بشأن منع انتشار دودة القطن من زراعة البرسيم.
المادة () : بناء على ما عرضه علينا ناظر الأشغال العمومية وموافقة رأي مجلس النظار
وبعد أخذ رأي مجلس شورى القوانين
أمرنا بما هو آت:
المادة (1) : يمنع ري البرسيم المسقاوي بعد اليوم العاشر من شهر مايو في كل سنة.
ويتحدد سنويا تاريخ بعد اليوم العاشر من شهر مايو لبعض الأراضي التي تتعين بقرار من ناظر الأشغال العمومية.
المادة (2) : كل مخالفة لأحكام المادة المتقدم ذكرها يعاقب عليها بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين أو بغرامة لا تزيد عن عشرين جنيها مصريا.
ويثبت المخالفات عمال مصلحتي الري والزراعة وتصدر الأحكام فيها من اللجنة الإدارية المنصوص عنها في المادة الثامنة والثلاثين من الأمر العالي الصادر في 22 فبراير سنة 1894 بشأن الترع والجسور.
أما المخالفات التي يرتكبها العمد والمشايخ فتحال على اللجنة المنصوص عنها في المادة الثانية من الأمر العالي الصادر في 16 مارس سنة 1895 بخصوص العمد والمشايخ.
المادة (3) : متى تحقق وجود دودة القطن في أرض مزروعة برسيما وتكون كثيرة العدد حتى ينشأ عنها خطر عام فللمدير أو المحافظ إصدار الأمر بتقليع البرسيم أو حرث الأرض بالمحراث ويتعين على أصحاب الأرض أو وكلائهم أو المستأجرين إجراء هذا العمل وإلا فالسلطة الإدارية تباشره من تلقاء نفسها وتحصل النفقات بالطرق الإدارية طبقا لأحكام الأمر العالي الصادر في 25 مارس سنة 1880 ولكن لا يجوز تقليع البرسيم من الأرض أو حرث تلك الأرض بالمحراث إلا بناء على أمر يوقع عليه المدير أو المحافظ.
وعلى المدير أو المحافظ أو وكيل المديرية أو المحافظة أو مفتش مصلحة الزراعة أن يثبتوا كتابة بأنهم رأوا عيانا أن البرسيم هو في حالة تستوجب التقليع أو حرث الأرض بالمحراث.
المادة (4) : على ناظري الداخلية والأشغال العمومية تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه ويجري العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : عباس حلمي - خديو مصر