بشأن بيان الاحتياطات التي يجب اتخاذها لإبادة دودة لوز القطن.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون نمرة 27 الصادر في 29 ديسمبر سنة 1909 بشأن الاحتياطات التي يجب اتخاذها لإبادة دودة لوز القطن.
وبناء على ما عرضه علينا ناظر الأشغال العمومية وموافقة رأي مجلس النظار.
وبعد أخذ رأي مجلس شورى القوانين.
وبعد الاطلاع على ما قررته الجمعية العمومية بمحكمة الاستئناف المختلطة بتاريخ 19 يونيه سنة 1912 طبقا لأحكام الأمر العالي الصادر في 31 يناير سنة 1889.
أمرنا بما يأتي:
المادة (1) : تقلع جذور شجيرات القطن والتيل والبامية أو تقطع إلى ما تحت سطح الأرض بحيث لا تخلف نبتا وذلك في كل عام قبل اليوم الخامس عشر من شهر ديسمبر في أقاليم بني سويف والفيوم والمنيا وأسيوط وجرجا وقنا وأسوان وقبل اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر في أقاليم الجيزة والقليوبية والشرقية والغربية والدقهلية والمنوفية والبحيرة ما عدا المراكز الآتية التي يكون الميعاد بالنسبة لها لغاية 15 يناير وهي مراكز فوه ودسوق وكفر الشيخ وشربين بالغربية ومراكز رشيد وكفر الدوار وأبو حمص بالبحيرة ومركزا دكرنس وفارسكور بالدقهلية.
المادة (2) : على صاحب الأرض أو مستأجرها العمل بالأحكام الواردة في المادة الأولى فإذا كان للمالك أو المستأجر وكيل يتولى شؤون الزراعة فيها أو يلاحظ تلك الأرض فعلى ذلك الوكيل العمل بتلك الأحكام.
ومن يخالف شيأ مما جاء في المادة السابقة يعاقب بالحبس إلى مدة لا تتجاوز أسبوعا وبغرامة لا تكون أكثر من جنيه مصري أو بإحدى العقوبتين فقط.
ويضبط المخالفات المرتكبة رجال الضبطية القضائية أو عمال مصلحة الزراعة الذين يندبون للقيام بذلك.
المادة (3) : إذا وقعت مخالفة ما لأحكام المادة الأولى تكلف السلطة المحلية من يقلع تلك المزروعات في الحال تحت مراقبتها أو تشرع هي بذلك مباشرة إذا اقتضت الحال وتحصل نفقات القلع بالطرق الإدارية طبقا لأحكام الأمر العالي الصادر في 25 مارس سنة 1880 ولا يمنع ذلك من محاكمة مرتكب المخالفة بمقتضى قانون العقوبات.
المادة (4) : يراقب العمد والمشايخ تنفيذ أحكام هذا القانون بمساعدة الخفراء وملاحظة مأموري المراكز والمديرين أو العمل الأخر الذين يندبون لهذا الشأن وعليها يخبروا المأمور حالا كلما وجدوا في الأرض جذور شجيرات قطن أو تيل أو بامية وذلك لآخر شهر مارس ومن يخالف هذه الأحكام من العمد والمشايخ يحال إلى لجنة الشياخات.
المادة (5) : يستثنى من أحكام هذا القانون زراعة القطن العقر فلنظارة الأشغال العمومية أن ترخص بها في بعض الأنحاء وتصدر بذلك قرارا يدرج في الجريدة الرسمية إذا اقتضت الحال قبل أول مارس من السنة السابقة. فالأنحاء التي تعين في القرار يكون الترخيص بزراعة القطن العقر فيها إلى سنة واحدة بالشروط.
أولا - يجب قطع الشجيرات على ارتفاع خمسة عشر سنتيمترا عن سطح الأرض قبل 15 يناير.
ثانيا - قبل قطع الشجيرات لا بأس من دخول الماشية إلى زراع العقر لترعى أوراق شجيرات القطن ولوزه فإذا وجد شيء منها اجتياز الماشية يجب قطعه وحرقه قبل قطع الشجيرات ... حطبا للوقود.
ثالثا - إذا لم يعمل ما تقدم لشجيرات القطن العقر قبل حلول الخامس عشر من يناير تنفذ أحكام هذا القانون بالتمام وتوقع مرتكبي المخالفة العقوبات المقررة في المادة الثانية من هذا القانون.
المادة (6) : يلغى القانون نمرة 27 المتقدم ذكره الصادر في سنة 1909.
المادة (7) : على نظار الأشغال العمومية والداخلية والحقانية والمالية تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما يخصه.
التوقيع : محمد سعيد - بالنيابة عن الحضرة الخديوية