تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على المواد والمستحضرات الخاصة بإبادة الحشرات الضارة والحشائش والأمراض النباتية.
المادة (2) : لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الزراعة استيراد مبيدات الحشرات أو مبيدات الحشائش والأمراض النباتية أو بيعها أو عرضها للبيع أما ما يستورد منها للأغراض العلمية بواسطة هيئات رسمية أو شبه رسمية فلا يخضع لهذا القيد. وإذا كان الغرض من استيراد المبيدات استعمالها في شؤون المستورد الخاصة وجب عليه أن يبين في طلبه المقدار المطلوب استيراده والغرض منه والجهة التي تستعمل فيها.
المادة (3) : يجب على الأشخاص المرخص لهم في الاتجار في المبيدات أن يعدوا في محالهم دفتراً مرقوماً ومختوماً بخاتم وزارة الزراعة تقيد فيه كمية المبيدات وأنواعها ومصادرها وحركة الوارد والصادر منها وأي بيان آخر يصدر به قرار من وزير الزراعة. وعلى المرخص لهم بالاتجار في المواد السامة وفقاً لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1941 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار في المواد السامة أن يخصصوا جزءا من محالهم لتخزين المواد التي تعتبر من المبيدات طبقاً لهذا القانون وأن يعدوا لها دفتراً خاصاً طبقاً للفقرة السابقة، ولا يسمح ببيع المواد السامة منها للجمهور إلا بمقتضى ترخيص من وزارة الزراعة. ويجب حفظ الدفاتر لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ آخر قيد فيها.
المادة (4) : يجب أن تتوافر في مستحضرات المبيدات الواردة من الخارج الشروط الآتية: (أولاً) أن ترد في غلافها الأصلي وأن يكون الغلاف مصنوعاً من مادة لا تتأثر بمحتوياته وأن يكون محكم الإغلاق صالحاً لحفظها من جميع المؤثرات التي قد تغير من تركيب المادة أو خواصها مع تمييز السام منها. (ثانياً) أن يبين على البطاقة التي توضع على المبيدات المواد المركبة منها ومقاديرها واسم المصنع والجهة الواردة منها والغرض من استعمالها وأسماء الآفات التي تستعمل في علاجها وطريقة الاستعمال ومدة صلاحيتها للاستعمال. ويجب أن يقدم المستورد لوزارة الزراعة دون مقابل مقداراً كافياً من المبيدات للتجارب. فإذا تبين بعد التجربة أنها تفي بالغرض اعتمدتها وقيدتها في دفاترها مقابل رسم قدره جنيه. (ثالثاً) أن تكون مصحوبة بشهادة رسمية من السلطات الزراعية بالبلاد المصنوعة فيها تثبت صنعها في تلك البلاد. ويعين بقرار من وزير الزراعة مقادير العينات وأجرة إجراء التجارب والجهات التي تقوم بها.
المادة (5) : لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الزراعة صنع المبيدات ويجب أن يتضمن طلب الترخيص مكان المصنع واسم صاحبه ومديره المسئول وعنوانهما.
المادة (6) : يجب أن يقدم إلى وزارة الزراعة كل مبيد مصنوع في المملكة المصرية مصحوباً ببيان عن اسم المصنع الذي قام بصنعه والمواد الداخلة في تركيبه ومقدار كل منها وأسماء الآفات التي يستعمل في مقاومتها وطريقة استعماله ومدة صلاحيته، فإذا تبين بعد التجربة أنه يفي بالغرض اعتمدته الوزارة وقيدته في دفاترها مقابل رسم قدره جنيه ومنحت الترخيص لتجهيزه متضمناً الرقم الذي قيد به المستحضر في دفاترها.
المادة (7) : يجب أن توضع مستحضرات المبيدات التي تصنع في المملكة المصرية في غلاف محكم الإغلاق صالح لحفظها من جميع المؤثرات التي قد تغير من تركيب المادة أو خواصها وأن يكون الغلاف مصنوعاً من مادة لا تتأثر بمحتوياته وأن يبين على بطاقته: (أولا) رقم قيدها بدفاتر وزارة الزراعة. (ثانياً) جميع البيانات المنصوص عليها في البند "ثانياً" من المادة الرابعة ويجب تمييز المبيدات السامة بوضع بطاقة أخرى لونها أحمر ومرسوم عليها جمجمة.
المادة (8) : لا يجوز علاج الأمراض والآفات والحشرات التي تصيب الخضروات والنباتات التي تؤكل طازجاً أو الثمار التي قاربت النضج بمستحضرات محتوية على مواد سامة ضارة بصحة الإنسان والحيوان.
المادة (9) : لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الزراعة مباشرة مقاولات مكافحة الحشرات والحشائش والآفات والأمراض النباتية بالرش أو التعقير أو التدخين أو بأية طريقة أخرى وبشرط أن يجرى ذلك بإشراف أحد الفنيين من أعضاء نقابة المهن الزراعية، ويجب أن يتضمن طلب الترخيص مكان المحل واسم صاحبه ومديره المسئول وعنوانهما واسم الفني الذي يشرف على عملية المكافحة.
المادة (10) : تعطى التراخيص المشار إليها في المواد 2 و3 و5 و9 مقابل دفع رسم قدره جنيه عن كل ترخيص.
المادة (11) : يجدد الترخيص المنصوص عليه في المادتين 5 و9 سنوياً مقابل رسم قدره 20 قرشاً.
المادة (12) : يجب إبلاغ وزارة الزراعة كتابة مقدماً عن كل تغيير يحصل في البيانات المشار إليها في المادتين 5 و9 وإلا اعتبر الترخيص ملغي.
المادة (13) : يكون صاحب المحل المعد لبيع المبيدات أو صاحب مصنع المبيدات أو مدير المحل أو الشركة التي تباشر مقاولات المكافحة مسئولاً دائماً عن تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (14) : يتولى إثبات المخالفات لأحكام هذا القانون وللقرارات المنفذة له مديرو العموم لمصالح وزارة الزراعة وكبيرو الاختصاصيين بها ومديرو الأقسام ووكلائهم ومفتشو وزارة الزراعة ووكلاؤهم والمهندسون الزراعيون. ويكون لهم في هذا الشأن صفة رجال الضبط القضائي، كما يكون لهم الحق في دخول أي محل أو مخزن معد للاتجار في المبيدات أو صناعتها أو لمباشرة مقاولات المكافحة عدا أجزاء الأماكن المشغولة فعلاً بالسكنى وفي فحص الدفاتر والرخص وأخذ عينات للتحليل.
المادة (15) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز أسبوعاً وبغرامة لا تزيد عن مائة قرش أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكماً من أحكام هذا القانون أو القرارات التي تصدر تنفيذاً له وذلك بغير إخلال بتوقيع عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر ويجوز في حالة العود الحكم بإغلاق المحل أو المصنع أو سحب الترخيص نهائياً ويكون الحكم بالإغلاق واجباً في حالة إدارة المحل أو المصنع بدون ترخيص. ويجوز الحكم بالمصادرة في حالة مخالفة أحكام المواد 2 و4 و5 و6 و7 من هذا القانون.
المادة (16) : على وزراء الزراعة والعدل والصحة العمومية تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ولوزير الزراعة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية، وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن