أو تصغير أو تعديل يراد إحداثه في محل الصيدلية أو في المخزن التابع لها قبل إجرائه بثلاثين يوما على الأقل. ويكون الإخطار مصحوبا برسم كروكي عن التعديلات المنوي إجراؤها. ويجوز البدء بإجراء التعديلات في اليوم الحادي والثلاثين من تاريخ إرسال الإخطار السابق ذكره، وذلك ما لم تكن الوزارة في هذه الأثناء قد أخطرت صاحب الشأن بالطريق الإداري بأنها تعارض في التعديلات المذكورة لأن المحل يصبح بعد إجرائها غير مستوف للشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة عشرة السالفة الذكر أو الشروط الصحية المطلوبة.
المادة (25) : كل دواء محتو على إحدى المواد السامة المبينة في المادة التالية لا يجوز صرفه إلا بموجب تذكرة طبية من طبيب بشري أو بيطري أو طبيب أسنان أو مولدة من المقيدة أسماؤهم بالسجل وبالمقادير المبينة بها. أما الأدوية المحتوية على المواد السامة المبينة في الجدول العاشر الملحق بهذا القانون فيجوز للصيدلي صرفها بدون تذكرة طبية. لا يجوز للصيدلي صاحب ومدير الصيدلية أن يبيع بالجملة أدوية أو مستحضرات طبية للصيدليات أو مخازن الأدوية أو الوسطاء أو المستشفيات أو العيادات ما عدا المستحضرات الخصوصية المسجلة باسمه في الوزارة.
المادة (26) : كل دواء محتو على إحدى المواد السامة المدرجة بالجداول (1) و(2) و(3) لا يجوز أن يجهزها إلا صيدلي مقيد اسمه بالسجل. وتستثنى من ذلك الحالة المنصوص عليها في المادتين 38 و43 من هذا القانون.
المادة (27) : كل ما يوجد في الصيدلية من الأدوية يجب أن يحفظ بحالة جيدة وبطريقة فنية في أوعية نظيفة مكتوب عليها اسم الأدوية المحفوظة بها بحروف ثابتة على بطاقات من الصيني. وتحفظ المواد التي تتحلل بتأثير الضوء في زجاجات زرقاء أو صفراء. ويجب أن تحفظ النباتات في أوان محكمة من الصفيح أو الزجاج، أما اليودوفورم وما شابهه والميزان الخاص به فيحفظ في مكان خاص. ويجب لتخزين المواد المبينة في الجدول الثاني عشر الملحق بهذا القانون إتباع الشروط التي تقررها وزارة الصحة العمومية بالاتفاق مع إدارة الأمن العام.
المادة (28) : يجب على صاحب الصيدلية أن يجهزها بالأدوية المبينة في الجدول الرابع عشر الملحق بهذا القانون، كما يجب أيضا أن يكون بها فارما كوبيا المستشفيات المصرية (إلى أن تصدر الفارما كوبيا الرسمية للحكومة المصرية) وكتاب الفارما كوبيا الإنجليزية وكتاب كودكس الصيدلة البريطاني (B. P. C) وكتاب الفارما كوبيا الفرنسية وكتاب (Dorvault) من أحدث طبعة، وكذلك أحدث طبعة من القوائم الرسمية المقيدة بها أسماء الأطباء البشريين والبيطريين وأطباء الأسنان والمولدات والملاحق التي تصدرها أولا بأول وزارة الصحة العمومية كما يجب أن يكون بها ميزان واحد على الأقل من الفئتين الآتيتين: (أولا) ميزان عادي يزن من 1 جرام إلى 5000 جرام. ميزان عادي يزن من 10 جرام إلى 500 جرام. ميزان عادي يزن من 5 جرام إلى 200 جرام. (ثانيا) ميزان يزن من 0.002 جرام إلى 100 جرام. ميزان يزن من 0.002 جرام إلى 50 جراما. ويجب أن تكون مجموعة السنج المخصصة للموازين ما كان منها من النحاس أو الألومنيوم سلسلة كاملة من نوع واحد ومحفوظة في قوالبها الخاصة بها. ويجب على الصيدليات أن تكون بها علاوة على ما ذكر مجموعة مكاييل بتدرج منتظم أي لتر ونصف لتر وربع لتر و125 سنتيمترا مكعبا و60 سنتيمترا مكعبا و30 سنتيمترا مكعبا و15 سنتيمترا مكعبا و10 سنتيمترات مكعبة و5 سنتيمترات مكعبة ومكيال درهم سائل ومكيال أوقية. ويجب أن يكون بالصيدلية أيضا مقياس الكثافة والترمومتر وبعض الجواهر الكشافة وعدادة نقط مدرجة وثلاجة وفرن هواء جاف.
المادة (29) : مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا القانون وفي القانون رقم 21 لسنة 1928 عن الاتجار في المواد المخدرة واستعمالها يجب على كل صيدلي أو مساعد صيدلي (عند غياب المدير في الأوقات المرخص بها) أن يصرف بالثمن تذاكر الأطباء البشريين أو الأطباء البيطريين أو أطباء الأسنان أو المولدات المقيدة أسماؤهم بالسجل وبالجداول الرسمية التي تنشرها وزارة الصحة العمومية سنويا. فإذا كان اسم الطبيب البشري أو البيطري أو طبيب الأسنان أو المولدة غير مدرج بالجداول الرسمية وجب على الصيدلي أو مساعد الصيدلي أن يتثبت قبل صرف التذكرة من أن محرر التذكرة قد قيد اسمه بالسجل بعد تاريخ نشر الجداول المذكورة وذلك بالتحري من أقرب مكتب صحة.
المادة (30) : يجب على الصيدلي أو مساعد الصيدلي أن يستعمل الفارما كوبيا المنصوص عليها بالتذكرة الطبية، وفي حالة عدم النص بالتذكرة الطبية على نوع فارما كوبيا معينة، فعلى الصيدلي أن يحضر الدواء ويوضح بالتذكرة الطبية وعلى بطاقة الدواء وفي دفتر قيد التذاكر الطبية نوع الفارما كوبيا التي حضر الدواء بموجبها. وإذا أراد تجهيز المستحضرات الرسمية في صيدليته وجب عليه أن يبين على الأوعية نوع الفارما كوبيا التي حضرت بموجبها هذه المستحضرات. ولا يجوز للصيدلي أو مساعد الصيدلي أن يصرف بموجب تذكرة طبية من طبيب أسنان مواد سامة أو مخدرة غير المواد المدرجة بالجداول (7 و8 و9) كما لا يجوز له أن يصرف بموجب تذكرة من مولدة مواد سامة أو مخدرة غير المواد المدرجة بالجدول رقم 6.
المادة (31) : لا يجوز للصيدلي أو مساعد الصيدلي من تلقاء نفسه أو بالاتفاق مع حامل التذكرة أن يغير من كميات المواد المذكورة بها أو أن يستبدل بإحدى تلك المواد مادة أخرى قبل الحصول على إشارة بذلك على التذكرة من محررها. وكذلك لا يجوز له أن يجهز تذكرة طبية مكتوبة بعبارات أو علامات مصطلح عليها مع كاتبها كما أنه لا يجوز له أن يستبدل بمادة أصلية من مصنع خاص منصوص عليها بالتذكرة الطبية مادة ترادفها.
المادة (32) : كل دواء يصرف من الصيدلية يجب أن يكون في غلاف مغلق مختوم عليه بالشمع الأحمر بختم محضره وأن توضع عليه بطاقة مطبوع عليها اسم الصيدلية وعنوانها واسم محضر الدواء. ويجب أن يكون حجم البطاقة مناسبا للوعاء وأن يكتب عليها بيان كيفية استعمال الدواء طبقا لما هو مذكور بالتذكرة الطبية وأن يكتب عليها أيضا الرقم الذي قيد به الدواء في الدفتر المعد لذلك وتاريخ تجهيزه. وإذا كان الدواء معدا للاستعمال من الباطن وجب أن يصرف في زجاجات جديدة لم يسبق استعمالها عديمة اللون وحجمها مناسب لكمية الدواء وعليها بطاقة بيضاء للأدوية البسيطة وبيضاء مع بطاقة صغيرة خضراء في أسفلها مكتوب عليها (لا تتجاوز المقدار) إن كان الدواء يحتوي مادة سامة من المواد المدرجة بالجداول (1، 2، 3) الملحقة بهذا القانون. وإذا كان معدا للاستعمال من الظاهر وجب أن يصرف في أوعية جديدة عليها بطاقة حمراء يكتب عليها "يستعمل من الظاهر" باللغة العربية وإحدى اللغات الأوروبية وتصرف الأدوية التي تتأثر من الضوء في زجاجات ملونة. وإذا كان الدواء من المستحضرات الجاهزة وجب ختم غلافه بختم الصيدلية وتاريخ الصرف واسم من صرف الدواء وذلك بكيفية لا يترتب عليها إخفاء البيانات المميزة للمستحضر وإذا كانت المادة المصروفة أكالة أو سامة جدا فتصرف في أوعية وعليها بطاقة حمراء برتقالية تكتب عليها بالأسود كلمة "سم" ورسم جمجمة. وأخيرا إذا كان الدواء معدا للاستعمال البيطري سواء من الظاهر أو من الباطن وجب أن توضع عليه بطاقة يكتب عليها (للاستعمال البيطري). وفي حالة صرف أدوية بدون تذكرة طبية يجب أن يذكر على البطاقة اسم الصيدلي المجهز لها أو الصارف لها واسم الدواء وبيان التركيب واسم وعنوان الصيدلية.
المادة (33) : يجب على مدير الصيدلية أن يكون لديه دفتر خاص يقيد فيه الوارد من المواد المدرجة بالجدول الثالث عشر والمنصرف منها أولا بأول. وهذا الدفتر تكون صفحاته مرقومة برقم مسلسل ومختومة بخاتم وزارة الصحة العمومية بالقاهرة وبخاتم تفتيش الصحة في المحافظات الأخرى والمديريات ويكون القيد بحروف واضحة سهلة القراءة ويبين فيه فيما يختص بالوارد تاريخ الورود واسم وعنوان المورد وفيما يختص بالمنصرف اسم محرر التذكرة الطبية والكمية المنصرفة وتاريخ الصرف.
المادة (34) : كل تذكرة صرف دواؤها ولو كان الدواء من المستحضرات الخصوصية يجب قيدها أولا بأول في دفتر قيد التذاكر الطبية في نفس اليوم الذي تصرف فيه وتكون صفحات هذا الدفتر مرقومة برقم مسلسل ومختومة في القاهرة من وزارة الصحة العمومية وفي المحافظات الأخرى أو المديريات من تفتيش صحة المحافظة أو المديرية. ويجب أن يثبت تاريخ هذا القيد ويرقم برقم مسلسل ويكتب بخط واضح دون أن يتخلله بياض ودون أن يقع فيه شطب أو كتابة في الهامش. وكل قيد بذلك الدفتر يجب أن توضح فيه جليا المواد التي تدخل في تركيب الدواء ولا يجوز ذكر هذه المواد بعبارات أو علامات اصطلاحية ويجب على مجهز الدواء أن يوقع على الدفتر أمام قيد التذكرة وأن يكتب أيضا ثمن الدواء واسم الطبيب المحرر للتذكرة. ولا تعاد التذكرة الطبية إلى حاملها إلا بعد ختمها بخاتم الصيدلية ووضع تاريخ القيد ورقمه عليها وثمن الدواء وتوقيع محضره. وإذا أراد الصيدلي أو مساعد الصيدلي أن يحفظ إحدى التذاكر الطبية اتقاء المسئولية وجب عليه أن يعطي حاملها صورة طبق الأصل منها وهذه الصورة يجب ختمها بخاتم الصيدلية ووضع تاريخ الصرف ورقم القيد عليها. وإذا طلب الطبيب المعالج كتابة من الصيدلية صورة تذكرة طبية سبق له أن حررها ومعروف له رقم قيدها في دفتر الصيدلية وجب على الصيدلي أو مساعد الصيدلي إعطاء صورة هذه التذكرة بدون مقابل.
المادة (35) : إذا تكرر صرف التذاكر الطبية المحتوية على مواد مدرجة بالجدولين 1 و2 فيكتفى بأن يذكر في دفتر قيد التذاكر الطبية تاريخ التكرار برقم جديد مسلسل مع الإشارة إلى الرقم الذي قيدت به التذكرة في الدفعة الأولى. والتذكرة المحتوية على ديجيتالا أو سيانور الزئبق أو سيانور البوتاسيوم أو الأكونتين أو الديجيتالين أو الاستروفانتين أو الفيراترين وأملاحها أو غيرها من المواد التي تستعمل للإجهاض أو غيرها من المواد المدرجة في الجدول رقم 15 الملحق بهذا القانون أو من المواد التي يصدر بها قرار وزاري أو كل مجهز آخر محتو على إحدى هذه المواد لا يجوز تكرار صرفها إلا بأمر جديد من الطبيب المعالج. وتستثنى من ذلك محاليل سيانور الزئبق بنسبة 1/5000. ويجوز للصيادلة تجهيز وتكرار التذاكر الطبية التي سبق تجهيزها في صيدلية أخرى بشرط عدم مخالفة أحكام هذا القانون مع الإشارة في دفتر القيد إلى رقم التذكرة المطلوب تجهيز الدواء الموصوف بها واسم الصيدلية التي سبق أن جهزت الدواء.
المادة (36) : يجوز للصيدلي سواء أكان صاحب صيدلية أو مديرا لها أن يستعين في عمله بمساعد صيدلي أو أكثر.
المادة (37) : يشترط فيمن يشتغل بصفة مساعد صيدلي أن يكون اسمه مقيدا بهذه الصفة بالسجل بوزارة الصحة العمومية. وتطبق على مساعدي الصيادلة أحكام المواد 4 و5 و6 و7 و8 و9 و10 و11 و12 من هذا القانون فيما يختص بعدم الجمع بين مهنة الصيدلي ومهنة الطبيب البشري أو البيطري أو طبيب الأسنان وبقيد أسماء الصيادلة بالسجل وكذلك فيما يتعلق بالمجلس العالي.
المادة (38) : يجوز لمدير الصيدلية عند غيابه عن صيدليته أن ينيب عنه من الساعة الواحدة إلى الساعة الخامسة بعد الظهر ومن الساعة التاسعة مساء إلى الساعة التاسعة صباحا ويوم عطلته الأسبوعية وأعياده الرسمية مساعد صيدلي تكون وزارة الصحة العمومية قد أخطرت باستخدامه بالصيدلية وذلك إن لم يكن بالصيدلية صيدلي آخر. ويسوغ للصيدلي أن يعدل هذه المواعيد بشرط اعتماد هذا التعديل مقدما من وزارة الصحة العمومية. كما يجوز للصيدلي المدير عند مرضه أو تغيبه لسبب قهري أن ينيب عنه مساعد صيدلي مدة لا تزيد على أسبوعين في مدى عام بشرط أن يخطر وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه في نفس اليوم الذي يتغيب فيه وإخطارها بالطريقة نفسها عند عودته للعمل بعدد الأيام التي تغيب فيها. ويعتبر أول شهر يناير ابتداء العام. ويشترط في مساعد الصيدلي الذي ينوب عن الصيدلي أن يكون قد مضى عليه في الصيدلية ستة شهور على الأقل. ويجب أن يكون مفتاح دولاب المخدرات مع الصيدلي. ويجوز للصيدلي أن يسلم المواد المخدرة التي يراها ضرورية للعمل بالصيدلية في أثناء غيابه للمساعد الصيدلي أو يسلم جميع ما بعهدته من المواد المخدرة والمواد الفعالة الواجب قيدها للمساعد بموجب قائمة تسليم الموقع عليها من الصيدلي ومساعد الصيدلي. وإذا لم يكن بالصيدلية مساعد صيدلي وأراد الصيدلي التغيب لطارئ فجائي عن الصيدلية وجب عليه إغلاق باب الصيدلية الزجاجي بالمفتاح وحفظ المفتاح معه. ويجوز لمساعد الصيدلي في أثناء الساعات التي ينوب فيها عن الصيدلي أن يجهز ويصرف أي دواء أو يحضر أية تذكرة طبية وأن يقيد التذاكر الطبية بالدفتر ويضع علامته على ذلك القيد وأن يحفظ مفتاح الغرفة أو الدولاب الذي وضعت فيه المواد السامة. ويجب على مساعدي الصيادلة الذين يشتغلون في الصيدليات أن ينفذوا أحكام الفقرة الرابعة من المادة السادسة عشرة من هذا القانون. ويجب على صاحب الصيدلية أن يخطر وزارة الصحة العمومية فورا بخطاب موصى عليه باسم مساعد الصيدلي الذي يشتغل في الصيدلية عند التعيين وعند الانفصال، وكذلك يجب على مساعد الصيدلي المذكور أن يخطر الوزارة أيضا بذلك بخطاب موصى عليه.
المادة (39) : لا يجوز لمساعدي الصيادلة فيما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة أن يجهزوا أدوية تحتوي على مادة أو أكثر من المواد المدرجة بالجداول (1 و2 و3) الملحقة بهذا القانون إلا بمراقبة الصيدلي وعلى مسئوليته.
المادة (40) : يجوز لكل تلميذ صيدلة مقيد اسمه بهذه الصفة بكلية الطب بالقاهرة وكل تلميذ صيدلة مقيد اسمه بالطريقة القانونية في كلية أجنبية معترف بها وكل صيدلي حاصل على دبلوم من الخارج ويتقدم للامتحان المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القانون أن يمضي مدة تمرينه التي يجب ألا تزيد على أربع سنوات فيما يختص بالطلبة في صيدلية يختارها لهذا الغرض وذلك بعد إخطار وزارة الصحة العمومية كتابة وبشرط أن توافق الوزارة المذكورة على هذا الاختيار.
المادة (41) : يجوز لتلاميذ الصيدلة والصيادلة الحاصلين على دبلوم من الخارج أن يساعدوا الصيدلي الذي يقضون مدة التمرين في صيدليته في أعماله الفنية على أن يكون ذلك بمراقبته وعلى مسئوليته، لا يجوز أن يستخدم في صيدليته من طلبت أسماؤهم من الكليات الملحقين بها، أو الطلبة الذين مضى عليهم أكثر من المدة المقررة للتمرين. ولوزارة الصحة العمومية الحق في تحديد عدد الطلبة الذين يتمرنون في كل صيدلية. ولا يجوز لهؤلاء الطلبة ولا للصيادلة الحاصلين على دبلوم من الخارج المتقدمين للامتحان أن يقيدوا بالدفتر بالصيدلية تذكرة طبية ولا أن يكتبوا بيانا على بطاقات الأدوية المنصرفة من الصيدلية.
المادة (42) : فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في المواد السابقة لا يجوز لأي شخص كان بالصيدلية أن يتدخل في تحضير التذاكر الطبية بأية صفة كانت أو يقوم بعد التحضير بتعبئتها أو بكتابة البطاقات أو لصقها على غلافاتها أو أوعيتها أو مناولتها للجمهور أو غير ذلك من الأعمال أو بيع المستحضرات الجاهزة.
المادة (43) : يجب على المستشفيات التي تجهز أدوية للمرضى كما يجب على المستوصفات والعيادات أن تعين لتجهيز الأدوية وصرفها صيدليا. وفي حالة عدم وجود صيدلي يجوز لها تعيين مساعد صيدلي مقيد اسمه بالسجل وأن تخطر وزارة الصحة العمومية عنه بكتاب موصى عليه. والمقصود باسم المستوصف فيما يختص بتطبيق هذا القانون هو المحل التابع لجمعية خيرية أو هيئة حكومية أو بلدية أو مجلس مديرية والمخصصة للعلاج والمداواة بالمجان. ولا يجوز للمستشفيات أن تصرف الأدوية بالعيادة الخارجية بالثمن في البلاد التي توجد بها صيدلية، وإذا تغيب الصيدلي أو مساعد الصيدلي عن المستشفى وجب أن ينوب عنه طبيب من أطباء المستشفى للقيام بتجهيز الأدوية وصرفها لمدة ثمانية أيام فقط، وبعد ذلك يجب تعيين صيدلي أو مساعد صيدلي. وعلى المستشفى والمستوصف والصيدلي والمساعد أن يخطروا وزارة الصحة العمومية فورا بذلك عند الفصل أو التعيين بكتاب موصى عليه. ويجب أن يكون عدد الصيادلة ومساعدي الصيادلة في المستشفيات أو المستوصفات متناسبا مع حركة العمل كما تراه وزارة الصحة العمومية.
المادة (44) : للطبيب البشري أو البيطري المقيد اسمه بالسجل أن يصرف أدوية لمرضاه وحدهم أو يجهزها لصرفها إليهم بشرط الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الصحة العمومية ولا يعطى هذا الترخيص إلا إذا قدم صاحب الشأن طلبا بذلك إلى تلك الوزارة مصحوبا بمبلغ جنيهين رسم فحص الطلب ورسم المحل الذي سيعد لتجهيز الأدوية وصرفها فيه ويبين في الطلب عنوان العيادة والمسافة بالضبط بين محل العيادة وأقرب صيدلية أهلية أو مستشفى به عيادة خارجية بها صيدلية تصرف أدوية للمرضى بالجهة. ولا يعطى هذا الترخيص للطبيب البشري أو البيطري متى ثبت أن المسافة الكائنة بين العيادة وأقرب صيدلية أهلية أو مستشفى به عيادة خارجية بها صيدلية موجودة بالجهة تقل عن خمسة كيلو مترات أو أن المحل غير لائق صحيا. ويلغى هذا الترخيص عند فتح صيدلية بالجهة الموجودة بها العيادة، وتعطي مهلة قدرها تسعون يوما من تاريخ فتح الصيدلية لتصفية الأدوية التي بالعيادة المرخص بها في خلال هذه المدة. وإذا تغيب الطبيب عن العيادة وجب إغلاق غرفة الصيدلية وحفظ المفاتيح معه. وعلى الطبيب أن يمسك دفترا خاصا منمرة ومختومة صفحاته بخاتم مكتب الصحة الموجود في دائرة العيادة لقيد الصادر والوارد من كلورات البوتاسا والمواد المذكورة في الجدول رقم 13 الملحق بهذا القانون. ويجب على الطبيب إذا صرف دواء لمريض ما أن يحرر تذكرة طبية به يعطيها للمريض مراعيا أحكام المواد 32 و34 و35 و42. ونقل العيادة من محل إلى آخر يجب الترخيص به مقدما من وزارة الصحة العمومية، ويجب أن يصحب طلب النقل رسم كروكي ووصف للمحل الجديد. وينبغي على الوزارة أن تجيب على الطلب في بحر ثلاثين يوما. ولا يجوز رفض طلب النقل إلا إذا كان المكان الجديد غير مستوف للشروط الصحية أو إذا كانت المسافة بينه وبين أقرب صيدلية أو مستشفى تقل عن خمسة كيلو مترات.
المادة (45) : يجب على كل من يريد الاشتغال كوسيط أو كوكيل مصنع أو جملة مصانع في الخارج في الأدوية والمستحضرات الطبية أو الأقرباذينية أن يحصل على ترخيص بذلك من وزارة الصحة العمومية. ويجب أن يكون طلب الترخيص على ورقة دمغة من فئة الثلاثة القروش الصاغ ومصحوبا بما يأتي: (1) أوراق تثبت شخصية الطالب وشهادة تدل على حسن السير والسلوك صادرة من السلطة المختصة وألا يقل عمره عن 21 سنة ميلادية. (2) شهادة من المصنع مصدق عليها من الجهات المختصة تثبت وكالة الطالب عن المصنع أو المصانع وتلحق بها قائمة بأسماء الأدوية والمجهزات التي هو وكيل عن مصانعها مع إيضاح تركيبها بالتفصيل. (3) مبلغ جنيهين مصريين قيمة رسم فحص الطلب.
المادة (46) : الترخيص للوسيط شخصي وعلى الوسطاء إخطار الوزارة أولا بأول عن كل مصنع جديد يمثلونه في القطر المصري أو يتنازلون عن تمثيله وأن يرسلوا في شهر ديسمبر من كل سنة كشفا بأسماء المصنع أو المصانع التي يمثلونها، وإذا كان الوسيط ممثلا لمصنع واحد وألغي توكيله أو انقطع عن العمل لحساب المصنع لأي سبب فعليه أن يحصل على توكيل آخر في بحر ستة شهور وإلا ألغي الترخيص الممنوح له من الوزارة.
المادة (47) : يحظر على الوسطاء أو الوكلاء أن تكون لهم مستودعات لحفظ الأدوية أو المستحضرات التي هم مختصون بتصريفها من غير أن يكون بيدهم ترخيص بذلك.
المادة (48) : وللحصول على هذا الترخيص يتعين على الطالب أن يقدم للوزارة رسما كروكيا عن المحل الذي يخصص للمستودع مصحوبا بمبلغ أربعة جنيهات رسم فحص الطلب. ويراعى في المستودع أن يكون متصلا بالشارع رأسا ومنفصلا تمام الانفصال عن أي مكان آخر ومستوفيا للاشتراطات الصحية التي تراها الوزارة. وأن يعين لإدارته صيدلي أو مساعد صيدلي تعهد إليه حركة العمل وحفظ مفاتيح دواليب السموم وتخطر عنه الوزارة كتابة بكتاب موصى عليه. وعلى هذا المدير أن يخطر وزارة الصحة العمومية بتعهده بإدارة المخزن لمدة سنة على الأقل، وعليه أن ينفذ أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 16 من هذا القانون. وإذا ترك إدارة المستودع قبل هذه المدة يجب عليه فورا إخطار الوزارة بذلك، على ألا يسمح له بأن يقوم بأي عمل متصل بمهنته في أية جهة أخرى إلا بعد مضي المدة الباقية من تعهده. وعلى صاحب المستودع أن يعين لإدارة مخزنه صيدليا أو مساعد صيدلي آخر في بحر خمسة عشر يوما وإلا وجب إغلاق المخزن إداريا لحين تعيين مدير جديد.
المادة (49) : تراعى في بيع الأدوية بواسطة الوسطاء الشروط الآتية: (1) تباع مغلفة في غلافاتها الأصلية. (2) أن يكون البيع قاصرا على الصيدليات ومخازن الأدوية والمستشفيات والمعاهد الحكومية والأطباء الذين بيدهم ترخيص بتجهيز الأدوية لمرضاهم.
المادة (50) : لا يجوز نقل المستودع أو تعديله بتصغير أو تكبير أو نقل محل التوكيل دون حصول الطالب على ترخيص بذلك من وزارة الصحة العمومية. وإذا لم يصل لطالب الترخيص اعتراض من الوزارة في بحر ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب يعتبر ذلك إعلانا بالقبول.
المادة (51) : على الوسطاء ألا يمتنعوا في أي وقت كان عن بيع ما لديهم من الأدوية والمستحضرات والمتحصلات الكيماوية الموجودة في مستودعاتهم مقابل دفع الأثمان المعتادة.
المادة (52) : يجب على كل من يريد فتح مخزن أدوية بسيطة بقصد الاتجار أن يحصل مقدما على ترخيص بذلك من وزارة الصحة العمومية. والمقصود بمخزن الأدوية البسيطة في هذا القانون هو كل محل معد للاتجار في الأدوية والمستحضرات الطبية المدرجة بالجدول (11) الملحق بهذا القانون. ويجب تقديم طلب الترخيص على ورقة دمغة من فئة الثلاثة القروش الصاغ إلى وزارة الصحة العمومية مصحوبا بما يأتي: (1) أوراق تثبت شخصية الطالب. (2) شهادة تدل على حسن السير والسلوك صادرة من السلطة المختصة. (3) رسم كروكي ووصف للمحل تبين فيه الوسائل اللازمة للتهوية والضوء واسم صاحب العقار واسم الشارع والحي الموجود به المحل. ويشترط أن يكون المحل متصلا بالشارع رأسا وألا يكون للمحل باب دخول مشترك مع محل تجاري أو محل سكن أي شخص أو متصل بشيء من ذلك وأن يخصص لبيع الأدوية المرخص بها فقط. (4) مبلغ جنيهين مصريين قيمة فحص الطلب. ويجب على الطالب علاوة على ذلك أن يثبت أنه يقرأ ويكتب بسهولة ولا يقل عمره عن 21 سنة ميلادية. ويتعين وضع يافطة على واجهة المخزن يبين فيها اسم صاحبه ونوع تجارته باللغة العربية أو إحدى اللغات الأجنبية ولا يمنح الترخيص في البلاد التي بها صيدليات أو مخازن أدوية سامة أو صيدليات حكومية. وعلى صاحب المخزن أن يجهز مخزنه بجميع الأدوية المدرجة بالجدول رقم (11) الملحق بهذا القانون. ولا يمنح الترخيص إذا كان الطالب سبق أن كان صاحب مخزن أدوية وصدر عليه حكم ترتب عليه إغلاق مخزنه. ولا يجوز الجمع بين ترخيص مخزن أدوية بسيطة ومخزن أدوية سامة (جدول رابع).
المادة (53) : الترخيص لصاحب المخزن شخصي فإذا تغير وجب على المالك الجديد أن يطلب ترخيصا جديدا. ويجب على صاحب الترخيص أن يتولى حركة البيع والشراء بنفسه في المحل ولا يجوز له أن ينيب عنه وقت غيابه أحدا غيره. ويجب إغلاق المحل عند غيابه وعليه ألا يمتنع عن بيع الأدوية التي لديه مقابل دفع الأثمان المعتادة. أما نقل مخزن الأدوية من محل لآخر فيجب الترخيص به مقدما من وزارة الصحة العمومية، ويجب أن يصحب طلب الترخيص بالنقل برسم كروكي ووصف للمحل الجديد. وينبغي أن تجيب الوزارة على الطلب كتابة في خلال ثلاثين يوما. ولا يجوز رفض النقل إلا إذا كان المحل الجديد لا تتوافر فيه الشروط الصحية المطلوبة أو كان واقعا في بلد به صيدلية أو مخزن أدوية للمواد السامة أو مستشفى به عيادة خارجية تجهز وتصرف الأدوية.
المادة (54) : يجب إخطار وزارة الصحة العمومية عن كل تكبير أو تصغير يراد إحداثه في مخزن الأدوية قبل إجرائه بثلاثين يوما على الأقل ويلحق بالإخطار رسم كروكي عن التعديلات المنوي عملها. ويجوز البدء بإجراء التعديلات في اليوم الحادي والثلاثين من تاريخ إرسال الإخطار المذكور ما لم تكن الوزارة قد أخطرت صاحب الشأن في هذه الأثناء بالطريق الإداري بأنها تعارض في التعديلات المذكورة لأن المحل يصبح بعد إجرائها غير مستوف للشروط الصحية المطلوبة.
المادة (55) : تسمى مستحضرات خصوصية - فيما يختص بتطبيق هذا القانون - المتحصلات والتراكيب التي تحتوي أو يعتبر أنها تحتوي على مواد ذات خواص طبية في الشفاء أو الوقاية التي سبق تحضيرها لتباع أو لتعطى للجمهور - أيا كان شكلها - للاستعمال من الظاهر أو من الباطن بطريق الحقن، وتدخل ضمن هذه المستحضرات الأمصال والطعوم وصبغات الشعر المحتوية على مواد سامة، وكذا المركبات التي قواعدها المسك أو العنبر أو الزيوت الطيارة أو جوزة الطيب أو غيرها من العقاقير التي تجهز أو تباع للجمهور لاستعمالها من الباطن.
المادة (56) : يحظر صنع مستحضرات خصوصية في المملكة المصرية بدون الحصول مقدما على ترخيص بذلك من وزارة الصحة العمومية ولا يعطى هذا الترخيص إلا للصيادلة أو لأصحاب المصانع الأجنبية التي تقوم بصنع مستحضرات طبية معتمدة من حكوماتها ومن وزارة الصحة العمومية أو للأطباء البشريين أو البيطريين أو أطباء الأسنان الحاصلين على دبلومات، أو للشركات المصرية أو الأفراد بشرط أن يكون تجهيز هذه المستحضرات في جميع الأحوال تحت إشراف ومسئولية صيدلي مقيد اسمه بالسجل وبعد تقديم إقرار منه بقبول تجهيز هذه المستحضرات. ويجب أن يقدم طلب الترخيص إلى وزارة الصحة العمومية مكتوبا على ورقة دمغة من فئة الثلاثة القروش الصاغ ومعه مبلغ جنيه واحد مصاريف فحص الطلب؛ ويجب أن يذكر ما يأتي: (أ) جميع المواد التي يصنع منها التركيب مع ذكر مقدار كل منها. (ب) المقدار الذي يؤخذ في الدفعة الواحدة ومجموع ما يؤخذ في مدة 24 ساعة وطريقة الاستعمال. (ج) اسم وعنوان المعمل أو الصيدلية التي سيجهز فيها الدواء. ولوزارة الصحة العمومية الحق في رفض أي طلب بدون إبداء الأسباب. فإذا قبل الطلب تقيد وزارة الصحة العمومية المستحضر الخصوصي في دفاترها في مقابل دفع مبلغ جنيهين مصريين وتمنح الطالب على مسئوليته ودون أدنى مسئولية عليها ترخيصا بتجهيزه يذكر فيه الرقم الذي قيد به المستحضر في دفاترها. ولا تودع هذه المستحضرات إلا في المحلات المرخص بها وهي الصيدليات ومخازن الأدوية والمعمل الذي جهزت فيه، ولا يجوز تحضير المستحضرات المقيدة في سجلات وزارة الصحة العمومية خارج المملكة المصرية. ويجب على الصيدلي الذي يجهز هذه المستحضرات أن يمسك دفترا مرقومة صفحاته ومختومة بخاتم وزارة الصحة العمومية يدون فيه أولا بأول مقدار الكمية التي يجهزها من كل مستحضر وتاريخ التجهيز ورقما مسلسلا لكل عملية تجهيز، ولا يجوز أن تكون لهذه المستحضرات أسماء وهمية، والرخصة شخصية ولا يجوز التنازل عنها للغير فإذا تغير مالك المستحضر وجب على المالك الجديد أن يطلب رخصة جديدة. وفي حالة وفاة حامل الترخيص يجوز للورثة الحصول على ترخيص من وزارة الصحة العمومية لاستغلال المستحضر بشرط أن يعهد لأحد الصيادلة بتجهيزه. ويجب أن يكون المحل الذي يجهز فيه المستحضر مزودا بجميع الآلات والأدوات اللازمة لتجهيز المستحضر. ولا يصرح بتسجيل مستحضر رسمي مذكور في أي كتاب من كتب الفارما كوبيا تحت اسم "مستحضر خصوصي".
المادة (57) : إذا مضت ستة أشهر على طلب ترخيص لتسجيل مستحضر ولم يقم الطالب بإتمام الإجراءات الخاصة بهذا التسجيل فيعتبر الطلب ملغي ويجب على الطالب أن يقدم طلبا جديدا.
المادة (58) : المستحضرات الخصوصية المقيدة في دفاتر وزارة الصحة يجب أن تباع وعليها بطاقة يذكر فيها اسم المستحضر واسم الصيدلي الذي يجهزه وعنوانه وأسماء المواد الفعالة الداخلة في تركيبه وكيفية استعماله والأثر الطبي المقدر له ورقم قيده بدفاتر وزارة الصحة العمومية والثمن الذي يباع به، ويشترط أن تكون هذه المستحضرات غير مصحوبة ببيانات غير حقيقية أو منافية للآداب. ويجب أن يكون مقدار ما في الجرعة الواحدة من الجواهر الفعالة مطابقا للمقادير المقررة في كتب المادة الطبية.
المادة (59) : لوزير الصحة العمومية إصدار قرارات تقضي بمنع تداول أي مستحضر خصوصي سواء صنع في مصر أو في الخارج سبق تسجيله في الوزارة إذا رأى أنه يلحق ضررا بالصحة العامة، وفي هذه الحالة يلغى الترخيص مع مصادرة الموجود منه أينما وجد دون الرجوع على الوزارة بأي تعويض.
المادة (60) : يرخص باستيراد المستحضرات الخصوصية الأجنبية إذا توافرت فيها الشروط الآتية: (1) أن تعتبر مستحضرات خصوصية مقبولة في بلادها الأصلية وأن تكون مستعملة فيها. (2) أن تجلب داخل غلافات مغلقة وأن تباع للجمهور بدون فتح هذه الغلافات، ويستثنى من ذلك الأمبول إذا كان مبينا عليه اسم الدواء بكتابة محفورة على الزجاج. (3) أن تبين على بطاقاتها المواد الفعالة التي تحويها على أن تكون هذه المواد معروفة في كتب المادة الطبية كما يجب أن تذكر المادة باسمها المعروف وليس بمرادفها الكيماوي كما يبين على البطاقات اسم المعمل أو المصنع المجهز لها ولو كانت عينات، وكذلك اسم البلد الذي صنعت فيه. (4) أن تكون بنفس الاسم المعروفة به في بلادها الأصلية وغير مصحوبة بإعلانات أو بيانات منافية للآداب أو من شأنها التغرير بالجمهور. (5) ألا تجلب فرطا أو بدون حزم، كما لا يجوز جلب أوانيها الفارغة أو غلافاتها الخالية من الأدوية أو بطاقاتها من الخارج أو صنع أي من هذه بالمملكة المصرية. (6) أن يكون مبينا عليها الثمن الذي تباع به باللغة العربية وإحدى اللغات الأجنبية.
المادة (61) : قبل نشر أي إعلان عن المستحضرات الخصوصية سواء أكانت مصرية أم أجنبية يجب أن يرسل مشروع الإعلان بخطاب موصى عليه لوزارة الصحة العمومية للموافقة عليه، وللوزارة أن تحذف منه ما يكون واردا فيه من العبارات التي لا تتفق مع الخواص العلاجية للمستحضر أو تتنافى مع الآداب العامة أو يكون من شأنها تضليل الجمهور. فإذا لم تبلغ الوزارة رأيها لصاحب الشأن في مدى شهرين من تاريخ وصول الإعلان إليها جاز له نشر الإعلان. ويجوز لصاحب الشأن أن يتظلم للمحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها محل عمله من القرارات التي تصدر برفض الإعلان أو حذف بعض العبارات منه في ظرف عشرة أيام من تاريخ إعلانه بقرار وزارة الصحة العمومية، وتنظر هذه المعارضة بطريق السرعة. ويجوز استئناف هذا الحكم في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان. ويعتبر مخالفا لأحكام هذا القانون الطابع والناشر للإعلان بدون موافقة الوزارة عليه. وكذلك الموزع إذا امتنع عن الإرشاد عن الطابع أو الناشر.
المادة (62) : لا يجوز فتح مصنع لصنع المستحضرات الدوائية سواء أكانت رسمية أم غير رسمية أم خصوصية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية. ولا يمنح هذا الترخيص إلا للصيادلة أو لأصحاب المصانع الأجنبية التي تقوم بصنع مستحضرات طبية معتمدة من حكوماتها ومن وزارة الصحة العمومية أو للشركات المصرية أو الأفراد بشرط أن يكون مدير المصنع صيدليا. وعلى طالب الترخيص أن يقوم بتنفيذ الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 52 وجميع الاشتراطات الصحية التي تراها وزارة الصحة العمومية. ويجب أن يكون المصنع غير متصل بمخزن أدوية أو صيدلية أو عيادة أو مستوصف أو مستشفى أو أي محل آخر. ويجوز لصاحب المصنع أن يستعين في عمله الفني بصيدلي أو أكثر، وليس له أن يستخدم غيرهم في هذا العمل، وهو مسئول عن حفظ السموم داخل الدواليب، وإذا تغيب عن المصنع وجب إغلاقه إذا لم يكن فيه صيدلي آخر وعليه أن ينفذ أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 16 من هذا القانون. ويجوز للصيدلي صنع مستحضراته الخاصة في صيدليته إذا سمحت مساحة الصيدلية بذلك مع موافقة وزارة الصحة العمومية. وعلى أصحاب المصانع المعدة لصنع المستحضرات ألا يمتنعوا عن بيع ما لديهم من الأدوية والمستحضرات والمتحصلات الكيماوية مقابل دفع الأثمان المعتادة.
المادة (63) : المستحضرات الخصوصية المحتوية على إحدى المواد السامة المدرجة بالجدولين (1 و2) تطبق فيما يختص باستيرادها المادة 60 من هذا القانون، وفيما يختص ببيعها الشروط الآتية: (أولا) أن تباع في غلافاتها الأصلية. (ثانيا) يحظر على مديري مخازن الأدوية السامة بيع المستحضرات الخصوصية الواردة في الجدول الخامس عشر الملحق بهذا القانون للجمهور وكذا المستحضرات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة العمومية. (ثالثا) يجوز لوزير الصحة العمومية لصالح الصحة العامة أن يصدر قرارات تقضي بأن بعض المستحضرات الخصوصية لا يجوز صرفها وتكرار الصرف إلا بموجب تذكرة طبية.
المادة (64) : يجب على من يريد فتح مخزن أدوية لبيع المواد السامة المدرجة في أي جدول من الجداول الثلاثة الأول الملحقة بهذا القانون الحصول مقدما على ترخيص بذلك من وزارة الصحة العمومية. ويجب أن يكون طلب الترخيص مكتوبا على ورقة دمغة من فئة الثلاثة القروش الصاغ يوضح فيها المكان الذي سيعد للمخزن مع ذكر اسم الشارع واسم مالك العقار واسم الصيدلي مدير المحل، ويجب أن يكون الطلب مصحوبا بأوراق دالة على شخصية الطالب وشهادة حسن سير وسلوك صادرة من الجهة المختصة وعلى رسم كروكي ووصف للمحل موضحا فيه الفتحات المعدة للتهوية والضوء ومبلغ أربعة جنيهات مصرية مصاريف فحص الطلب وإقرار من الصيدلي الذي سيدير المحل بتعهده بإدارته لمدة سنة على الأقل.
المادة (65) : يخصص في المخزن محل لحفظ المواد السامة والمستحضرات التي تحتوي على مواد سامة ويجب أن تحفظ هذه المواد في دواليب أو أمكنة مغلقة تحفظ مفاتيحها مع مدير المخزن المسئول.
المادة (66) : لا يجوز منح الترخيص بفتح مخزن للاتجار في مادة أو أكثر من المواد السامة المعدة للصناعة والزراعة المبينة بالجدول الرابع إلا إذا كان الطالب حاصلا على شهادة دراسية ولا يقل عمره عن 21 سنة ميلادية ويعرف وجه الخطر في المواد السامة التي يرغب الاتجار فيها، وأنه يمكنه بسهولة تمييز الواحدة منها عن الأخرى. وعلى الطالب أن يقدم الأوراق الدالة على شخصيته وشهادة حسن سير وسلوك صادرة من الجهة المختصة وعلى رسم كروكي ووصف للمحل واسم صاحب العقار ومبلغ أربعة جنيهات مصرية مصاريف فحص الطلب.
المادة (67) : يشترط أن يكون المحل المعد للاتجار في مواد الجداول (1 و2 و3 و4) مستوفيا للشروط الصحية المطلوبة والاشتراطات الفنية التي تقررها وزارة الصحة العمومية وألا يكون متصلا بأي محل آخر.
المادة (68) : لا يمنح ترخيص بفتح مخزن أدوية إلا في محلات كائنة بالمحافظات أو عواصم المديريات والمراكز بشرط أن يكون المحل واقعا على مسافة لا تقل عن مائة متر من صيدلية موجودة أو مخزن أدوية موجود في عواصم المديريات والمراكز والمحافظات ومائتي متر على الأقل في مصر والإسكندرية. ويجب ألا يزيد عدد المحلات التي تتجر في مواد الجداول (1 و2 و3) عن محل لكل 50 ألف ساكن على الأقل. ويجب أن تكون المحلات المعدة للاتجار في المواد السامة أو لتخزينها متصلة بالشارع رأسا ويتعين علاوة على ذلك أن تكون مميزة تمييزا تاما. ويجب أن توضع على المحل لوحة يكتب عليها بحروف كبيرة سهلة القراءة باللغة العربية وبإحدى اللغات الأجنبية المقررة أمام المحاكم المختلطة اسم المحل واسم الشخص المرخص له ورقم الترخيص. ولا يمنح الترخيص عن المحل المعد للاتجار في المواد السامة المدرجة بالجداول رقم (1 و2 و3) إلا إذا استخدم في هذا المحل بصفة مستديمة صيدلي واحد أو أكثر حسب مقتضيات الحالة. والرأي في ذلك لوزارة الصحة العمومية على أن تكون أسماؤهم مقيدة بالسجل ويكون المحل مكلفا ببيع الأدوية والمستحضرات الخصوصية المصرح ببيعها بنفس الثمن الذي تباع به في الصيدليات، وإذا تغيب مدير المحل بسبب ما وجب عليه أن يغلق دواليب الأدوية والمستحضرات المحتوية على مواد سامة ويحفظ مفاتيحها معه، أو أن يغلق أبواب المخزن الزجاجية إلا إذا كان بالمحل صيدلي. وإذا ترك الصيدلي إدارة المحل وجب عليه أن يسلم مفاتيح دواليب الأدوية والمستحضرات إلى مكتب الصحة الواقع في دائرته المخزن وتخطر الوزارة بذلك بخطاب موصى عليه من المدير وصاحب المخزن ويجب تعيين صيدلي آخر فورا وإلا وجب إغلاق المحل. ويجب على صاحب المخزن إخطار وزارة الصحة العمومية فورا باسم الصيدلي الجديد لتدونه وزارة الصحة العمومية في ترخيص فتح المحل، كما يجب على المدير إخطار الوزارة بذلك أيضا بخطاب موصى عليه. وعليه أن يقدم تعهدا كتابيا بإدارة المخزن لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، وفي حالة عدوله عن إدارة المحل في المدة المذكورة لا يرخص له أن يقوم بأي عمل يتصل بمهنته في أية جهة أخرى إلا بعد مضي هذه المدة. ولا يجوز لمالك مخزن أدوية سامة أن يملك زيادة على مخزن واحد ولو كان المالك أكثر من واحد أو شركة، كما لا يجوز له أن يملك مخزنا وصيدلية أو مخزنا ومصنعا للأدوية أو أن يكون صاحب مخزن ووسيطا في آن واحد. ويجب أن يكون الشخص المنوط به توصيل الأدوية لمخازن الأدوية أو إلى الصيدليات أو المستشفيات أو إلى أي جهة أخرى مرخصا له بترخيص "مراسلة أدوية" من وزارة الصحة العمومية، وكذلك لا يجوز للأشخاص غير الفنيين في مخازن الأدوية أن يناولوا أي دواء للجمهور أو أن يتدخلوا في الأعمال الفنية كالكتابة على بطاقات الأدوية ونحوها. ولا يجوز استعمال محل المخزن لتحليل البول أو البراز أو الدم أو البصاق أو أي تحليل بيولوجي آخر، كما لا يجوز استعمال المخزن لعمل النظارات الطبية، أو لصناعة المستحضرات الخصوصية أو الأقرباذينية.
المادة (69) : يجب على مدير المخزن المعد للاتجار في المواد السامة المدرجة بالجداول (1 و2 و3) أن يكون موجودا بالمخزن من الساعة التاسعة صباحا إلى الواحدة مساء ومن الرابعة مساء إلى التاسعة مساء، ويسوغ له أن يعدل هذه المواعيد بشرط اعتماد هذا التعديل مقدما من وزارة الصحة العمومية. ويجب عليه ألا يمتنع عن بيع ما لديه من الأدوية والمستحضرات والمتحصلات الكيماوية مقابل دفع الأثمان المعتادة.
المادة (70) : لا يجوز لمدير المخزن أن يشتغل في صيدلية أخرى أو مخزن آخر أو مستوصف أو عيادة أو صيدلية ليلية أو مصنع أدوية أو معمل للتحليل أو أن يقوم بأي عمل آخر يتعلق بفن الصيدلة خارج المخزن.
المادة (71) : رخص مخازن الأدوية شخصية لصاحب المحل فإذا تغير وجب على المالك الجديد أن يطلب رخصة جديدة به وإذا كان طالب الترخيص في الاتجار في الجدول الرابع شركة وجب عليها تعيين مدير للمخزن ليتولى عملية البيع والشراء وإخطار وزارة الصحة العمومية باسمه وهو مسئول أمام الوزارة عن تنفيذ القوانين. ويجب أن يكون حاصلا على شهادة دراسية وقادرا على تمييز المواد السامة من بعضها كما يجب أن يكون حسن السير والسلوك ولا يقل عمره عن 21 سنة ميلادية.
المادة (72) : نقل أي مخزن من مكان إلى آخر يجب الترخيص به مقدما من وزارة الصحة العمومية ويجب أن يكون طلب الترخيص بذلك مصحوبا برسم كروكي ووصف للمحل الجديد وينبغي أن تجيب الوزارة كتابة في خلال ثلاثين يوما على الطلب ولا يجوز رفض النقل إلا إذا كان المحل الجديد غير مستوف للشروط المذكورة في الفقرة 3 من المادة 52 السابق ذكرها والاشتراطات الصحية المطلوبة أو إذا كان شرط المسافة المنصوص عليه في المادة 68 غير متوافر.
المادة (73) : يجب إخطار وزارة الصحة العمومية بخطاب موصى عليه عن كل تكبير أو تصغير يراد إحداثه في مخزن الأدوية قبل إجرائه بثلاثين يوما على الأقل ويلحق بالإخطار رسم كروكي عن التعديلات المنوي إجراؤها ويمكن البدء بإجراء التعديلات في اليوم الحادي والثلاثين من تاريخ إرسال الإخطار المذكور ما لم تكن الوزارة قد أخطرت صاحب الشأن في هذه الأثناء بالطريق الإداري بأنها تعارض في التعديلات المذكورة لأن المحل يصبح بعد إجرائها غير مستوف للشروط المنصوص عليها في المادة 52.
المادة (74) : جميع المواد السامة الموجودة في المخزن سواء كانت متحصلات كيماوية أو عقاقير أقرباذينية أو متحصلات أخرى يجب أن توضع في أوعية خاصة محكمة الغلق لا تتسرب محتوياتها إلى الخارج ويجب أن توضع على هذه الأوعية بطاقات مبينا عليها اسم الصنف بالكامل واسم المصنع واسم البائع سواء كان صاحبا لمصنع أو وسيطا. والمواد السامة المدرجة في الجداول (1 و2 و3 و4) الملحقة بهذا القانون يجب أن توضع في دواليب مغلقة يحفظ مفاتيحها الشخص المرخص له بالبيع في حالة الاتجار في مواد الجدول الرابع ومع الصيدلي الذي يدير المخزن في حالة الاتجار في المواد الأخرى المبينة في الجداول (1 و2 و3). ويجب حفظ الفوسفور في هذه الدواليب في زجاجات محكمة الإغلاق تملأ بالماء وتوضع في صندوق من الحديد وتحاط بالرمل. ويحفظ الصوديوم والبوتاسيوم داخل زجاجات محكمة السد تملأ بالبترول والمواد المتفجرة أو الكاوية أو القابلة للالتهاب في أمكنة بعيدة عن الخطر طبقا للمواصفات التي تضعها الوزارة بالاتفاق مع إدارة الأمن العام. وتوضع المواد المدرجة بالجدول الثالث في الدواليب المذكورة منفصلة عن المواد الأخرى.
المادة (75) : لا يجوز تخزين المواد السامة أو المخدرة في محل آخر غير المخزن المرخص به، كما لا يجوز استعمال المخزن لأي غرض آخر سوى تخزين الأدوية والمستحضرات المرخص بها.
المادة (76) : المستحضرات الخصوصية المحتوية على مواد سامة، والمواد السامة المدرجة بالجداول (1 و2 و3 و4) الملحقة بهذا القانون يجب عند وصولها إلى الجمرك أن توضع منعزلة عن البضائع الأخرى وألا تسلم إلا للأشخاص المذكورين بعد: (1) مديري مخازن الأدوية السامة المرخص لهم. (2) مديري الصيدليات أو أصحاب محلات صنع المستحضرات الطبية أو الكيماوية أو الخصوصية أو مديري هذه المصانع. (3) الوسطاء ووكلاء الشركات المرخص لهم والذين يمثلون مصانع الأدوية الواردة منها. (4) مصالح الحكومة. (5) أصحاب معامل التحاليل الكيماوية أو الصناعية أو البحوث العلمية وما عدا هؤلاء يجب عليهم الحصول على ترخيص من وزارة الصحة العمومية وإذا كانت الأدوية الواردة هي من المواد المخدرة فيطبق عليها القانون الخاص بالمخدرات. ولا يجوز لأصحاب مخازن المواد المدرجة بالجدول رقم 4 (المواد الصناعية والزراعية) أن يبيعوا أو يعطوا هذه المواد إلا إلى تجار المواد السامة الآخرين المرخص لهم بالاتجار بالجدول الرابع أو المزارعين وأرباب الصنائع الحاصلين على ترخيص خاص بذلك من وزارة الزراعة أو من وزارة الصحة العمومية. ويجوز بيع هذه المواد لأي شخص آخر لاستعمالها في الأغراض الزراعية والصناعية فقط بشرط أن يكون الشخص المشتري معروفا شخصيا للبائع أو تكون قد ثبتت شخصيته له بشهادة شخصين معروفين للبائع أو بشهادة من البوليس. ويحظر على أي حال بيع المواد المذكورة أو إعطاؤها لأي شخص يكون عمره أقل من 21 سنة أو تدل هيئته على ذلك.
المادة (77) : المواد السامة التي تباع يجب أن تسلم داخل أكياس أو علب أو أوعية محكمة السد ومختومة بخاتم المحل وملصقة عليها بطاقات باسم المحل وعنوانه واسم المادة ومقدارها، كما يجب أن يكون مبينا عليها ما إذا كانت معدة للاستعمال الطبي أو للاستعمال الصناعي أو الزراعي أو للاستعمال البيطري.
المادة (78) : لا يجوز بيع الزرنيخ أو مركباته إلا للأشخاص المذكورين بعد: (1) الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة 76 من القانون ما عدا الوكلاء والوسطاء. (2) الأشخاص الذين بأيديهم رخص من وزارة الزراعة أو وزارة الصحة العمومية. (3) الأشخاص الحاصلون على شهادة من البوليس موضح بها اسم المشتري ولقبه وسنه وصناعته ومحل سكنه والمقدار الذي يمكن إعطاؤه له والغرض الذي هو معد له. ويجب أن يحتفظ البائع برخصة وزارة الزراعة أو وزارة الصحة العمومية أو شهادة البوليس وأن يحفظها بدفتر البيع المنصوص عليه في المادة 79. ولا يباع الزرنيخ أو مركباته المعد للزراعة أو الصناعة أو يعطى إلا مخلوطا بنسبة 3 في المائة بمادة من المواد الآتية: النيلة أو هباب الفحم أو خضرة الملاكيت أو المركبات الكبريتية الملونة والبريدين والفيتول التجاري والنتروبنزين أو بأية مواد أخرى ترخص بها وزارة الصحة العمومية، ومع ذلك فإنه يجوز منح رخص شراء زرنيخ غير مخلوط للأشخاص الذين يثبتون حاجتهم إليه.
المادة (79) : يجب على مدير مخزن الأدوية السامة في حالة الاتجار في المواد المبينة بالجداول (1 و2 و3) وعلى صاحب المخزن أو مديره في حالة الاتجار في المواد المبينة بالجدول الرابع أن يكون لديه دفتر خاص يقيد فيه الوارد من هذه المواد والصادر منها أولا بأول. وهذا الدفتر تكون صفحاته مرقومة ومختومة بخاتم وزارة الصحة العمومية بالقاهرة وبخاتم تفتيش الصحة في المحافظات الأخرى والمديريات. ويجب أن تقيد جميع المواد السامة المدرجة بالجداول (1 و2 و4) بمجرد ورودها إلى المحل في الدفتر المذكور، وكذلك تقيد فيه المواد بمجرد خروجها من المحل ويجب أن يكون القيد بخط واضح دون أن يتخلله بياض أو يقع فيه شطب أو تغيير أو كتابة في الهامش وبحسب ترتيب التاريخ برقم مسلسل. أما فيما يختص بالمواد الواردة فيبين في القيد نوع المادة ومقدارها وتاريخ شرائها وتاريخ ورودها إلى المخزن وكذلك اسم البائع ولقبه وصناعته وعنوانه. وأما فيما يختص بالمواد الصادرة فيبين في القيد نوع المواد السامة المبيعة أو المعطاة ومقدارها والغرض الذي طلبت لأجله، وكذا اسم المشتري ولقبه وصناعته ومحل إقامته فإذا كان المشتري غير معروف للبائع فيبين في القيد اسم ولقب وصناعة ومحل إقامة كل من الشاهدين اللذين شهدا بتحقيق شخصية المشتري والمعروفين للبائع. ويجب على المشتري أن يوقع بإمضائه أو بخاتمه في الدفتر أمام القيد وإذا كان المشتري مجهولا من البائع وجب على الشاهدين اللذين رافقاه وقدماه أن يصدقا على توقيعه أو خاتمه. وإذا كان المشتري لا يعرف الكتابة فيمكن الاستعاضة عن توقيعه أو خاتمه ببصمة إبهامه.
المادة (80) : المواد السامة المدرجة بالجدولين (1 و2) وكذلك المستحضرات الرسمية المحتوية عليها والمستحضرات الخصوصية (ما عدا المستحضرات المرخص بيعها للجمهور) يجب ألا تباع إلا للأشخاص المذكورين في المادة 76 بموجب طلبات كتابية مبين عليها اسم المادة ومقدارها والتاريخ. أما الوسطاء ووكلاء الشركات فلا يجوز لهم شراء هذه المواد ومستحضراتها من مخازن الأدوية.
المادة (81) : يجب أن يكون لدى مخازن الأدوية موازين دقيقة وفي حالة جيدة ومجموعات من السنج كما يجب أن يكون لديها مكاييل مدرجة تدريجا منتظما وثلاجة. وصاحب المخزن والمدير مسئولان عن تزويد المحل بهذه الأدوات.
المادة (82) : المواد السامة المدرجة في الجدول الرابع يجب استيرادها في براميل أو (دمجان) مكتوب عليها اسم الصنف بالكامل وأنها مخصصة للاستعمال الصناعي أو الزراعي. ومحظور استعمالها في تجهيز الأدوية والمستحضرات الطبية.
المادة (83) : يجب على أصحاب المصانع والصناعات الذين يستعملون المواد المدرجة في الجدول الرابع إخطار وزارة الصحة العمومية بذلك في خلال ثلاثة شهور بعد صدور هذا القانون مع بيان بأسماء الأصناف التي تستعملها ونوع الصناعة والكميات التي تستهلكها في كل عام وعنوان المصنع ورقم وتاريخ الرخصة الممنوحة إليه من إدارة الأمن العام ويجب عليهم أن يحفظوا هذه المواد في محل مغلق يحتفظ بمفتاحه صاحب المصنع أو مديره.
المادة (84) : يجب على كل من يريد الاتجار في النباتات الطبية المصرية أو الأجنبية المدرجة بالجدول الخامس الملحق بهذا القانون أو في أجزاء مختلفة من هذه النباتات كالأوراق والأزهار وغيرها أو في المتحصلات الناتجة بطبيعتها من النباتات مثل الراتنج أو الصمغ الراتنجي أن يحصل مقدماً على ترخيص بذلك من وزارة الصحة العمومية. ويجب أن يكتب طلب الترخيص على ورقة دمغة من فئة الثلاثة القروش الصاغ وأن يصحب بالمستندات الآتية: أوراق تثبت شخصية الطالب وشهادة بحسن السير والسلوك صادرة من السلطة التي يتبعها الطالب ورسم كروكي عن المخزن ومبلغ أربعة جنيهات مصرية قيمة مصاريف فحص الطلب. ولا يمنح الترخيص إلا بالشروط الآتية: (أولاً) أن يثبت الطالب أنه يجيد القراءة والكتابة ويعرف النبات أو النباتات التي يريد الإتجار فيها وطبيعتها وخواصها وأنه يعرف أيضاً طرق جمعها وتجفيفها وتحضيرها وحفظها من التلف وأنه يستطيع معرفتها وتمييز بعضها من بعض، وألا يقل عمره عن 21 سنة ميلادية. (ثانياً) أن يكون مخزنه في عاصمة مديرية أو محافظة أو مركز أو على الأقل في جهة توجد بها نقطة بوليس.
المادة (85) : الرخصة شخصية فإذا تغير المالك وجب على المالك الجديد أن يطلب رخصة جديدة. وقبل نقل أي محل تخزن فيه النباتات الطبية يجب الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الصحة العمومية ويجب أن يلحق طلب النقل برسم كروكي عن المحل الجديد وينبغي أن تجيب وزارة الصحة العمومية على ذلك في خلال ثلاثين يوماً ولا يجوز رفض طلب النقل إلا إذا كان المحل الجديد غير مطابق لأحكام المادة السابقة.
المادة (86) : إذا كانت الرخصة ممنوحة عن جملة أنواع من النباتات وجب على صاحبها فصل هذه الأنواع المختلفة بعضها عن البعض الآخر. ويحظر وضع نباتات غير سامة في المخزن المعد لتخزين النباتات السامة.
المادة (87) : الرخصة تخول صاحبها الحق في جمع النباتات الطبية وتخزينها بحالتها الطبيعية وفي تصديرها للخارج كما تخوله حق بيعها داخل المملكة المصرية لأصحاب المحلات المعدة لصنع المجهزات الأقرباذينية والكيماوية وللمعاهد الحكومية ولمديري الصيدليات. فإذا كان البيع لأي شخص آخر وجب الحصول على ترخيص خاص من وزارة الصحة العمومية. ويجب على صاحب الرخصة أن يرسل إخطاراً كتابياً إلى وزارة الصحة العمومية عن كل تصدير وعن كل بيع ويجب إرسال الإخطار الخاص بالتصدير قبل تسليم البضاعة إلى الجمرك بأسبوع. ولا تعطي الرخصة لحاملها الحق في أن يستخرج من النباتات الطبية بطريق النقع أو الغلي أو بخلطها ببعضها أو بأي طريق آخر شراباً أو أي تركيب آخر أو أي مستحضر إلا إذا كان صاحب الرخصة صيدلياً.
المادة (88) : كل ما يرد إلى المخزن من النباتات والصادر منه يجب قيده في الحال في دفتر خاص صفحاته مرقومة ومختومة بخاتم وزارة الصحة العمومية.
المادة (89) : يحظر على العطارين والبدالين وكل شخص آخر الاتجار في النباتات السامة المذكورة في هذا القانون إلا إذا كانوا حائزين على رخصة بذلك من وزارة الصحة العمومية. ولا يجوز لهم أن يستخرجوا منها أياً كان نوعها بطريق النقع أو الغلي أو بخلطها ببعضها أو بأي طريق آخر شراباً أو أي تركيب أو أي مستحضر.
المادة (90) : لا يجوز بيع الأدوية أو المواد السامة أو المستحضرات الخصوصية إلا في المحلات المرخص لها ببيعها كما لا يجوز شراؤها إلا من هذه المحلات.
المادة (91) : الأدوية والمتحصلات الأقرباذينية والعقاقير والمركبات والمجهزات والمستحضرات الخصوصية والمواد السامة التي تعطى أو تباع أو تجلب من الخارج يجب أن تكون من نوع جيد ونقية وغير تالفة أو مغشوشة ولا يجوز إدخال الصبغات أو الخلاصات الفعالة للنباتات أو الأدوية الفعالة المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية إلى المملكة المصرية إلا إذا كان مبيناً عليها النسبة المئوية للأصول الفعالة ونوع الفارما كوبيا المجهزة بموجبها كما لا يجوز إدخال النباتات الطبية الفعالة إلا إذا كان مبيناً على بطاقاتها تاريخ جمعها وأن تكون موضوعة في ملفات لا يزيد وزنها على كيلوجرام واحد على الأكثر. ويجوز لوزير الصحة العمومية لصالح الصحة العامة أن يصدر قرارات تقضي بألا يرخص بإدخال أية مادة دوائية إلى القطر المصري إلا إذا توافرت فيها صفات خاصة بعد اختبارها والتأكد من صلاحيتها للاستعمال الطبي.
المادة (92) : يحظر جلب المجهزات المسماة "ابسنتين" وتقطيرها وصنعها وبيعها وإعطاؤها كما يحظر كل ذلك بالنسبة للمجهزات المعروفة باسم روح أو خلاصة الابسنتين وكل مركب آخر يحتوي على الابسنت، ولا يجوز جلب نبات الابسنت والمتحصلات الطبية المستخرجة منه أو بيعها إلا بشكل مواد طبية لمديري الصيدليات أو مخازن الأدوية.
المادة (93) : الدفاتر المنصوص عليها في هذا القانون والمستندات الخاصة بها كالتذاكر الطبية والفواتير والطلبات يجب حفظها مدة خمس سنوات ابتداءً من آخر قيد في الدفاتر وذلك لتقديمها كلما طلبها مفتشو وزارة الصحة العمومية.
المادة (94) : مرخص لمفتشي وزارة الصحة العمومية للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون أن يفتشوا في أي وقت كان أية صيدلية أو مخزن أدوية أو محل تخزين أو محل بيع مواد سامة أو مصنع مستحضرات خصوصية أو مستودع أدوية أو متحصلات أقرباذينية أو عقاقير أو مركبات أو مجهزات أو مستحضرات أو نباتات طبية أو مياه معدنية وكذلك محلات العطارة أو البدالة في حالة الاشتباه. ويجوز للمفتشين المذكورين أيضاً للتثبت من تنفيذ أحكام المادتين 43 و44 أن يفتشوا في المستشفيات المحلات المعدة لتجهيز الأدوية أو تخزينها وصرفها للمرضى وأن يفتشوا أيضاً المستوصفات والعيادات الطبية المرخص لها بتجهيز الأدوية.
المادة (95) : إذا وقعت مخالفة لأحكام هذا القانون ساغ للمفتشين المندوبين أن يضبطوا الأدوية أو المتحصلات الأقرباذينية أو العقاقير أو المركبات أو المجهزات أو المستحضرات الخصوصية أو المواد السامة أو النباتات التي كانت محل المخالفة ولهم أن يأخذوا عينات من المضبوطات ولهم أن يضبطوا أيضاً الأوعية التي تحتويها والآلات التي استعملت في تحضيرها وتسلم هذه الأشياء للنيابة مع محضر مخالفة. وفي حالة ضبط أدوية أو أدوات مخالفة للقانون أو مواد مشتبه فيها ورئي وضعها في دواليب أو أحراز والختم عليها بالشمع الأحمر بمعرفة مفتشي وزارة الصحة العمومية يجب على صاحب المحل ومديره أن يحافظ على سلامة هذه الأختام وعلى صاحب المحل ومديره أن يقدما المساعدة اللازمة لمفتشي الوزارة لتسهيل مأموريتهم.
المادة (96) : يجب على أصحاب الصيدليات ومخازن الأدوية والوسطاء والمرخص لهم بالإتجار في النباتات الطبية أن يخطروا وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه عند تصفية الصيدلية أو المخزن اختيارياً أو جبرياً قبل حصول التصفية بأسبوعين على الأقل، ويلحق بهذا الكتاب كشف ببيان المواد المخدرة الموجودة بالصيدلية أو بالمخزن أو عند الوسيط كما يجب عليهم أيضاً أن يخطروا الوزارة بكتاب موصى عليه عند حصول سرقة أو تلف للأدوية لأي سبب ما بمجرد حصول ذلك، علاوة على تبليغ الجهة الإدارية المختصة ويشترط في حالة بيع الأدوية عند التصفية أن يكون المشتري من مديري مخازن الأدوية السامة أو الصيدليات أو مديري مصانع الأدوية أو المعامل أو الأطباء المرخص لهم بتجهيز الأدوية في عياداتهم أو المستشفيات أو المستوصفات.
المادة (97) : لا يجوز للصيدليات ومخازن الأدوية والمصالح الحكومية وأصحاب المصانع أو المعامل والأطباء المرخص لهم بتجهيز الأدوية في عياداتهم مشتري مادة أو أكثر من المواد المذكورة في الجداول (1 و2 و3) من مخازن الأدوية أو الوسطاء إلا بموجب طلبات كتابية مطبوع عليها اسم وعنوان المشتري ومرقومة برقم مسلسل وموضح بها ما يلي: اسم الصنف بحروف واضحة والكمية المطلوب شراؤها بالأرقام والكتابة. ويجب أن يكون موقعاً عليها من الطالب ومختومة بخاتم خاص بالصيدلية أو المخزن أو العيادة أو المصنع أو المعمل مكتوباً في وسطه كلمة "سام" عند مشتري مواد سامة وكلمة "مخدر" عند مشتري مواد مخدرة ويحفظ مدير المحل هذين الخاتمين ولا يستعملان إلا في ختم هذه الطلبات.
المادة (98) : لا يجوز بأي حال من الأحوال الاتجار في عينات الأدوية والمستحضرات الخصوصية المصنوعة للدعاية (والتي توزع على الأطباء والمستشفيات للتجربة) أو عرضها للبيع في الصيدليات وفي مخازن الأدوية أو إيجادها فيها، كما لا يجوز توزيعها على غير الأطباء.
المادة (99) : يجب على مدير الصيدلية أو المخزن أو المحل المرخص به أو مدير المصنع أو الوسيط عند تركه إدارة المحل أن يسلم ما في عهدته من المواد المخدرة والمواد الفعالة المدرجة في الجدول رقم 13 الملحق بهذا القانون إلى من يخلفه فورا قبل تركه إدارة المحل، وعليه أن يحرر محضرا من ثلاث صور موقع عليها من كليهما وترسل صورة منها إلى وزارة الصحة العمومية وتحفظ الثانية بالمحل للرجوع إليها عند الاقتضاء وتحفظ الصورة الثالثة لدى مدير المحل الذي ترك العمل. وإذا لم يعين مدير جديد للمحل فعلى المدير الذي سيترك المحل أن يسلم ما في عهدته إلى طبيب الصحة الواقع في دائرته المحل أو إلى مندوب وزارة الصحة العمومية الذي يعين لهذا الغرض بموجب محضر من صورتين يوقع عليهما منه ومن الطبيب أو مندوب الوزارة وترسل إحدى هذه الصور إلى الوزارة وتحفظ الأخرى لدى المدير. ويجوز لمندوب الوزارة ختم الدواليب المحتوية على هذه المواد بالشمع الأحمر بخاتمه وخاتم المدير الذي ترك العمل.
المادة (100) : يجب أن تكون الأوعية والأواني والأدوات المستعملة في الصيدلية ومخازن الأدوية والمستشفيات والمستوصفات والعيادات والمصانع في حالة نظافة تامة وأن تكون الصيدلية والمخازن والمحلات المعدة لحفظ الأدوية بحالة نظيفة ومرتبة على الدوام.
المادة (101) : يجب ألا تباع الأمصال والطعوم والهورمونات والأنابيل والمحاليل المعدة للحقن (تحت الجلد أو في العضلات أو في الوريد أو في النخاع) إلا بموجب تذكرة طبية ويشترط في الأمصال والطعوم أن يكون مبينا على بطاقاتها اسم المعمل الذي جهزها وتاريخ تجهيزها وانتهاء مفعولها. ويجب حفظ الأمصال والطعوم وكذلك الأدوية التي تتأثر من الحرارة في ثلاجات بها ترمومترات ثابتة على ألا تقل الحرارة عن خمسة سنتجراد ولا تزيد على 15 سنتجرادا. وجميع المحاليل المعدة للحقن المصنوعة محليا أو الواردة من الخارج سواء كانت في أنابيل أو زجاجات يجب أن يكون مبينا عليها أنها معقمة.
المادة (102) : لا يجوز لمخازن الأدوية بأي حال من الأحوال تجهيز أدوية بموجب تذكرة طبية أو التوسط في تجهيزها. أما المستحضرات الطبية المصرح ببيعها للأفراد فيجب أن تباع بنفس السعر المبين على بطاقاتها.
المادة (103) : إقفال دواليب السموم والمخدرات في الصيدليات ومخازن الأدوية والمحلات المرخص بها يجب أن تكون من نوع متين ويصعب تقليد مفاتيحها.
المادة (104) : جميع الأدوية والمجهزات الأقرباذينية كالخلاصات والصبغات والأشربة والمراهم المحتوية على مواد فعالة يجب أن يكون مبينا على غلافها نسبة المواد الفعالة فيها أو النسبة المئوية للنقاوة للمواد الكيماوية أو نوع الفارما كوبيا المحضرة بموجبها.
المادة (105) : الأدوية ومجهزاتها المستعملة من الظاهر فقط يجب وضعها منعزلة عن بقية الأدوية الأخرى.
المادة (106) : يجب على مديري الصيدليات ومخازن الأدوية والوسطاء والأشخاص المرخص لهم أن يرسلوا كتابة إلى وزارة الصحة العمومية جميع البيانات التي تطلبها هذه الوزارة.
المادة (107) : السوائل والمجهزات المعدة للتطهير يجب أن تكون فعالة وعوامل التطهير لقتل الميكروبات ونحوها متوفرة حسب البيان الذي يصدر به قرار من وزير الصحة العمومية ويجب أن يبين على بطاقاتها اسم المصنع واسم الصيدلي الذي جهزها.
المادة (108) : كل مخالفة لأي حكم من أحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تتجاوز سبعة أيام وبغرامة لا تزيد على 100 قرش صاغ أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويجب الحكم بمصادرة الأدوية والأدوات المضبوطة. ويجوز عدا ذلك الحكم بإغلاق المحل الذي ارتكبت فيه المخالفة لمدة أقلها 15 يوما وأكثرها ستة شهور أو بالإغلاق نهائيا على حسب جسامة المخالفة إذا كان المخالف قد سبق الحكم عليه بعقوبة خلال ثلاث سنوات من أجل نفس المخالفة. ويجب الحكم بالإغلاق لمدة أقلها 15 يوما وأكثرها ستة شهور أو نهائيا حسب جسامة المخالفة في الأحوال الآتية: (1) إذا تكرر الحكم بالعقوبة لنفس المخالفة للمرة الثالثة في مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات. (2) في حالة غش الأدوية أو استبدال إحدى المواد بمادة أخرى غير مذكورة في التذكرة الطبية أو تقليل أو زيادة المواد المدونة في التذكرة. (3) في حالة المخالفة لأحكام الفقرة الأولى من المادة 16 وأحكام المادة 20 من هذا القانون. (4) بيع عينات المستحضرات الطبية. ويجب الحكم بغرامة 20 جنيها أو بالحبس ستة شهور أو بالعقوبتين معا في الأحوال الآتية: (1) غش وتقليد الأدوية والمستحضرات الطبية. (2) ممارسة مهنة الصيدلة بدون ترخيص. ويجب مصادرة المضبوطات وإغلاق المحل. مع عدم الإخلال بالعقوبات السابقة يجب الحكم بالإغلاق نهائيا في الأحوال الآتية: (1) فتح صيدلية أو مصنع لصنع الأدوية أو مخزن لبيع الأدوية أو تخزينها أو الاتجار في النباتات الطبية أو للاتجار كوسيط في الأدوية بدون ترخيص. (2) نقل الصيدلية أو المخزن أو محل آخر مرخص به إلى مكان آخر بدون ترخيص. (3) الاتجار في المواد المدرجة بالجداول (1 و2 و3 و4 و5) أو تخزينها أو حيازتها بدون ترخيص. وكل حكم يصدر بالإغلاق يترتب عليه إيقاف الرخصة أو سحبها بحسب ما إذا كان الحكم بالإغلاق مؤقتا أو نهائيا ولا يجوز في هذه الحالة الأخيرة تجديد الترخيص.
المادة (109) : ينفذ حكم الإغلاق ضد كل شخص يكون المحل في حيازته وقت التنفيذ أيا كانت صفة تلك الحيازة. وكل شخص مرخص له بفتح مخزن أدوية أو صيدلية أو وسيط صدر عليه حكم بعقوبة جناية أو حكم عليه في سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو غدر أو تفالس بالتدليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو هتك عرض أو إفساد الأخلاق أو إجهاض. وبالجملة كل جريمة مخلة بالشرف والاعتبار يلغى الترخيص ولا يعاد إعطاء الرخصة إلا إذا رد إليه اعتباره.
المادة (110) : (1) لا تسري أحكام المادتين 13 و17 على الصيدليات الموجودة في تاريخ العمل بهذا القانون ولكن في حالة تغيير ملكيتها تسري أحكام المادة 20 وعلى كل حال لا تمنح الرخصة إلا لصيدلي مرخص له بممارسة مهنة الصيدلة في المملكة المصرية. وفيما يختص بمخازن الأدوية السامة الموجودة الآن لا تسري عليها أحكام الفقرتين الأولى والرابعة من المادة 68 من هذا القانون. وتعطى مهلة تسعون يوما من تاريخ العمل بهذا القانون للأطباء البشريين والبيطريين المرخص لهم بمزاولة مهنتهم في المملكة المصرية الذين يجهزون الأدوية بعياداتهم لمرضاهم وحدهم وقت صدور هذا القانون للحصول على الترخيص اللازم بذلك من وزارة الصحة العمومية طبقا لنص المادة 44 من هذا القانون. (2) أصحاب مخازن الأدوية البسيطة الموجودة في تاريخ العمل بهذا القانون يجب عليهم في بحر ستة شهور من تاريخ صدور هذا القانون أن يقوموا بكل الاشتراطات التي فرضتها المادة 52 من هذا القانون. (3) على أصحاب مصانع الأدوية والمستحضرات الطبية الموجودة عند العمل بهذا القانون أن يحصلوا في خلال ستة شهور على ترخيص طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (111) : تعطى مهلة قدرها ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون لأصحاب مخازن الأدوية السامة المرخص لهم وقت صدور هذا القانون لتعيين صيدلي لإدارة مخازنهم طبقا لأحكام المادة 64. وتعطى هذه المهلة أيضا للوسطاء ووكلاء المصانع المرخص لهم وقت صدور هذا القانون لتعيين صيدلي أو مساعد صيدلي لإدارة مستودعاتها طبقا لأحكام المادة 48. الصيادلة ومساعدو الصيادلة المقيدة أسماؤهم في سجل وزارة الصحة العمومية طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1929 يستمرون في مزاولة مهنتهم ويعتبر "مستخرج قيد الاسم" الذي بيدهم ساري المفعول.
المادة (112) : تعتمد الجداول الملحقة بهذا القانون وتعتبر مكملة له. ويجوز لوزير الصحة العمومية لصالح الصحة العامة أن يصدر قرارا بإضافة أية مادة أخرى إلى الجداول, كما أن له أن يحذف أية مادة منها تكون مدرجة بها. وتنشر تعديلات الجداول في الجريدة الرسمية ولا تعتبر جزءا من الجداول المذكورة إلا بعد 30 يوما من تاريخ نشرها.
المادة (113) : لا يخل هذا القانون بأي حكم من أحكام القانون رقم 21 لسنة 1928 بشأن الاتجار في المواد المخدرة واستعمالها.
المادة (114) : يلغى المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1929 الخاص بمزاولة مهنة الصيدلة والاتجار في المواد السامة.
المادة (115) : على وزراء الصحة العمومية والعدل والداخلية والمعارف العمومية تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما يخصه, ويعمل به بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. ويصدر وزير الصحة العمومية القرارات اللازمة لتنفيذه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن