تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الإطلاع على القانون نمرة 19 لسنة 1912 المعدل بالقانون نمرة 4 لسنة 1914 ببيان الاحتياطات التي يجب اتخاذها لإبادة دودة لوز القطن؛ وبناء على ما عرضه علينا وزير الزراعة وبعد موافقة رأي مجلس الوزراء؛ وبعد الإطلاع على ما قررته الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف المختلطة في 24 يونيه سنة 1916 بالتطبيق للأمر العالي الصادر في 31 يناير سنة 1889؛ رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : تقلع جذور شجيرات القطن والتيل والبامية أو تقطع إلى ما تحت سطح الأرض بحيث لا تخلف نبتا وذلك في كل عام قبل اليوم الخامس عشر من شهر ديسمبر في مديريات بني سويف والفيوم والمنيا وأسيوط وجرجا وقنا وأسوان وقبل اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر في مديريات الجيزة والقليوبية والشرقية والغربية والدقهلية والمنوفية والبحيرة. يستثنى من ذلك المراكز الآتية التي يكون الميعاد بالنسبة لها لغاية الخامس عشر من شهر يناير وهي مراكز فوه ودسوق وكفر الشيخ وشربين (بالغربية) ومراكز رشيد وكفر الدوار وأبو حمص (بالبحيرة) ومراكز دكرنس وفارسكور (بالدقهلية).
المادة (2) : جميع اللوزات التي تبقى ملتصقة بشجيرات القطن يجب نزعها والتي توجد منثورة على الأرض يجب جمعها وذلك في كل عام بعد جني المحصول مباشرة وعلى أي حال قبل التواريخ التي تحدد سنويا لكل مركز أو منطقة بقرار يصدره وزير الزراعة بعد استشارة مجالس المديريات. واللوزات التي تنزع وتجمع على وجه ما تقدم يجب إعدامها في الحال بإحدى الوسائل التي تعين لذلك في قرار يصدره وزير الزراعة. ويجب أن يحصل نزع اللوزات وإعدامها على كل حال قبل الشروع في تقليع أو قطع جذور شجيرات القطن المنصوص عليه في المادة السابقة.
المادة (3) : على صاحب الأرض أو مستأجرها العمل بالأحكام الواردة في المادتين السابقتين فإذا كان للمالك أو المستأجر وكيل يتولى شؤون الزراعة فيها أو يلاحظ تلك الأرض فعلى ذلك الوكيل العمل بتلك الأحكام. وكل مخالفة لأحكام المادتين السابقتين يترتب عليها العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز أسبوعا وبغرامة لا تزيد على جنيه مصري واحد أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة (4) : فضلا عن كل محاكمة جنائية تقوم السلطة المحلية أو عمال وزارة الزراعة الذين يندبون لهذا الغرض بما يأتي: (1) عند مخالفة أحكام المادة الأولى إجراء تقليع الشجيرات تحت مراقبتهم وإن اقتضت الحال فبواسطتهم مباشرة. (2) عند مخالفة أحكام الفقرة الأولى من المادة الثانية إجراء نزع اللوزات وجمعها وإعدامها تحت مراقبتهم وإن اقتضت الحال فبواسطتهم مباشرة. (3) عند مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة الثانية ضبط اللوزات وإعدامها. (4) عند مخالفة أحكام الفقرة الثالثة من المادة الثانية ضبط الشجيرات وإعدامها. وتحصل نفقات العمليات المتقدم ذكرها بالطرق الإدارية طبقا لأحكام الأمر العالي الصادر في 25 مارس سنة 1880 على أن لا يطلب ويحصل عن نفقات العملية المبينة في الفقرة الثانية من هذه المادة ما يزيد على خمسين قرشا عن الفدان الواحد في أي حال.
المادة (5) : كل من ينقل أو يبقى عنده أو يعرض للبيع أو يبيع أو يشتري أولا أحطاب القطن التي نزعت من الأرض ولكنها لم تجرد من اللوزات وثانيا اللوزات التي كان يجب إعدامها بمقتضى الأحكام المتقدمة يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الثالثة المتقدم ذكرها. وفضلا عن كل محاكمة جنائية تضبط الأحطاب واللوزات وتعدم في الحال بواسطة السلطة المحلية أو العمال الذين تندبهم وزارة الزراعة لهذا الغرض.
المادة (6) : يراقب العمد والمشايخ تنفيذ أحكام هذا القانون بمساعدة الخفراء تحت ملاحظة مفتشي وزارة الزراعة ووكلاء مفتشيها ومعاونيها والمديرين ومأموري المراكز والعمال الآخرين الذين يعينون لهذا الغرض.
المادة (7) : رجال الضبطية القضائية أو عمال وزارة الزراعة الذين يندبون لذلك هم الذين يجوز لهم إثبات كل مخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة (8) : يلغى القانونان نمرة 19 لسنة 1912 ونمرة 4 لسنة 1914 المتقدم ذكرهما.
المادة (9) : على وزراء الداخلية والزراعة والمالية والحقانية تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما يخصه ويسري العمل به بعد خمسة عشر يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن