بشأن تعديل القانون نمرة 17 لسنة 1916 المعدل بالقانون نمرة 12 لسنة 1917 بالاحتياطات التي تتخذ لإبادة دود لوز القطن.
المادة () : بعد الإطلاع على القانون نمرة 17 لسنة 1916 المعدل بالقانون نمرة 12 لسنة 1917 بالاحتياطات التي تتخذ لإبادة دود لوز القطن؛
وبناء على ما عرضه علينا وزير الزراعة، وبعد موافقة رأي مجلس الوزراء؛
وبعد الإطلاع على ما قررته الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف المختلطة في 24 نوفمبر سنة 1917 بالتطبيق للأمر العالي الصادر في 31 يناير سنة 1889:
رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : تعدل الفقرة (4) من المادة الرابعة من القانون نمرة 13 لسنة 1916 المعدل بالقانون نمرة 12 لسنة 1917 كما يأتي:
(أ) عند مخالفة أحكام الفقرة الثالثة من المادة الثانية لضبط الشجيرات وإعدامها أو إجراء نزع أو جمع اللوزات وإعدامها تحت مراقبتهم وإن اقتضت الحال فبواسطتهم مباشرة."
المادة (2) : 2- تعدل الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون المذكور كما يأتي:
"وفضلا عن كل محاكمة جنائية تقوم السلطة المحلية أو العمال الذين تندبهم وزارة الزراعة لهذا الغرض بما يأتي:
(1) عند مخالفة الجزء الأول من الفقرة السابقة لضبط الأخشاب وإعدامها أو إجراء نزع اللوزات وإعدامها تحت مراقبتهم وإن اقتضت الحال فبواسطتهم مباشرة. وتحصل نفقات هذه العمليات بالطرق الإدارية طبقا لأحكام الأمر العالي الصادر في 25 مارس سنة 1880:
(2) عند مخالفة الجزء الثاني من الفقرة المذكورة لضبط اللوزات وإعدامها."
المادة (3) : على وزراء الداخلية والزراعة والمالية تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما يخصه، ويسري العمل به بمجرد نشره بالجريدة الرسمية.
التوقيع : فؤاد الأول ـ سلطان مصر