بشأن منع انتشار دود القطن من زراعة البرسيم.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور؛
وعلى القانون رقم 6 لسنة 1913 لمنع انتشار دودة القطن من زراعة البرسيم؛
وبناء على ما عرضه علينا وزير الزراعة، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : يمنع ري البرسيم المسقاوي بعد اليوم العاشر من شهر مايو في كل سنة.
ومع ذلك فلوزير الزراعة بقرار يصدره أن يقدم تاريخ هذا المنع في الجهات التي يعينها في قراره إلى أي تاريخ آخر على ألا يكون المنع سابقا على أول مايو، وينشر القرار المذكور في الجريدة الرسمية قبل التاريخ المحدد للمنع بعشرة أيام على الأقل.
المادة (2) : عند ظهور دود القطن في زراعة برسيم يجب على المالك أو المستأجر أن يبلغ الأمر في أقرب وقت ممكن إلى عمدة البلد أو شيخها ويجب إيصال البلاغ في الحال إلى مندوب وزارة الزراعة المختص فإذا كان للمالك أو المستأجر وكيل يتولى شؤون الزراعة أو يلاحظ الأرض كان الوكيل هو المسئول عن التبليغ.
المادة (3) : إذا فشا دود القطن في زراعة برسيم بدرجة يخشى منها خطر انتقاله إلى الزراعات المجاورة يثبت مفتش وزارة الزراعة في المديرية أو من يقوم مقامه حالة الزراعة ويصدر أمرا بحشها أو حرث الأرض أو أي إجراء آخر يراه ضروريا لمنع انتشار الدود.
ويعلن الأمر المذكور بالطرق الإدارية إلى المالك أو المستأجر أو الوكيل مع تكليفه بالقيام بالإجراءات التي تضمنها في المدة التي تحدد في الأمر ولا تقل عن 48 ساعة.
وإذا لم يقم بالإجراءات المذكورة في المدة المحددة لذلك فلوزارة الزراعة أن تقوم بها على نفقته.
المادة (4) : للمالك أو المستأجر أو الوكيل أن يتظلم إلى وزير الزراعة من الأمر المشار إليه في المادة السابقة في ظرف 24 ساعة من إعلانه إليه ويقدم التظلم كتابة لمهندس وزارة الزراعة في المركز أو لمفتشها في المديرية.
وفي هذه الحالة توقف الإجراءات المشار إليها في المادة السابقة إلى أن يفصل الوزير في التظلم وقرار الوزير في هذا الشأن نهائي وغير قابل للطعن فيه أمام المحاكم.
المادة (5) : كل مخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون يعاقب مرتكبها بالحبس مع الشغل لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا أو بغرامة لا تقل عن ثلاثة جنيهات ولا تزيد على ثلاثين جنيها.
المادة (6) : ما يقع من المخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون يكون إثباته بواسطة موظفي وزارة الزراعة الذين يندبهم وزير الزراعة خصيصا لهذا الغرض, ويكون لهم في هذا الشأن صفة رجال الضبطية القضائية.
المادة (7) : يلغى القانون رقم 6 لسنة 1913 الخاص بمنع انتشار دودة القطن من زراعة البرسيم.
المادة (8) : على وزيري الزراعة والداخلية تنفيذ هذا المرسوم بقانون كل فيما يخصه ويعمل به بمجرد نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر