بشأن الاحتياطات المقتضى اتخاذها لإبادة دودة لوز القطن.
المادة () : بعد الاطلاع على التقرير الذي قدمته الجمعية الزراعية الخديوية عن الأضرار التي أحدثتها دودة لوز القطن في زراعته وعن الخطر الذي يخشى وقوعه بسبب انتشار هذه الآفة.
وبناء على ما عرضه علينا ناظر الداخلية وموافقة رأي مجلس النظار.
بعد أخذ رأي مجلس شورى القوانين.
أمرنا بما هو آت:
المادة (1) : يجب قلع جذور شجيرات التيل والبامية وقلع أو قطع شجيرات القطن لغاية آخر شهر ديسمبر من كل عام بحيث لا يتخلف منها تبت جديد.
المادة (2) : إذا وجد بعد تاريخ 31 دسمبر لغاية شهر مارس في الأراضي التي كانت منزرعة قطنا أو تيلا أو بامية شجيرات لم تقلع أو تقطع أو نبت جديد متخلف من جذور قديمة تأمر السلطة الإدارية بقلعها أو قطعها في الحال تحت ملاحظتها ولها هي أن تباشر هذا العمل عند الاقتضاء وتحصل نفقات هذه الأعمال بالطريقة الإدارية طبقا لأحكام الأمر العالي الصادر في 25 مارس سنة 1880.
المادة (3) : على العمد والمشايخ ملاحظة تنفيذ أحكام هذا القانون بمعاونة الخفراء وبملاحظة مأموري المراكز والمديرين والمحافظين وغيرهم من المأمورين الآخرين الذين يعينون لهذا الغرض وعليهم أيضا أن يجبروا مأمور المركز بدون إمهال عند وجود جذور تيل أو بامية أو شجيرات أو جذور قطن نابتة في الأراضي لغاية شهر مارس.
ومن يخالف منهم هذه الأحكام يحل على لجنة الشياخات.
المادة (4) : نستثني من أحكام هذا القانون البلاد المعتادة على زراعة القطن العقر بالمراكز الشمالية من مديريات البحيرة والغربية والدقهلية على شرط تجريد شجر القطن من اللوز وقص جزء من أطرافه بقدر عشرة سنتي لغاية 15 يناير.
المادة (5) : تمتد المدة المنصوص عنها في المادتين الأولى والثانية عن موسم هذا العام إلى 15 يناير سنة 1910.
المادة (6) : ويستثنى في هذا العام من أحكام هذا القانون الأراضي المنزرعة فولا.
المادة (7) : على نظار الداخلية والحقانية والمالية تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : بطرس غالي - بالنيابة عن الحضرة الخديوية