بشأن استمرار العمل ببعض أحكام القانون رقم 50 لسنة 1950 برفع الأحكام العرفية في جميع أنحاء المملكة المصرية فيما عدا محافظتي سيناء والبحر الأحمر، وبعدم قبول الطعن في التدابير التي أصدرتها السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية، وبإحالة الجرائم العسكرية إلى المحاكم العادية, وبأحكام أخرى.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تستمر الأحكام العرفية في محافظتي سينا والبحر الأحمر لمدة سنة ابتداء من أول مايو سنة 1951.
المادة (2) : يستمر العمل بالأوامر العسكرية الآتي ذكرها لمدة سنة من أول مايو سنة 1951.
(1) الأمر رقم 6 الصادر في 16 مايو سنة 1948, الخاص بأوامر الاستيلاء والتكاليف.
(2) الأمر رقم 24 الصادر في 28 مايو سنة 1948, بتقرير قيود على تصدير النقود والمصوغات وما إليها.
(3) الأمر رقم 26 الصادر في 30 مايو سنة 1948 بوضع نظام لإدارة أموال المعتقلين والمراقبين وغيرهم من الأشخاص والهيئات, وذلك فيما يختص بالأموال الموجودة في المملكة المصرية والتي يملكها الأشخاص والهيئات المقيمون أو الموجودون في فلسطين ولو بصفة مؤقتة فيما عدا أفراد الحملة المصرية ورجال السلك السياسي أو القنصلي وغيرهم من الأشخاص الموفدين في مهمة رسمية أو عامة.
(4) الأمر رقم 99 الصادر في 20 فبراير سنة 1950 بزيادة إعانة غلاء المعيشة لموظفي ومستخدمي وعمال المحال الصناعية والتجارية.
(5) الأمر رقم 1 الصادر في 15 من مايو سنة 1948 وذلك فيما يختص بالرسائل البريدية والسلكية واللاسلكية والطرود الصادرة من المملكة المصرية والواردة إليها من الخارج، ولوزير الداخلية اتخاذ القرارات المنظمة لأعمال هذه الرقابة الخارجية في الحدود المتقدمة.
ويجوز بمرسوم إنهاء العمل بهذه الأوامر كلها أو بعضها.
ويباشر وزير الحربية والبحرية فيما يتعلق بمحافظتي سيناء والبحر الأحمر السلطات التي كانت مخولة للحاكم العسكري العام.
المادة (3) : على وزرائنا كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون, ولوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وأن ينشر في الجريدة الرسمية, وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر