بشأن نقل اختصاص وزارة الداخلية المنصوص عليه في القانون رقم 10 لسنة 1922 الخاص بالمراهنة على سباق الخيل ورمي الحمام وغيرهما من أنواع الألعاب وأعمال الرياضة إلى وزير الشؤون البلدية والقروية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1922 الخاص بالمراهنة على سباق الخيل ورمي الحمام وغيرها من أنواع الألعاب وأعمال الرياضة.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الداخلية والشؤون البلدية والقروية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 454 لسنة 1954
رأي لجنة دراسة النظم الحكومية نقل اختصاص وزير الداخلية المنصوص عليه في القانون رقم 10 لسنة 1922 الخاص بالمراهنة على سباق الخيل ورمي الحمام وغيرهما من أنواع الألعاب وأعمال الرياضة إلى وزير الشئون البلدية والقروية – وقد وافقت وزارة الداخلية على نقل هذا الاختصاص إلى وزير الشئون البلدية والقروية.
ولذلك أعدت وزارتا الداخلية والشئون البلدية والقروية مشروع هذا القانون الذي يقضي بنقل اختصاص وزير الداخلية المنصوص عليه في القانون رقم 10 لسنة 1922 المشار إليه إلى وزير الشئون البلدية والقروية.
وتتشرف وزارتا الداخلية والشئون البلدية والقروية بعرض مشروع هذا القانون على مجلس الوزراء بعد إفراغه في الصياغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة للموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : ينقل اختصاص وزير الداخلية المنصوص عليه في القانون رقم 10 لسنة 1922 المشار إليه إلى وزير الشؤون البلدية والقروية.
المادة (2) : على وزيري الداخلية والشؤون البلدية والقروية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية