بشأن المراهنة على سباق الخيل ورمي الحمام وغيرهما من أنواع الألعاب وأعمال الرياضة.
المادة () : نظرا لضرورة منع الضرر الناتج من الرهان المتبادل وغيره من أنواع الرهان التي مدارها الألعاب أو أعمال الرياضة؛
وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
وبعد الإطلاع على قرار الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف المختلطة الصادر في 10 ديسمبر سنة 1921 طبقا للأمر العالي المؤرخ 31 يناير سنة 1889؛
رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : فيما خلا الأحوال المنصوص عنها في المادة الرابعة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على أسبوع وبغرامة لا تتجاوز مائة قرش صاغ أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
(أ) كل من جرت له العادة في أي جهة وبأي صورة بتقديم أو إعطاء أو تلقي رهان على سباق الخيل أو رمي الحمام أو غيرهما من أنواع الألعاب أو أعمال الرياضة سواء كان ذلك بالذات أو بالواسطة؛
(ب) كل من استغل شيئا من أنواع الرهان المشار إليها في أي جهة وبأي صورة سواء كان ذلك بصفة مؤقتة أو مستديمة أو جعل نفسه وسيطا في هذه المراهنات.
وعند وقوع المخالفة تضبط الرهون ويحكم القاضي بمصادرتها لجانب الحكومة.
المادة (2) : يحكم أيضا بهذه العقوبات على كل صاحب محل عمومي أو مدير له يسمح بحصول تلك المراهنات في محله، وفي حالة العود في مدى ثلاث سنوات تقضي المحكمة بإغلاق المحل لأجل يعين في الحكم أو بإغلاقه نهائيا.
المادة (3) : إذا أقيمت الدعوى ضد أجانب ووطنيين معا بسبب مخالفة واحدة تكون المحاكم المختلطة مختصة بمحاكمة جميع المتهمين.
المادة (4) : يجوز لجمعيات سباق الخيل الموجودة الآن وللجمعيات والأفراد الذين يقومون بتنظيم ألعاب أو أعمال رياضة إجراء الرهان المتبادل أو غيره من أنواع الرهان وذلك بمقتضى إذن خاص وبحسب الشروط المبينة بعد.
وفي حالة الحصول على إذن لا يجري حكم المادة الأولى على أي رهان يقدم أو يعطى أو يتلقى بالشروط المبينة فيه.
المادة (5) : يمنح الإذن الخاص المنوه عنه بالمادة السابقة بقرار من وزير الداخلية وله الحرية في أن يعطي هذا الإذن أو أن يرفضه كما له أن يجعله قاصراً على الرهان المتبادل أو أن يحدد مدته.
ويجوز أيضا أن ينص في القرار على تخصيص جزء معين من الأرباح الناتجة من استغلال الرهان لصرفه في تربية الخيل إذا كانت هذه الأرباح ناتجة من سباق الخيل أو لصرفه في ترقية تعليم الرياضة البدنية أو في الأعمال الخيرية المحلية أو في أعمال الإسعاف أو الأعمال الاجتماعية النافعة أو لصرفه في هذه الشؤون كلها معاً وذلك طبقا للقواعد والشروط المبينة في القرار الذي يصدر بالإذن.
ويحدد في هذا القرار المكان أو الجهة التي يجب أن تجرى فيها المراهنة ولا تتعداها وينص فيه على جميع الإجراءات اللازمة لحماية الجمهور من الغش والخداع.
المادة (6) : على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون ويجرى العمل به بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعليه أيضاً إصدار قرار بجميع الأحكام اللازمة لذلك التنفيذ.
التوقيع : فؤاد الأول - ملك مصر