تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : ابتداء من تاريخ العمل بهذا القانون ترفع الأحكام العرفية في جميع أنحاء المملكة المصرية فيما عدا محافظتي سيناء والبحر الأحمر فتستمر الأحكام العرفية فيهما مدة لا تتجاوز سنة. وكذلك يستمر العمل بهذه الأحكام لمدة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا القانون بالنسبة للأوامر الآتية: (1) الأمر رقم 6 الصادر في 16 مايو سنة 1948 الخاص بأوامر الاستيلاء والتكاليف. (2) الأمر رقم 14 الصادر في 18 مايو سنة 1948 بشأن اللاجئين فيما عدا الحكم الوارد في المادة الخامسة من هذا الأمر. (3) الأمر رقم 24 الصادر في 28 مايو سنة 1948 بتقرير قيود على تصدير النقود والمصوغات وما إليها. (4) الأمر رقم 26 الصادر في 30 مايو سنة 1948 بوضع نظام لإدارة أموال المعتقلين والمراقبين وغيرهم من الأشخاص والهيئات - وذلك فيما يختص بالأموال الموجودة في المملكة المصرية والتي يملكها الأشخاص والهيئات المقيمون أو الموجودون في فلسطين ولو بصفة مؤقتة فيما عدا أفراد الحملة المصرية ورجال السلك السياسي أو القنصلي وغيرهم من الأشخاص الموفدين في مهمة رسمية أو عامة. (5) الأمر رقم 63 الصادر في 8 ديسمبر سنة 1948 بحل جمعية إلى أن يصدر القانون الخاص بالجمعيات. وفي جميع الأحوال يبقى الأمر سالف الذكر لمدة أقصاها سنة من تاريخ العمل بهذا القانون. على أنه لا يجوز استناداً إلى هذا الأمر اتخاذ أي إجراء من شأنه تخصيص الناتج من تصفية أموال هذه الجمعية للأعمال الخيرية أو الاجتماعية. (6) الأمر رقم 65 الصادر في 19 ديسمبر سنة 1948 بتنفيذ المادتين 5 و6 من الأمر رقم 63. (7) الأمر رقم 76 الصادر في 20 فبراير سنة 1949 بإغلاق بيوت العاهرات. (8) الأمر رقم 99 الصادر في 20 فبراير سنة 1950 بزيادة إعانة غلاء المعيشة لموظفي ومستخدمي وعمال المحال الصناعية والتجارية. (9) الأمر رقم 1 الصادر في 15 مايو سنة 1948 وذلك فيما يختص بالرسائل البريدية والسلكية واللاسلكية والطرود الصادرة في المملكة المصرية والواردة إليها من الخارج، ولوزير الداخلية اتخاذ القرارات المنظمة لأعمال هذه الرقابة الخارجية في الحدود المتقدمة. ويجوز بمرسوم إنهاء العمل بهذه الأوامر كلها أو بعضها. وفيما عدا ما تقدم يلغى المرسوم الصادر بتاريخ 13 مايو سنة 1948 بإعلان الأحكام العرفية والقانون رقم 59 لسنة 1949 بشأن استمرار العمل بالقانون رقم 73 لسنة 1948 والمرسوم الصادر بتاريخ 18 يناير سنة 1950 بتعيين حاكم عسكري عام. ويباشر وزير الحربية والبحرية فيما يتعلق بمحافظتي سيناء والبحر الأحمر السلطات التي كانت مخولة للحاكم العسكري العام.
المادة (2) : لا تسمع أمام أية جهة قضائية أية دعوى أو طلب أو دفع يكون الغرض منه الطعن في أي إعلان أو تصرف أو أمر أو تدبير أو قرار بوجه عام أي عمله أمرت به أو تولته السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية أو مندوبوها أو وزير المالية أو أحد الحراس العامين أو مندوبيهم عملاً بالسلطة المخولة لهم بمقتضى نظام الأحكام العرفية وذلك سواء أكان هذا الطعن مباشرة عن طريق المطالبة بإبطال شيء مما ذكر أو بسحبه أو بتعديله أم كان الطعن غير مباشر من طريق المطالبة بتعويض أو بحصول مقاصة أو بإبراء من تكليف أو التزام أو برد مال أو باسترجاعه أو باسترداده أو باستحقاقه أو بأي طريق آخر. ولا تسري هذه الأحكام على الدعاوى المدنية أو الجنائية التي ترفع بناء على طلب وزير المالية عن تصرف الحراس في شؤون وظائفهم.
المادة (3) : يخول رئيس مجلس الوزراء لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون سلطة التصديق على الأحكام التي صدرت قبل العمل به من المحاكم العسكرية ومن مجلس الغنائم والتي لم يكن قد تم التصديق عليها أو إقرارها من السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية أو مندوبيها في المناطق الخاصة ويكون له في هذا الصدد نفس الحقوق التي كانت مخولة للسلطة المذكورة بمقتضى القانون رقم 15 لسنة 1923 والقوانين المعدلة أو المكملة له.
المادة (4) : في تطبيق أحكام هذا القانون تشمل عبارة جرائم عسكرية عدا الجرائم الناشئة عن مخالفة الأوامر التي أصدرتها السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية أو مندوبوها - الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين الخاصة التي قضت الأوامر الصادرة من تلك السلطة بإحالتها إلى المحاكم العسكرية.
المادة (5) : تحال الجرائم المنظورة أمام المحاكم العسكرية عند العمل بهذا القانون بالحالة التي تكون عليها إلى المحاكم العادية المختصة لمتابعة نظرها والحكم فيها وفق الأحكام المقررة في قانون العقوبات وتحقيق الجنايات والأوامر العسكرية المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون. وتتبع الإجراءات المنصوص عليها في قانون تحقيق الجنايات في شأن الجرائم العسكرية التي لم يكن المتهمون فيها قد قدموا للمحاكم العسكرية وفي القضايا العسكرية التي يقرر رئيس مجلس الوزراء إعادة المحاكمة فيها.
المادة (6) : على وزرائنا كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون, ولوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر أن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن