بشأن تعديل المادة 6 من القانون رقم 15 الصادر في 26 يونية سنة 1923 بنظام الأحكام العرفية.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بالمادة (6) من القانون رقم 15 الصادر في 26 يونيه سنة 1923 بنظام الأحكام العرفية الأحكام الآتية:-
مادة (6):- يصدر الحكم في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة من محكمة عسكرية واحدة أو أكثر.
ويجوز لمجلس الوزراء أن يخول السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية الحق في أن تحيل إلى المحكمة العسكرية الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام أو ما يبين منها في قرار المجلس في كل الجهة التي أجريت فيها الأحكام العرفية أو في بعضها.
مادة (6) مكررة: تؤلف المحكمة العسكرية من اثنين من ضباط الجيش من رتبة نقيب أو من رتبة أعلى منها ومن قاض من قضاة المحاكم الوطنية.
وتؤلف المحكمة من ثلاثة قضاة ومن ضابطين من الضباط العظام إذا كانت الجريمة معاقبا عليها بعقوبة اشد من الحبس.
وتعين السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية الضباط ويعين وزير العدل القضاة.
ويقوم بمباشرة الدعوى عضو من أعضاء النيابة.
المادة (2) : على وزراء الداخلية والعدل والدفاع الوطني كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر