بشأن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 67 لسنة 1951.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953؛
وعلى القانون رقم 67 لسنة 1951 باستمرار العمل ببعض أحكام القانون رقم 50 لسنة 1950 برفع الأحكام العرفية في جميع أنحاء الجمهورية المصرية فيما عدا محافظتي سيناء والبحر الأحمر وبعدم قبول الطعن في التدابير التي أصدرتها السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية وبإحالة الجرائم العسكرية إلى المحاكم العادية وبأحكام أخرى والذي استمر العمل به بالمرسوم بقانون رقم 43 لسنة 1952 وبالقانون رقم 148 لسنة 1953؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء، وموافقة رأي ذلك المجلس؛
أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 149 لسنة 1954
في 26 من أبريل سنة 1951 صدر القانون رقم 67 لسنة 1951 مقررا استمرار الأحكام العرفية السابق إعلانها في 13 من مايو سنة 1948 بمناسبة حرب فلسطين وذلك في محافظتي سيناء والبحر الأحمر واستمرار العمل بالأوامر العسكرية الخمسة الآتية لمدة سنة تنتهي في آخر أبريل سنة 1952:
1- الأمر رقم 6 الصادر في 16 مايو سنة 1948 الخاص بأوامر الاستيلاء والتكاليف.
2- الأمر رقم 24 الصادر في 28 مايو سنة 1948 بتقرير قيود على تصدير النقود والمصوغات وما إليها.
3- الأمر رقم 26 الصادر في 30 مايو سنة 1948 بوضع نظام لإدارة أموال المعتقلين والمراقبين وغيرهم من الأشخاص والهيئات وذلك فيما يختص بالأموال الموجودة في الجمهورية المصرية والتي يملكها الأشخاص والهيئات المقيمون أو الموجودون في فلسطين ولو بصفة مؤقتة فيما عدا أفراد الحملة المصرية ورجال السلك السياسي أو القنصلي وغيرهم من الأشخاص الموفدين في مهمة رسمية أو عامة.
4- الأمر رقم 99 الصادر في 20 من فبراير سنة 1950 بزيادة إعانة غلاء المعيشة لموظفي ومستخدمي وعمال المحال الصناعية والتجارية.
5- الأمر رقم (1) الصادر في 15 مايو سنة 1948 وذلك فيما يختص بالرسائل البريدية والسلكية واللاسلكية والطرود الصادرة من الجمهورية المصرية والواردة إليها من الخارج.
ولوزير الداخلية اتخاذ القرارات المنظمة لأعمال هذه الرقابة الخارجية في الحدود المتقدمة.
وقد صدر المرسوم بقانون رقم 43 لسنة 1952 بعد العمل بأحكام القانون سالف الذكر سنة تنتهي في آخر أبريل سنة 1953، والقانون رقم 148 لسنة 1952 بعد العمل بأحكامه سنة أخرى تنتهي في 30 أبريل سنة 1954.
ولما كانت الأسباب التي دعت إلى استمرار العمل بالأحكام العرفية في محافظتي سيناء والبحر الأحمر والعمل بالأوامر السابقة قائمة بقيام مقتضياتها إذ لا تزال القوات المصرية مرابطة عند الحدود مما يوجب توفير الأمن والطمأنينة لها فقد اقتضى الحال استصدار قانون باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 67 لسنة 1951 لمدة سنة أخرى تبدأ من أول مايو سنة 1954 مع إمكان إنهاء العمل ببعض الأوامر العسكرية أو كلها بمرسوم قبل انقضاء هذه السنة.
وقد عرض مشروع القانون على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة.
والأمر معروض على مجلس الوزراء للتفضل بالموافقة على إصدار هذا القانون.
رئيس مجلس الوزراء
المادة (1) : يستمر العمل بأحكام القانون رقم 67 لسنة 1951 المشار إليه لمدة سنة أخرى تبدأ من أول مايو سنة 1954.
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية