بشأن تنظيم أوامر الاستيلاء والتكاليف بموجب القانون رقم 15 لسنة 1923.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور؛
وبعد الاطلاع على القانون رقم 15 لسنة 1923 الخاص بتنظيم الأحكام العرفية؛
وعلى المرسوم الصادر في أول سبتمبر سنة 1939 الخاص بإعلان الأحكام العرفية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1939 الخاص بالتدابير الاستثنائية التي تتخذ لتأمين سلامة البلاد؛
وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : تتبع فيما يتعلق بتنفيذ أحكام الاستيلاء والتكاليف المنصوص عليها في المادة 3 من القانون رقم 15 لسنة 1923 الخاص بنظام الأحكام العرفية القواعد المقررة في المواد من 2 إلى 10 والمادة 14 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1939 الخاص بالتدابير الاستثنائية التي تتخذ لتأمين سلامة البلاد وذلك مع عدم الإخلال بحق السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية في تقرير عقوبات أخرى غير ما نص عليه المرسوم بقانون السالف الذكر.
وتتولى السلطة المذكورة الاختصاصات التي تخولها المواد المشار إليها في الفقرة السابقة، وزير الدفاع الوطني.
المادة (2) : على وزراء الداخلية والدفاع الوطني والعدل تنفيذ هذا المرسوم بقانون كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر