بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 20 لسنة 1921 بالاحتياطات التي تتخذ لإبادة دود لوز القطن ودود بذرة القطن.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 20 لسنة 1921 بالاحتياطات التي تتخذ لإبادة دود لوز القطن ودود بذرة القطن المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1948،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الزراعة، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : كانت المادة 3 من القانون رقم 20 لسنة 1921 تنص على أن القطن الناتج من محصول كل موسم يجب أن يحلج قبل أول مايو سنويا على أن لوزارة الزراعة أن تصدر قرارا بتأجيل ذلك التاريخ. وقد ثبت من التجارب والمشاهدات أن من الصالح تقديم انتهاء موعد الحليج بجعله 15 أبريل للوجه البحري وقبل أول أبريل للوجه القبلي إذ تبين أن في الإمكان حلج الأقطان في وقت مبكر وكلما تم حلج الأقطان مبكرا قلت الإصابة بدودة لوز القطن.
ولذلك صدر القانون رقم 61 لسنة 1948 بتعديل المادة 3 بجعل آخر ميعاد لحلج الأقطان في الوجه البحري هو 15 أبريل وأول أبريل للوجه القبلي.
وقد ظهر في السنوات التي صدر فيها قرار وزاري بعد ميعاد حلج القطن بعد المواعيد المحددة احتمال زيادة إصابة القطن بدودة اللوز.
ونظرا لانخفاض محصول القطن هذا العام بنحو ثلاثة ملايين قنطار ونصف وازدياد الإصابة بديدان لوز القطن في السنوات الأخيرة الأمر الذي يترتب عليه نقص في كميات البذور التي ستتخرج منها التقاوي.
لذلك رأت الوزارة جعل آخر موعد لحلج الأقطان في الوجه القبلي يوم 15 فبراير وأول مارس في الوجه البحري وذلك لإمكان توفير بذرة القطن في وقت مبكر حيث إن اللوطات التي تحلج بعد هذه المواعيد تكون المدة اللازمة لفحصها وإعدادها للتقاوي يجعلها تأتي متأخرة عن الموعد المناسب للزراعة. هذا إلى جانب الحد من الإصابة بدودة اللوز وعلى أن يخول للوزير حق مد هذا الميعاد بقرار منه.
وقد عدلت المادة 7 بزيادة العقوبة بجعلها عقوبة جنحة بدلا من عقوبة المخالفة لتكون عقوبة رادعة.
كما رئى جعل المصادرة شاملة للقطن الذي لم يحلج والبذرة التي لم يتم علاجها قبل هذه المواعيد بدلا من تحديد المصادرة بما لا تجاوز 10% من مقدار القطن و25% من مقدار البذرة.
وقد عرض هذا المشروع على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة.
وتتشرف وزارة الزراعة بعرض المشروع على مجلس الوزراء للموافقة عليه واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصداره.
المادة (1) : استبدل بالمادتين 3 و7 من القانون رقم 20 لسنة 1921 المشار إليه النصان الآتيان:
"مادة 3- القطن الناتج من محصول كل موسم يجب أن يحلج في ميعاد نهايته 15 فبراير في الوجه القبلي وأول مارس في الوجه البحري.
ومع ذلك فلوزير الزراعة أن يمد هذا الميعاد بقرار منه".
"مادة 7- كل مخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تجاوز شهرا وبغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين".
ويأمر القاضي بمصادرة القطن أو البذرة المضبوطة لجانب الحكومة".
المادة (2) : تلغى المادة 9 من القانون رقم 20 لسنة 1921 المشار إليه.
المادة (3) : على وزيري الزراعة والعدل كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية