بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 20 لسنة 1921 بالاحتياطات التي تتخذ لإبادة دود لوز القطن ودود بذرة القطن.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى القانون رقم 20 لسنة 1921 بالاحتياطات التي تتخذ لإبادة دود لوز القطن وبذرة القطن المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1948 و590 لسنة 1953،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الزراعة،
المادة (1) : يستبدل بالمادتين 2 و8 من القانون رقم 20 لسنة 1921 المشار إليه النصان الآتيان:
"مادة 2 ــ لوزير الزراعة أن يصدر قراراً بجمع جميع اللوزات التي تظل ملتصقة بشجيرات القطن قبل التواريخ التي تحدد سنوياً وإحراقها في الحال أو علاجها بأية طريقة يرى وزير الزراعة أنها كافية للقضاء على الدود الكامن فيها.
كما يجوز لوزير الزراعة بقرار يصدره إلزام حائزي أحطاب القطن بالانتهاء من استهلاك اللوزات العالقة بتلك الأحطاب أو المتخلفة منها سواء كانت موجودة بالمنازل أو بأي مكان آخر وذلك في المواعيد وبالكيفية التي تحدد سنوياً بهذا القرار".
"مادة 8 ــ فضلاً عن المحاكمة الجنائية يجوز لوزارة الزراعة أثناء قيام المخالفة وقبل صدور الحكم فيها أن تتخذ على نفقة المخالف الاحتياطات الآتية:
(أ) عند مخالفة أحكام المادة الأولى، تقليع جذور أو تقطيع شجيرات القطن تحت سطح الأرض وإحراقها تحت مراقبة عمالها وإن اقتضت الحال فبواسطتهم مباشرة.
(ب) عند مخالفة أحكام المادة الثانية، ضبط الشجيرات واللوزات أو الأحطاب والتصرف فيها بالكيفية التي تراها الوزارة.
(جـ) عند مخالفة أحكام المادة الثالثة، ضبط القطن غير المحلوج وحلجه.
(د) عند مخالفة أحكام المادة الرابعة، إيقاف آلات الحليج بالطريق الإداري وإعدام أو معالجة البذرة التي لم تعالج أو التي عُولجت علاجاً ناقصاً بحسب الأحوال.
(هـ) عند مخالفة أحكام المادة الخامسة، ضبط وحلج القطن غير المحلوج وضبط ومعالجة البذرة التي لم تعالج أو التي عُولجت علاجاً ناقصاً.
وضبط وحلج أو معالجة أو إعدام أي صنف آخر بحسب الأحوال مما نص عليه في هذه المادة.
(و) معالجة أو إعدام جميع مخلفات القطن والسكارتو والكنسات التي لم تعالج وتوجد بالمحالج أو بأي مكان آخر بعد انتهاء موسم الحلج.
وتحصل نفقات العمليات المشار إليها بالطريق الإداري".
المادة (2) : تلغى المادة 10 من القانون رقم 20 لسنة 1921 المشار إليه.
المادة (3) : على وزراء الزراعة والداخلية والعدل والمالية والاقتصاد كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ولوزير الزراعة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
التوقيع : مجلس الوزراء