بشأن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 67 لسنة 1951.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953.
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية.
وعلى القانون رقم 67 لسنة 1951 باستمرار العمل ببعض أحكام القانون رقم 50 لسنة 1950 برفع الأحكام العرفية في جميع أنحاء الجمهورية المصرية فيما عدا محافظتي سينا والبحر الأحمر وبعدم قبول الطعن في التدابير التي أصدرتها السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية وبإحالة الجرائم العسكرية إلى المحاكم العادية وبأحكام أخرى.
وعلى القانون رقم 111 لسنة 1955 باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 67 لسنة 1951.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء.
المادة (1) : يستمر العمل بأحكام القانون رقم 67 لسنة 1951 المشار إليه لمدة سنة أخرى تبدأ من أول مايو سنة 1956.
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من أول مايو سنة 1956.
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين