تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى القانون رقم 89 لسنة 1951 الخاص بالاتجار في مبيدات الحشرات الضارة والحشائش والأمراض النباتية وصناعتها، وعلى القانون رقم 5 لسنة 1941 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار في المواد السامة، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير الزراعة، وموافقة رأي مجلس الوزراء، أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على المواد والمستحضرات التي تستعمل في مكافحة الأمراض النباتية والحشرات والحشائش الضارة بالنبات وكذا الحشرات والطفيليات الخارجية الضارة بالحيوان ويطلق عليها اسم "المبيدات".
المادة (2) : تنشأ في وزارة الزراعة لجنة فنية تسمى "لجنة المبيدات" مؤلفة من الموظفين المختصين برئاسة وكيل الوزارة المختص ويصدر بتشكيلها قرار من وزير الزراعة. وتختص هذه اللجنة بإبداء الرأي في المسائل التي ينص هذا القانون والقرارات المنفذة له على أخذ رأيها فيها.
المادة (3) : لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الزراعة الاتجار في المبيدات بجميع أنواعها أو استيرادها.
المادة (4) : يصدر وزير الزراعة بعد أخذ رأي لجنة المبيدات قرارا ببيان المبيدات الجائز الاتجار فيها أو استيرادها ويبين في هذا القرار المواد التي يتركب منها المبيد والعناصر الفعالة ونسبتها.
المادة (5) : يجب أن يقدم إلى وزارة الزراعة عينة من كل مبيد مطلوب الترخيص بالاتجار فيه أو استيراده مصحوبة ببيان موضح فيه اسم المصنع الذي قام بصنعه والمواد الداخلة في تركيبه ومقدار كل منها وأسماء الآفات التي تستعمل في مقاومتها وطريقة الاستعمال ومدة صلاحيته على أن تقوم الوزارة بتحليله مقابل رسم قدره جنيه واحد. فإذا تبين بعد الاختبار أنه يفي بالغرض ومطابق لأحكام القرار المشار إليه في المادة 4 منحت الترخيص بالاتجار به أو استيراده متضمنا الرقم الذي قيد فيه المستحضر في دفاترها فإن كان طلب الترخيص بالاتجار أو الاستيراد منصبا على مبيدات غير مدرجة في القرار المشار إليه في المادة الرابعة وجب أن يقدم إلى وزارة الزراعة دون مقابل الكمية التي تحددها ليقوم بتحليلها وتجربتها في بحر المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية وذلك مقابل رسم قدره خمسة جنيهات فإذا أثبت البحث صلاحيتها أضيف هذا المبيد إلى القرار سالف الذكر بعد أخذ رأي لجنة المبيدات.
المادة (6) : يجوز الترخيص للهيئات الرسمية أو الهيئات الفنية أو للشركات ذات الجهاز الفني التي يعتمدها وزير الزراعة في استيراد أو تصنيع مبيدات غير مدرجة في القرار المشار إليه في المادة 4 لاختبارها على ألا تزيد الكمية المستوردة أو المصنوعة لهذا الغرض عما يلزم للتجارب طبقا لما تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويجوز لهذه الهيئات والشركات أن تقوم بالتجارب اللازمة على نفقتها الخاصة تحت رقابة وتكلفة تحددها وزارة الزراعة.
المادة (7) : على كل من يريد الاتجار في المبيدات أو استيرادها أن يقدم طلبا بذلك إلى وزارة الزراعة قبل بدء الاتجار أو الاستيراد متضمنا البيانات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية ومصحوبا بالمستندات والأوراق التي تنص عليها هذه اللائحة ومدة الترخيص سنة واحدة.
المادة (8) : على المرخص لهم في الاتجار في المبيدات أن يعدوا في محالهم سجلا مرقوما ومختوما بخاتم وزارة الزراعة تقيد فيه كمية المبيدات وأنواعها ومصادرها وحركة الوارد والصادر منها وأي بيان آخر يصدر به قرار من وزير الزراعة. وإذا كان المرخص له في الاتجار بالمبيدات من الأشخاص المرخص لهم في الاتجار في المواد السامة وفقا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1941 فعليه أن يخصص جزءا من محله لتخزينها.
المادة (9) : يجب أن تكون المبيدات المصنوعة محليا أو المستوردة في غلافها الأصلي وأن يكون هذا الغلاف مصنوعا من مادة لا تتأثر بمحتوياته وأن يكون محكما بحيث يحفظها من المؤثرات التي تغير من تركيب المادة أو خواصها مع تمييز السام منها ببطاقة حمراء عليها رسم جمجمة وكلمة " سام " وأن يوضع عليها بطاقة مبينا بها باللغة العربية المواد التي يتركب منها المبيد ونسب العناصر الفعالة به والغرض من استعماله وأسماء الآفات التي يستعمل في علاجها وطريقة الاستعمال والوزن الصافي لمحتويات العبوة مع ذكر الاحتياطيات اللازمة عند الاستعمال والتخزين وكذلك الإسعافات الطبية للإصابات التي تنتج من استعماله. وكذا رقم قيد المبيد في دفاتر الوزارة ورقم التصريح واسم مدير المصنع المسئول بالنسبة إلى المستحضرات المصنوعة محليا.
المادة (10) : لا يسمح بتداول المبيدات ولا يفرج عن المستورد منها إلا إذا أتضح مطابقتها لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
المادة (11) : يؤدى عن كل من التراخيص المنصوص عليها في هذا القانون جنيه مصري ويؤدى عن التجديد السنوي رسم قدره عشرون قرشا على أن تقدم طلبات التجديد قبل نهاية المدة.
المادة (12) : يجب إبلاغ وزارة الزراعة كتابة عن كل تغيير يحصل في أي بيان من البيانات الخاصة بالتراخيص خلال 20 يوما من التغيير وإلا اعتبر الترخيص ملغيا.
المادة (13) : لمندوبي وزارة الزراعة المنوط بهم تنفيذ هذا القانون أن يحجزوا مؤقتا المبيدات المبيعة أو المعروضة للبيع إذا قام لديهم من الأسباب ما يكفى لاقتناعهم بوقوع مخالفة لأحكام هذا القانون وعليهم أن يأخذوا عينات من المبيدات لاختبارها ويبلغ صاحب الشأن كتابة عن نتيجة الاختبار ومن رفع الحجز أو بقائه خلال عشرة أيام من تاريخ توقيع الحجز المؤقت وإلا أصبح الحجز كأنه لم يكن.
المادة (14) : يتولى إثبات المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات المنفذة له الموظفون الذين يندبهم وزير الزراعة لهذا الغرض ويكون لهم في هذا الشأن صفة رجال الضبطية القضائية كما يكون لهم الحق في دخول أي محل أو مخزن معد لصنع المبيدات أو الاتجار فيها وفحص الدفاتر والرخص وأخذ عينات التحليل.
المادة (15) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكما من أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له وذلك بغير إخلال بالعقوبات الأشد التي تنص عليها القوانين الأخرى. وفي حالة العود يحكم بإغلاق المحل. ويجوز الحكم بالمصادرة في حالة مخالفة أحكام المادتين 3 و7 من هذا القانون.
المادة (16) : يلغى القانون رقم 89 لسنة 1951 المشار إليه.
المادة (17) : على وزراء الزراعة والعدل والصحة العمومية تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه. ولوزير الزراعة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن