بشأن اللاجئين .
المادة (1) : يعتبر لاجئا في تطبيق أحكام هذا الأمر، كل شخص يكون قد ترك الجهة التي بها محل إقامته الدائم ...
المادة (2) : استثناء من أحكام القانون رقم 49 لسنة 1940 المتقدم ذكره تطبق على اللاجئين الأحكام المبين ...
المادة (3) : يجب على كل لاجئ دخل الأراضي المصرية وتكون سنه ستة عشر عاما فأكثر أن يقدم نفسه في خلال 48 ساعة من تا ...
المادة (4) : يسلم كل لاجئ تذكرة شخصية خاصة تحمل صورته الفوتوغرافية ويجب على حاملها أن يبر ...
المادة (5) : يحظر على اللاجئين مزاولة أي عمل مالي أو تجاري أو صناعي أو زراعي أو الالتحاق بأي عمل آخر بأجر أو بغي ...
المادة (6) : تخصص ملاجئ خاصة لإيواء اللاجئين.
على أنه يجوز الترخيص لهم بالسكن خارج الملاجئ في معاهد الهيئات الخ ...
المادة (7) : يجوز في كل وقت تكليف اللاجئ بتقديم نفسه إلى الجه ...
المادة (8) : يشكل بوزارة الداخلية مكتب لشؤون اللاجئين يلحق بإدارة جوازات السفر وال ...
المادة (9) : كل مخالفة لأحكام المواد 3 و5 و6 و7 يعاقب مرتكبها بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من عشر ...
المادة (10) : يعاقب كل لاجئ يهرب أو يشرع في الهروب من ال ...
المادة (11) : يتولى إثبات الجرائم التي تقع مخالفة لأحكام هذا الأمر رجال الضبطية القضائية والموظفون الذين يندبهم و ...
التوقيع : محمود فهمى النقراشى باشا - الحاكم العسكرى العام