تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على القوانين نمرة 17 و29 لسنة 1916 ونمرة 12 لسنة 1917 ونمرة 19 لسنة 1918 بالاحتياطات التي تتخذ لإبادة دود لوز القطن ودود بذرة القطن؛ وبناء على ما عرضه علينا وزير الزراعة، وبعد موافقة رأي مجلس الوزراء؛ وبعد الإطلاع على ما قررته الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف المختلطة في 28 يناير سنة 1921 بالتطبيق للأمر العالي الصادر في 31 يناير سنة 1889؛ رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : تقلع جذور شجيرات القطن والتيل (هيبسكس كانايتس) والبامية (هيبسكس اسكولنتس) أو تقطع إلى ما تحت سطح الأرض بحيث لا تخلف نبتا، وذلك في كل عام بعد جني المحصول وعلى الأكثر قبل التواريخ التي تحدد سنويا لكل مركز أو منطقة بقرار تصدره وزارة الزراعة. ويجب في نفس هذه المواعيد جمع جميع اللوزات المنثورة على الأرض والتي تحتوي على بذرة القطن وإحراقها أو علاجها بأية طريقة أخرى ترى وزارة الزراعة أنها كافية للقضاء على الدود الكامن فيها.
المادة (2) : لوزير الزراعة أيضا أن يصدر قرارا يقضي بجمع جميع اللوزات التي تظل ملتصقة بشجيرات القطن المشار إليها بالفقرة الأولى من المادة السابقة قبل التواريخ التي تحدد سنويا وإحراقها في الحال أو علاجها بأية طريقة أخرى ترى وزارة الزراعة أنها كافية للقضاء على الدود الكامن فيها.
المادة (3) : القطن الناتج من محصول كل موسم يجب أن يحلج قبل أول مايو التالي لذلك الموسم ومع ذلك فلوزارة الزراعة أن تصدر قرارا بتأجيل هذا التاريخ.
المادة (4) : جميع البذرة الناتجة من محصول كل موسم يجب معالجتها بعد الحلج مباشرة بواسطة أجهزة خاصة تقرها وزارة الزراعة وتكون هذه المعالجة طبقا للقواعد الموضوعة بمقتضى قرار من الوزارة لاستعمال هذه الأجهزة وذلك بقصد إبادة الدود الكامن في البذرة.
المادة (5) : يمنع إخراج أي نوع من القطن أو بذرة القطن أو مخلفاته أو السكارتو أو الكناسة الخ من أي محلج بغير ترخيص خاص من وزارة الزراعة ويستثنى من ذلك القطن المحلوج أو البذرة التي عولجت علاجا ناجحا بالطريقة المنصوص عليها في المادة الرابعة.
المادة (6) : الالتزامات التي تقضي بها المواد السابقة تفرض على كل شخص حائز أو مدير للأراضي أو المحالج أو المزروعات بصفته مالكا أو مستأجرا أو مجرد وكيل.
المادة (7) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنصوص عليها فيما تقدم يعاقب عليها بالحبس مدة لا تتجاوز أسبوعا وبغرامة لا تزيد على مائة قرش أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط بدون إخلال بالتدابير التي تقضي بها المادتان الثامنة والتاسعة الآتيتان بعد.
المادة (8) : فضلا عن كل محاكمة جنائية يسوغ لوزارة الزراعة ولو قبل صدور الحكم أن تتخذ على نفقة مرتكب المخالفة الاحتياطات اللازمة لمنع انتشار الدود وذلك بعد إثبات المخالفة بالطريقة القانونية ويسوغ لها على الأخص: (1) عند مخالفة أحكام المادة الأولى إجراء تقليع شجيرات القطن وجمع اللوزات وإحراقها تحت مراقبة عمالها وإن اقتضت الحال فبواسطتهم مباشرة؛ (2) عند مخالفة أحكام المادة الثانية ضبط الشجيرات وإعدامها أو مصادرتها؛ (3) عند مخالفة أحكام المادة الثالثة ضبط القطن غير المحلوج وحلجه؛ (4) عند مخالفة أحكام المادة الرابعة إيقاف آلات الحلج وإعدام أو علاج البذرة التي عولجت علاجا غير واف؛ (5) عند مخالفة أحكام المادة الخامسة ضبط وحلج القطن غير المحلوج وضبط وعلاج البذرة التي لم تعالج أو التي عولجت علاجا غير واف وضبط وحلج أو معالجة أي صنف آخر مما حظر خروجه حسب ما تقضي به الحال؛ وتحصل نفقات العمليات المنصوص عليها آنفا بالطرق الإدارية طبقا لأحكام الأمر العالي الصادر في 25 مارس سنة 1880.
المادة (9) : يأمر القاضي إذا طلبت ذلك النيابة العمومية بمصادرة جزء من القطن أو البذرة المضبوطة لجانب الحكومة ولا يجوز مصادرة أقل من 5 في المائة أو أكثر من 10 في المائة من مقدار القطن ولا أقل من 10 في المائة أو أكثر من 25 في المائة من مقدار البذرة.
المادة (10) : إذا أقيمت دعوى ضد أجانب ووطنيين معاً عن مخالفة واحدة فإن النظر فيها يكون من اختصاص القضاء المختلط عن جميع المتهمين.
المادة (11) : رجال الضبطية القضائية هم الذين يجوز لهم إثبات كل مخالفة لأحكام هذا القانون وبناء عليه لهم أن يدخلوا كل مخزن عمومي أو خصوصي وكل محلج وكل ملك للتحقق من أن الأحكام التي ينص عليها هذا القانون والقرارات المتقدم ذكرها متبعة مرعية. ولا تتناول المعاينة الأماكن المخصصة للسكنى بهذه المباني.
المادة (12) : لأجل تطبيق هذا القانون والقرارات الخاصة بتنفيذه يخول معاونو الزراعة بالأقاليم أو بقسم الحشرات ومن هم أرقى منهم وظيفة سلطة رجال الضبطية القضائية.
المادة (13) : تلغى القوانين نمرة 17 و29 لسنة 1916 ونمرة 12 و15 لسنة 1917 ونمرة 19 لسنة 1918.
المادة (14) : على وزراء الداخلية والمالية والزراعة والحقانية تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما يخصه ويسري العمل به بعد خمسة عشر يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن