بشأن إنشاء نظام لتفتيش السفن بميناء الإسكندرية.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور؛
وبناء على ما عرضه علينا وزيرا المواصلات والدفاع الوطني، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : في الحالتين المنصوص عليهما بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1939 الخاص بالتدابير الاستثنائية التي تتخذ لتأمين سلامة البلاد, وعند صدور قرار من مجلس الوزراء, يثبت قيام حالة منهما, يجوز لوزير المواصلات أن ينشئ نظام تفتيش السفن بميناء الإسكندرية.
وفي تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون تعتبر ميناء الإسكندرية ما كان داخلا في الخطوط بدرجة (000) لمسافة ميل من فنار السلسلة في الميناء الشرقي ومنه بدرجة 261 لمسافة 5.6 أميال ومنه بدرجة 235 لمسافة 3.8 أميال ومنه بدرجة 180 لغاية الساحل.
المادة (2) : يتخذ نظام التفتيش المشار إليه بالمادة السابقة بعد نشر إعلان به يبلغ إلى شركات الملاحة التي تزاول أعمالها بالإسكندرية ويذاع بالطريق اللاسلكي إلى البواخر.
المادة (3) : ابتداء من الإعلان المذكور يجب على كل باخرة, عدا البواخر الحربية, قبل دخولها ميناء الإسكندرية أن تخضع للتفتيش بالشروط الواردة في اللائحة التنفيذية وأن تتبع الأوامر وتلتزم النواحي المبينة باللائحة المذكورة.
المادة (4) : كل مخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون أو اللائحة التنفيذية تعرض الباخرة المخالفة لإطلاق النار عليها.
المادة (5) : يحظر استعمال أجهزة اللاسلكي بالميناء أو أية إشارات صوتية غير الإشارات المرخص بها بمقتضى اللوائح لتفادي المصادمات في البحار. ومع عدم الإخلال بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القوانين واللوائح تضبط في أحوال المخالفة الأجهزة المذكورة وتصادر.
المادة (6) : على وزيري المواصلات والدفاع الوطني تنفيذ هذا المرسوم بقانون, ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
ولوزير المواصلات أن يتخذ القرارات اللازمة لتنفيذه.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر