بشأن تعديل القانون رقم 10 لسنة 1932 الخاص بالمراهنة على سباق الخيل ورمي الحمام وغيرهما من أنواع الألعاب وأعمال الرياضة.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بالمادة الأولى عن القانون رقم 10 لسنة 1922 الخاص بالمراهنة على سابق الخيل ورمي الحمام وغيرهما من أنواع الألعاب وأعمال الرياضة النص الآتي:
"فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في المادة الرابعة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه:
(أ) كل من عرض أو أعطى أو تلقى في أية جهة وبأية صورة رهاناً على سباق الخيل أو رمي الحمام أو غيرهما من أنواع الألعاب وأعمال الرياضة سواء أكان ذلك بالذات أم بالواسطة.
(ب) كل من استعمل نوعاً من أنواع الرهان المشار إليه في أية جهة وبأية صورة سواء أكان ذلك بصفة مؤقتة أم مستديمة أو جعل نفسه وسيطا في هذه المراهنات.
(جـ) كل من أخفي أو ساعد على إخفاء النقود أو الأوراق أو الأدوات المستعملة في الرهان المتقدم ذكره.
وفي حالة العود يجوز للقاضي أن يحكم بأكثر من الحد الأقصى للعقوبات المتقدمة بشرط عدم تجاوز مثلي هذا الحد.
وفي جميع الأحوال تضبط النقود والأوراق والأدوات المستعملة في الرهان ويحكم بمصادرتها لجانب الحكومة".
المادة (2) : يستبدل بالمادة الثانية من القانون المذكور النص الآتي:
"يعاقب بهذه العقوبات نفسها كل صاحب محل عام أو مدير له يسمح بحصول مراهنات في محله مخالفة لأحكام هذا القانون ويجوز للقاضي أن يحكم بإغلاق المحل لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز ستة أشهر وفي حالة العود في مدى ثلاث سنوات يحكم القاضي بإغلاق المحل نهائياً.
ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تتجاوز خمسين جنيهاً أو بأحدي هاتين العقوبتين من راهن على نوع من الألعاب المذكورة مع أحد الأشخاص المنصوص عليهم في المادة الأولى من هذا القانون".
المادة (3) : على وزيري الداخلية والعدل تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر