تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة () : إعلان عرض القانون رقم 1 لسنة 1926 الخاص بالاحتياطات اللازمة لمقاومة انتشار حمى الملاريا على الجمعية التشريعية لمحكمة الاستئناف المختلطة طبقا للمادة الثانية عشرة من القانون المدني المختلط وذلك لتطبيقه على الأجانب. وقد صدقت الجمعية المذكورة على القانون المشار إليه بتاريخ 26 فبراير سنة 1926 فهو نافذ منذ الآن على الأجانب.
المادة (1) : يجوز لوزير الداخلية بقرار يصدره أن يأمر بتنفيذ كافة أحكام هذا القانون أو بعضها في بعض المدن أو القرى أو في أجزاء منها وإذا اقتضت الحاجة في دائرة لا يتجاوز نصف قطرها ثلاثة كيلو مترات من حدودها وذلك بحسب ما يذكر في الرسم الملحق بالقرار الوزاري من البيانات والحدود.
المادة (2) : ينبغي أن تبنى الصهاريج وغيرها من مستودعات الماء المعد للشرب وأن يعتني بها بحيث يكون دخول البعوض فيها ممتنعا ويظل كذلك. وينبغي ألا يستعمل زير أو برميل أو غيره من الأوعية غير الثابتة المعدة للماء إلا مع الاحتياطات اللازمة لمنع دخول البعوض فيها. كذلك ينبغي أن تظل الحنفيات والأحواض الصناعية وخزانات المياه لري الحدائق أو غير ذلك من الأغراض خالية من فقس البعوض وذلك بأن تنظف كل أسبوع أو بأن توضع فيها الأسماك التي تتغذى من ذلك الفقس والتي تتولى الإدارة تقديمها مجانا. ويجب أن تبنى التجاويف التي تستعمل لوصل مواسير الري بحيث يمتنع بقاء الماء فيها. ويجب إزالة فضلات الماء في الحدائق والأقبية والأراضي الفضاء أو معالجتها بطريقة تمنع تولد البعوض فيها.
المادة (3) : تراعى الأحكام السابقة بقدر ما يمكن تطبيقها في المراكب ووسائل النقل الخاصة بالملاحة الداخلية الموجودة في حدود المدن أو القرى أو المناطق المبينة في القرار المشار إليه في المادة الأولى.
المادة (4) : يجب أن تغطى مواسير التهوية لمياه الشرب أو مياه المجاري بشباك من الأسلاك المعدنية بحيث يمتنع دخول البعوض وخروجه. ويجب أن يكون لكل حفرة غطاء يمنع مرور البعوض. ويجب إزالة أو ردم كل حفرة أو مجرى أو قناة بطل استعماله.
المادة (5) : يجب في أسس البيوت وأقبيتها وطبقاتها السفلية التي يجوز أن تغمرها المياه مدة فيضان النيل أن تجرى الأعمال اللازمة لمنع تولد البعوض بها، وذلك برفع مستوى الأرض أو باتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة. أما الحفر التي تحفر لبناء أسس البيوت فيجب أن يتبع في أثناء حفرها ما تقرره مصلحة الصحة العمومية للغرض عينه. ويجب ردم ما عدا ذلك من الحفر الموجودة حول البيوت أو في الأراضي المعدة للبناء.
المادة (6) : يحظر بناء السواقي أو تركيبها دون إخطار مصلحة الصحة العمومية مقدما بذلك. ولهذه المصلحة أن تأمر بما تراه ضروريا من تدابير الوقاية. ويجوز لها أيضا أن تأمر بمثل تلك التدابير بالنسبة للسواقي القائمة.
المادة (7) : يجب أن تكون الآبار كائنة ما كانت مغطاة بحيث يمتنع دخول البعوض فيها كما يجب أن تركب عليها طلمبة لرفع المياه منها. ولا يجوز مطلقا حفر بئر دون إخطار مصلحة الصحة العمومية مقدما بذلك. وتبين هذه المصلحة تدابير الوقاية التي يجب اتخاذها منعا وتجنبا لتكون بؤرة بعوض. ويجوز في الجهات التي تحدد بقرار يصدره وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الأشغال العمومية أن يشترط لحفر الآبار الحصول مقدما على رخصة بذلك من مصلحة الصحة العمومية.
المادة (8) : يجوز لمصلحة الصحة منعا وتجنبا لتكون بؤر بعوض في المساقي والمصارف الخصوصية أن تأمر بكل ما تراه ضروريا من تدابير الوقاية.
المادة (9) : يجب القيام بصرف مياه البرك والمستنقعات أو المياه الراكدة في أي أرض قابلة للصرف إذا أمرت مصلحة الصحة العمومية بذلك. وتتبع في هذه الحالة أحكام المواد 11 و12 و13 من هذا القانون.
المادة (10) : يجب أن تظل البرك الخاصة حتى تصرف مياهها أو تردم طبقا لأحكام القانون نمرة 5 لسنة 1914 ونمرة 18 لسنة 1916 خالية من فقس البعوض وذلك بأن توضع فيها الأسماك التي تتغذى من هذا الفقس والتي تتولى الإدارة تقديمها مجانا وبأن يحافظ عليها وهذا إذا كان ماء تلك البرك صالحا لتربية الأسماك المذكورة. يحظر الصيد في تلك البرك إلا بترخيص خاص تمنحه مصلحة الصحة العمومية.
المادة (11) : إذا رأت مصلحة الصحة العمومية ضرورة ردم أي مسقى أو مصرف أو تغطيته أو وصله بمسقى أو مصرف آخر أو بترعة أو مصرف عمومي منعا لتكون بؤرة بعوض أو استئصالا لبؤرة تكونت فعلا جاز لها بعد الاتفاق مع مصلحة الري إذا استدعت الحال ذلك أن تأمر المالك بإجراء أحد الأعمال المتقدم ذكرها. وتحدد لها مصلحة الصحة الأجل الذي تراه لازما لذلك وتحذره بأنه إذا لم يقم به قامت هي به على نفقته ومسئوليته. فإذا قصر المالك في القيام بالعمل الذي أمر به أو قام به على وجه يخالف ما تلقاه من البيانات جاز للمصلحة أن تقوم بالعمل اللازم أو أن تكلف به آخر وتحصل نفقته طبقا للأمر العالي الصادر في 25 مارس سنة 1880.
المادة (12) : إذا نشأ عن ردم المسقى أو المصرف المنصوص عليه في المادة السابقة إبطال طريقة ري أو صرف ووجب لاستمرار الري أو الصرف أن تمر المياه بأرض الغير فإن الأعمال الجديدة التي يجب القيام بها لذلك تنفذ بناء على طلب مصلحة الصحة العمومية وطبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة التالية. وكذلك الحال إذا اقتضى الأمر وصل مسقى أو مصرف بمسقى أو مصرف آخر أو بترعة أو مصرف عمومي ووجب إجراء هذا الوصل كله أو بعضه في أرض الغير. وتتبع القواعد عينها إذا استدعت الحال إنشاء مصارف في أرض الغير لتجفيف البرك أو مستنقعات أو لصرف المياه الراكدة المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا القانون. وتتحمل مصلحة الصحة كل نفقات إنشاء المساقي والمصارف المتقدم ذكرها إذا كانت قد أنشئت بدلا من مسقى أو مصرف أبطل. وكذلك الحكم بالنسبة لنفقات وصل مسقى أو مصرف بمسقى أو مصرف آخر أو بترعة أو مصرف عمومي إذا حصل هذا الوصل في أرض الغير. فإذا كان الغرض من إنشاء المصرف أو طريقة الصرف تجفيف برك أو مستنقعات أو صرف مياه راكدة ساغ لمصلحة الصحة أن تطالب صاحب البركة أو المستنقع أو الأرض التي تغشاها المياه الراكدة بأن يرد لها قيمة التكاليف والمصاريف التي تحملتها في ذلك الإنشاء وذلك بحسب القواعد وطبقا للأحكام المنصوص عليها في المواد 9 و13 و14 و15 من القانونين نمرة 5 لسنة 1914 ونمرة 18 لسنة 1916.
المادة (13) : تقدم الطلبات الخاصة بمرور المياه بأرض الغير للمدير أو المحافظ. ويتولى تقديمها مصلحة الصحة العمومية أو صاحب الشأن. ويجب أن يرفق بالطلب: (1) صورة من إعلان الردم أو الوصل أو الصرف. (2) خريطة مساحة مبين بها رسم المسقى أو المصرف الذي أبطل أو الذي يجب وصله والأراضي التي تتوسط بينه وبين أقرب ترعة أو مصرف عمومي. وعلى المدير أو المحافظ أن يعجل بإحالة الأوراق الخاصة بذلك على مفتش الري الذي يجب عليه بعد عمل تحقيق مختصر أن يقدم له تقريره في مدة خمسة عشر يوما مصحوبا برسم مبين به تخطيط الأعمال الجديدة وأن يقدر مبلغ التعويض الذي يدفع لأصحاب الأراضي المتوسطة وعلى المدير أو المحافظ بمجرد الاطلاع على هذا التقرير أن يصدر قرارا بالترخيص بالأعمال الجديدة في الأراضي المتوسطة حسب التخطيط المبين بالرسم الملحق بالقرار المذكور ويجوز أن يبين بالقرار أيضا كيفية الانتفاع بحق الارتفاق الذي تقرر بهذه الصفة وأن يذكر به عند اللزوم مدة الانتفاع بهذا الحق. ويرسل هذا القرار إلى مصلحة الصحة العمومية وعليها أن تبلغه بالطرق الإدارية إلى ذوي الشأن وإلى أصحاب الأراضي المتوسطة مع تكليفهم بأن يعلنوا في مدة خمسة عشر يوما قبولهم أو رفضهم مبلغ التعويض الذي قدرته مصلحة الري. فإذا قبلوا ذلك المبلغ يدفع طبقا للقواعد المنصوص عليها بالمادة الثامنة من القانون نمرة 5 لسنة 1907 ونمرة 27 لسنة 1906 المتعلقين بنزع الملكية للمنفعة العامة. وإذا رفضوه أو لم يرد الرد في المدة السابق ذكرها يودع مبلغ التعويض في خزانة المحكمة المختصة. وعلى المدير أو المحافظ بمجرد الاطلاع على شهادة إيداع المبلغ أن يصدر قرارا بالاستيلاء على الأرض ينفذ بناء على طلب مصلحة الصحة العمومية بالاتفاق مع مصلحة الري ثم يكون الإجراء بعد ذلك طبقا لما جاء بالمادة 19 والمواد التالية من القانونين نمرة 5 لسنة 1907 ونمرة 27 لسنة 1906 السابق ذكرهما سواء فيما يتعلق بوضع اليد على الأرض أو بالتقدير النهائي لمبلغ التعويض.
المادة (14) : لا يسوغ إجراء ردم المساقي والمصارف المنصوص عليه في المادة الحادية عشرة من هذا القانون إلا بعد إنشاء طريقة الري أو الصرف الجديدة.
المادة (15) : يجوز بمقتضى قرار خاص يصدره وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الزراعة أن يحظر زراعة قصب السكر والأرز في دائرة لا يتجاوز نصف قطرها كيلومترين من حدود أية مدينة أو قرية صدر بشأنها قرار طبقا لما جاء بالمادة الأولى.
المادة (16) : لمفتشي مصلحة الصحة العمومية المنتدبين خصيصا لمراقبة تطبيق أحكام هذا القانون حق الدخول في أي أرض أو حديقة أو فناء أو بيت أو ذهبية أو أي مكان آخر في المدينة أو القرية أو المنطقة المبينة بالقرار المشار إليه في المادة الأولى. ولا يسوغ إجراء التفتيش إلا بين الساعة الثامنة صباحا والخامسة مساء. وفي حالة تفتيش بيت أو ذهبية معدة للسكنى أو فناء أو حديقة ملحقة بذلك البيت يجب على المفتش أن يخطر الساكن كتابة قبل الميعاد المحدد للتفتيش بأربع وعشرين ساعة وأن يحدد ساعة التفتيش وعليه أن يبرر عند إجراء التفتيش مستندا رسميا يثبت السلطة المخولة له لإجراء هذا العمل. وإذا كان البيت أو الذهبية خاليين من السكان مؤقتا فيخطر حارسهما. ولا ضرورة لأي إخطار عند دخول فناء أو حديقة تابعين لمنزل غير مسكون وليس له حارس.
المادة (17) : على ساكن المنزل أو حارسه بعد إخطاره طبقا لحكم المادة السابقة أن يكون حاضرا بالمكان الذي يراد تفتيشه في الساعة المبينة بالإخطار وإلا جاز للمفتش إجراء التفتيش بالرغم من غيابه ومع ذلك إذا أريد تفتيش بيت أو ذهبية فلا يسوغ للمفتش الدخول فيهما إلا مصحوبا بأحد ضباط البوليس، وعلى المفتش أن يحرر محضرا بتفتيشه يمضى من جميع الحاضرين. وإذا كان الساكن أجنبيا وجب إخطار القنصل التابع له عن التفتيش قبل إجرائه بأربع وعشرين ساعة.
المادة (18) : يبين مفتش مصلحة الصحة العمومية أثناء التفتيش أو بعده الأعمال التي يجب القيام بها أو الأوامر التي يجب اتباعها تطبيقا لنصوص هذا القانون وكذلك المدة التي حددت لتنفيذ تلك الأعمال أو الأوامر ويثبت هذا كله في ورقة ممضاة منه. ويرسل الإعلان الكتابي لمن يشغل البيت أو الأرض بصفته مالكا أو مستأجرا أو مديرا أو حارسا قضائيا أو بأية صفة أخرى تخوله حق وضع اليد على البيت أو الأرض أو حق حيازته. وإذا كان البيت خاليا من السكان فيعلن حارسه. ويعتبر الإعلان الذي أرسل على الوجه المتقدم كأنه أرسل للمالك وذلك فيما يتعلق به. وإذا كان الفناء أو الحديقة ملحقين ببيت غير مسكون وليس له حارس فيجوز للمفتش أن يدخلها وأن يجري بواسطة المصلحة تنفيذ التدابير اللازمة لمنع تولد البعوض. وإذا كان الساكن أجنبيا وجب إخطار القنصل التابع له قبل ذلك بأربع وعشرين ساعة.
المادة (19) : الإجراءات المنصوص عليها بالمواد 2 و3 و6 و7 و8 تكون على نفقة المالك وواضع اليد على البيت أو المركب أو الأرض أو الحائز لها بأية صفة كانت وهذا بدون إخلال بما يجوز أن يكون لهما من حق الرجوع على المالك. والإجراءات المنصوص عليها بالمادة الرابعة، والفقرتين الأولى والثالثة من المادة الخامسة تكون على نفقة المالك. والإجراءات المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة الخامسة تكون على نفقة المقاول الذي يقوم بالأعمال المذكورة بها.
المادة (20) : يعاقب المسئولون بمقتضى حكم المادة السابقة الذين لا يقومون بتنفيذ الأعمال المطلوبة منهم بالإعلانات الكتابية التي يرسلها لهم مفتش الصحة العمومية طبقا لنص المادة الثامنة عشرة بغرامة لا تتجاوز 100 قرش عن كل مخالفة. وعند ارتكاب مخالفة أخرى في بحر الاثني عشر شهرا التالية لارتكاب المخالفة الأولى يجوز الحكم بالحبس مدة لا تتجاوز أسبوعا مع الغرامة أو بدونها. وكل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات التي تصدر تنفيذا له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تتجاوز مائة قرش. ويجوز دائما للقاضي أن يأذن لمصلحة الصحة العمومية بأن تقوم من تلقاء نفسها باتخاذ الإجراءات والأعمال والترميمات اللازمة لإزالة حالة المخالفة على الوجه وبالشروط المبينين في الحكم. وتحصل نفقات الأعمال التي تقوم بها المصلحة المذكورة تنفيذا للحكم طبقا للأمر العالي الصادر في 25 مارس سنة 1880.
المادة (21) : يلغى المرسوم بقانون الصادر في 15 فبراير سنة 1925 عن تقرير الاحتياطات اللازمة لمقاومة انتشار الملاريا.
المادة (22) : على وزراء الداخلية والحقانية والزراعة والأشغال العمومية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن