بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 20 لسنة 1921 بالاحتياطات التي تتخذ لإبادة دود لوز القطن ودود بذرة القطن وتصحيح الخطأ الوارد في المادة الثانية من القانون رقم 590 لسنة 1953 المعدل له.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953.
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية.
وعلى القانون رقم 20 لسنة 1921 بالاحتياطات التي تتخذ لإبادة دود لوز القطن ودود بذرة القطن المعدل بالقوانين رقم 61 لسنة 1948 و590 لسنة 1953 و540 لسنة 1955.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزير الزراعة.
المادة (1) : يستبدل بالمادتين (3) و(7) من القانون رقم 20 لسنة 1921 المشار إليه النصان الآتيان:
"مادة 3ـ القطن الناتج من محصول كل موسم يجب أن يحلج في ميعاد نهايته 15 مارس في الوجه القبلي و31 مارس في الوجه البحري".
"مادة 7ـ كل مخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تجاوز شهراً وبغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين ويضاف إلى الغرامة المذكورة مبلغ جنيهين عن كل قنطار لم يتم حلجه في الميعاد وجنيه واحد عن كل إردب بذرة لم يتم علاجه".
المادة (2) : تصحح المادة الثانية من القانون رقم 590 لسنة 1953 المشار إليه كالآتي:
"مادة 2ـ تلغى المادة (9) من القانون رقم 20 لسنة 1921 المشار إليه".
المادة (3) : على وزراء الزراعة والعدل والداخلية والمالية والاقتصاد كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ولوزير الزراعة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين