بشأن تعديل المادة الثانية من القانون رقم 5 لسنة 1941 الخاص بمزاولة مهنة الصيدلة والاتجار في المواد السامة.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تضاف الفقرة الآتية إلى المادة 2 من القانون رقم 5 لسنة 1941 الخاص بمزاولة مهنة الصيدلة والاتجار في المواد السامة:
"ويجوز لوزير الصحة العمومية أن يعفي من تأدية الامتحان المصريين الحاصلين على درجة أو دبلوم من إحدى الجامعات الأجنبية المعترف بها من الحكومة المصرية بأنها معادلة لدرجة بكالوريوس الصيدلة المصرية إذا كانوا حاصلين على شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان أو ما يعادلها وكانوا مدة دراستهم حسني السير والسلوك ومواظبين على تلقي دروسهم العلمية والعملية طبقاً لبرامج المعاهد التي تخرجوا منها".
المادة (2) : على وزير الصحة العمومية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية، وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر