تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الإطلاع على المادتين 45 و155 من الدستور، وبما أن المصلحة تدعو إلى وضع قانون يتضمن القواعد العامة التي يجب العمل بها في حالة إعلان الأحكام العرفية، وبناء على ما عرضه علينا وزيرا الداخلية والحقانية، وموافقة رأي مجلس الوزراء، رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : يجوز إعلان الأحكام العرفية كلما تعرض الأمن أو النظام العام في الأراضي المصرية أو في جهة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب إغارة قوات العدو المسلحة أو بسبب وقوع اضطرابات داخلية.
المادة (2) : يكون إعلان الأحكام العرفية بمرسوم. ويتضمن هذا المرسوم ذكر ما يأتي: (أولا) الجهة التي تجرى فيها الأحكام العرفية. (ثانيا) التاريخ الذي يبدأ فيه بإنفاذ هذه الأحكام. (ثالثا) اسم من يقلد السلطات الاستثنائية التي نص عليها في هذا القانون حاكما عسكريا كان أو غيره. وكذلك يكون رفع الأحكام العرفية بمرسوم.
المادة (3) : يجوز للسلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية أن تتخذ بإعلان أو بأوامر كتابية أو شفوية التدابير الآتي بيانها: (1) سحب الرخص بإحراز السلاح وحمله والأمر بتسليم الأسلحة على اختلاف أنواعها والذخائر والمواد القابلة للانفجار والمفرقعات، وضبطها أينما وجدت وإغلاق مخازن الأسلحة، (2) الترخيص بتفتيش الأشخاص أو المنازل في أية ساعة من ساعات النهار أو الليل، (3) الأمر بمراقبة الصحف والنشرات الدورية قبل نشرها وإيقاف نشرها من غير إخطار سابق والأمر بإغلاق أية مطبعة وضبط المطبوعات والنشرات والرسومات التي من شأنها تهييج الخواطر وإثارة الفتنة أو مما قد يؤدي إلى الإخلال بالأمن أو النظام العام سواء كانت معدة للنشر أو للتوزيع أو للعرض على الأنظار أو البيع أو لم تكن معدة لغرض من هذه الأغراض. (4) الأمر بمراقبة الرسائل البريدية والتلغرافية والتليفونية. (5) تحديد مواعيد فتح المحال العمومية وإغلاقها أو بعض أنواع تلك المحال سواء في كل الجهة التي أجريت فيها الأحكام العرفية أو في بعض النواحي أو الأحياء وتعديل تلك المواعيد وإغلاق المحال العمومية المذكورة كلها أو بعضها، (6) الأمر بإعادة الأشخاص المولودين أو المتوطنين في غير الجهة التي يقيمون فيها إلى مقر ولادتهم أو توطنهم إذا لم يوجد ما يبرر مقامهم في تلك الجهة أو الأمر بأن يكون بيدهم تذاكر لإثبات الشخصية أو للإذن بالإقامة، (7) الأمر بالقبض على المتشردين والمشتبه فيهم وبحجزهم في مكان أمين، (8) منع أي اجتماع عام وحله بالقوة وكذلك منع أي ناد أو جمعية أو اجتماع وحله بالقوة، (9) منع المرور في ساعات معينة من النهار أو الليل في كل الجهة التي أجريت فيها الأحكام العرفية أو في بعضها إلا بإذن خاص أو لضرورة عاجلة بشرط إثبات تلك الضرورة، (10) تنظيم استعمال وسائط النقل على اختلاف أنواعها في كل الجهة التي أجريت فيها الأحكام العرفية أو في بعضها ومنع ذلك الاستعمال عند الاقتضاء، (11) إخلاء بعض الجهات أو عزلها وعلى العموم حصر وتحديد المواصلات بين الجهات التي أجريت فيها الأحكام العرفية وتنظيم تلك المواصلات، (12) الاستيلاء على أية واسطة من وسائط النقل أو أية مصلحة عامة أو خاصة أو أي معمل أو مصنع أو محل صناعي أو أي عقار أو أي منقول أو أي شيء من المواد الغذائية وكذلك تكليف أي فرد بتأدية أي عمل من الأعمال. ويجوز لمجلس الوزراء أن يضيق دائرة الحقوق المتقدمة المخولة للسلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية أو أن يرخص لها باتخاذ أي تدبير آخر مما يقتضيه صون الأمن والنظام العام في كل الجهة التي أجريت فيها الأحكام العرفية أو في بعضها.
المادة (4) : تنفيذ الإعلانات والأوامر الصادرة من السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية يتولاه البوليس أو القوات العسكرية. فإذا كانت القوات العسكرية هي المتولية التنفيذ جاز لضباط الجيش ولصف الضباط ابتداء من رتبة شاويش إثبات المخالفات لتلك الإعلانات والأوامر. ويجب على كل موظف أو مستخدم عام أن يعاونهم في دائرة وظيفته أو عمله على القيام بذلك التنفيذ.
المادة (5) : يعاقب كل من خالف الإعلانات والأوامر الصادرة من السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية بالعقوبات المنصوص عليها في تلك الإعلانات ولا يجوز أن تزيد هذه العقوبات على السجن لمدة ثماني سنوات ولا على غرامة بمبلغ أربعة آلاف جنيه مصري.على أن ذلك لا يمنع من توقيع عقوبة أشد حيث يقضي بها قانون العقوبات أو القوانين الأخرى. ويجوز دائما إلقاء القبض على المخالفين في الحال.
المادة (6) : يصدر الحكم في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة من محكمة عسكرية واحدة أو أكثر تؤلف من اثنين من ضباط الجيش من رتبة يوزباشي أو من رتبة أعلى منها، تعينهما السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية، ومن قاض من قضاة المحاكم الأهلية يعينه وزير الحقاينة. ويقوم بمباشرة الدعوى عضو من أعضاء النيابة. ويجوز لمجلس الوزراء أن يخول السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية الحق في أن تحيل إلى المحكمة العسكرية الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام أو ما يبين منها في قرار المجلس في كل الجهة التي أجريت فيها الأحكام العرفية أو في بعضها. ويجوز في هذه الحالة أن ينص في ذلك القرار على أن تكون المحكمة العسكرية مؤلفة من ثلاثة من الضباط ومن قاضيين.
المادة (6) : ويجوز أن تؤلف المحكمة المنصوص عنها في الفقرة الثانية من المادة 6 مكررة من ضباط . ويكون عددهم خمسة، على ألا تقل رتبة الرئيس عن رتبة البكباشي ورتبة الأعضاء عن رتبة اليوزباشي، وتتبع أمام هذه المحكمة فيما يتعلق بنظر الدعوى والحكم فيها وتنفيذ العقوبة القواعد المعمول بها أمام المحاكم العسكرية. ويجوز أن يقوم بمباشرة الدعوى أمام هذه المحكمة أحد أعضاء النيابة العامة.
المادة (6) : تؤلف المحكمة العسكرية من اثنين من ضباط الجيش من رتبة نقيب أو من رتبة أعلى منها ومن قاض من قضاة المحاكم الوطنية. وتؤلف المحكمة من ثلاثة قضاة ومن ضابطين من الضباط العظام إذا كانت الجريمة معاقبا عليها بعقوبة أشد من الحبس. وتعين السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية الضباط ويعين وزير العدل القضاة. ويقوم بمباشرة الدعوى عضو من أعضاء النيابة.
المادة (6) : فيما عدا المنطقة الداخلة في اختصاص محكمة العريش الجزئية تشكل المحكمة العسكرية المنصوص عليها في المادة السادسة من ضباط وبلا اشتراك قضاة عندما تقع الجرائم في إحدى الجهات التابعة لمصلحة الحدود. وتؤلف هذه المحكمة من ثلاثة ضباط الجيش على أن يكونوا من رتبة أعلى من رتبة عميد ثان (صاغ) في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 6 مكررا. ويقوم أحد الضباط بوظيفة النيابة على الوجه المتبع في المجالس العسكرية.
المادة (7) : يجري العمل فيما يتعلق بتحقيق القضايا التي ترفع إلى المحكمة العسكرية وبالحكم فيها وفق القواعد المعمول بها أمام المحاكم العسكرية المصرية مع مراعاة ما قد يطرأ عليها من التعديلات بمقتضى القرار المنصوص عليه في المادة التاسعة.
المادة (8) : الأحكام التي تصدر من المحكمة العسكرية لا تقبل الطعن بأي وجه من الوجوه، على أن تلك الأحكام لا تنفذ إلا بعد إقرارها من جانب السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية. ولتلك السلطة دائما تخفيف العقوبة. فإذا كان الحكم صادرا بعقوبة تتجاوز الحبس لمدة سنتين فإنه لا يصبح نهائيا إلا بعد أن يتثبت وزير الحقانية من صحة الإجراءات التي اتبعت.
المادة (8) : للسلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية الحق دائما سواء عند إقرار الأحكام الصادرة من المحكمة العسكرية أو بعد إقرارها في أن تخفف العقوبة وأن تبدل بها أقل منها وأن تحذف بعض العقوبات المحكوم بها أصلية كانت أو تبعية كما أن لها سلطة وقف تنفيذ العقوبة. وكذلك لها بعد إقرار الحكم بالإدانة أن ترجع فيه إذا كانت الواقعة غير معاقب عليها أو إذا وقع خطأ في تطبيق نصوص القانون أو إذا وجد وجه من الأوجه المهمة لبطلان الإجراءات أو الحكم. وتأمر السلطة المذكورة في أحوال عدم إقرار حكم البراءة بإعادة المحاكمة أمام هيئة أخرى غير التي أصدرت الحكم الأول، فإذا صدر الحكم الثاني مؤيدا وجهة نظر الحكم الأول وجب إقراره، أما إذا كان الحكم الأول قد صدر بالإدانة ولم تر السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية إقراره أو رجعت فيه بعد إقراره كان لها إما أن تأمر بحفظ الدعوى أو بإعادة المحاكمة أمام هيئة أخرى غير التي أصدرت الحكم الأول. فإذا صدر الحكم الثاني مؤيدا وجهة نظر الحكم الأول كان لهذه السلطة أن تأمر بحفظ الدعوى أو بإقرار الحكم الثاني.
المادة (8) : للسلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية أن تعهد ببعض الاختصاصات المخولة لها لمن تندبه لذلك في مناطق معينة.
المادة (9) : يجوز لوزير الداخلية أن يتخذ بقرار يصدر منه بعد موافقة مجلس الوزراء ما يراه ضروريا من التدابير لتنفيذ هذا القانون.
المادة (10) : لا يترتب على أحكام هذا القانون الإخلال بما يكون لقائد الجيش في حالة الحرب من الحقوق في منطقة الأعمال العسكرية.
المادة (10) : ولا تسمع أمام أية جهة قضائية أية دعوى أو طلب أو دفع يكون الغرض منه الطعن في أي إعلان أو تصرف أو أمر أو تدبير أو قرار وبوجه عام أي عمل أمرت به أو تولته السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية أو مندوبوها وذلك سواء أكان هذا الطعن مباشرة عن طريق المطالبة بإبطال شيء مما ذكر أو بسحبه أو بتعديله أو بوقف تنفيذه أم كان الطعن غير مباشر عن طريق المطالبة بتعويض أو بحصول مقاصة أو بإبراء من تكليف أو التزام أو برد مال أو باسترجاعه أو باسترداده أو باستحقاقه أو بأية طريقة أخرى.
المادة (11) : على وزراء الداخلية والحقانية والحربية تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ويجري العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن