بشأن تعديل القانون نمرة 17 لسنة 1916 الخاص بالاحتياطات التي تتخذ لإبادة دود لوز القطن.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون نمرة 17 لسنة 1916 المعدل بالقانونين نمرة 12 ونمرة 15 لسنة 1917 الخاص بالاحتياطات التي تتخذ لإبادة دود لوز القطن؛
وبناء على ما عرضه علينا وزير الزراعة وبعد موافقة رأي مجلس الوزراء؛
وبعد الاطلاع على ما قررته الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف المختلطة في 30 سبتمبر سنة 1918 بالتطبيق للأمر العالي الصادر في 31 يناير سنة 1889؛
رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : تعدل الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من القانون نمرة 17 لسنة 1916 المعدل بالقانونين نمرة 12 ونمرة 15 لسنة 1917 كما يأتي:
"عند مخالفة أحكام الفقرة الثالثة من المادة الثانية ضبط الشجيرات وإعدامها أو إجراء نزع اللوزات وجمعها وإعدامها تحت مراقبتهم وإذ اقتضت الحال فبواسطتهم مباشرة أو ضبط الشجيرات ومصادرتها لجانب الحكومة.
وتحصل نفقات العمليات المتقدم ذكرها بالطرق الإدارية طبقا لأحكام الأمر العالي الصادر في 25 مارس سنة 1880 على أن لا يطلب ويحصل عن نفقات العملية المبينة في الفقرة الثانية من هذه المادة ما يزيد على خمسين قرشا صاغا عن الفدان الواحد في أي حال وذلك فيما عدا حالة المصادرة فإن نفقاتها تتحملها الحكومة.
المادة (2) : تعدل الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون المذكور كما يأتي:
"وفضلا عن كل محاكمة جنائية تقوم السلطة المحلية أو العمال الذين تنتدبهم وزارة الزراعة لهذا الغرض بما يأتي:
(1) عند مخالفة الجزء الأول من الفقرة السابقة ضبط الأحطاب وإعدامها أو إجراء نزع اللوزات وجمعها وإعدامها تحت مراقبتهم وإن انقضت الحال فبواسطتهم مباشرة أو ضبط الأحطاب ومصادرتها لجانب الحكومة؛
وتحصل نفقات هذه العمليات بالطرق الإدارية طبقا لأحكام الأمر العالي الصادر في 25 مارس سنة 1880 وذلك فيما عدا حالة المصادرة فإن نفقاتها تتحملها الحكومة.
(2) عند مخالفة الجزء الثاني من الفقرة المذكورة ضبط اللوزات وإعدامها".
المادة (3) : على وزراء الداخلية والزراعة والمالية تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ويسري العمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
التوقيع : فؤاد الأول ـ سلطان مصر