بشأن استمرار العمل بأحكام المادة الثانية من القانون رقم 67 لسنة 1951.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 53 من الدستور المؤقت,
وعلى القانون رقم 67 لسنة 1951 باستمرار العمل ببعض أحكام القانون رقم 20 لسنة 1950 برفع الأحكام العرفية في جميع أنحاء الجمهورية المصرية فيما عدا محافظتي سينا والبحر الأحمر وبعدم قبول الطعن في التدابير التي أصدرتها السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية وبإحالة الجرائم العسكرية إلى المحاكم العادية وبأحكام أخرى,
وعلى القانون رقم 30 لسنة 1958 باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 67 لسنة 1951,
وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ,
وعلى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1174 لسنة 1958 باستمرار إعلان حالة الطوارئ,
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة,
المادة (1) : يستمر العمل بأحكام المادة الثانية من القانون رقم 67 لسنة 1951 المشار إليه مدة تنتهي بعد سنة من انتهاء حالة الطوارئ.
وكذلك يستمر العمل للمدة ذاتها بالأوامر الصادرة من وزير الحربية استنادا إلى القانون رقم 67 لسنة 1951 المشار إليه والقوانين المجددة له.
المادة (2) : يستبدل بالبند 5 من المادة 2 من القانون رقم 67 لسنة 1951 المشار إليه النص الآتي:
(5) الأمر رقم 1 الصادر في 15 من مايو سنة 1948 وذلك فيما يختص بالرسائل البريدية والسلكية واللاسلكية والطرود الصادرة من الإقليم المصري والواردة إليه من الخارج أو التي تمر به، وللرقيب العام ومن يندبه أن يسلم تلك الرسائل والطرود إلى السلطات المختصة عند الاشتباه في وجود جريمة وللوزير المختص اتخاذ القرارات المنظمة لأعمال هذه الرقابة الخارجية في الحدود المتقدمة.
ويجوز بقرار جمهوري إنهاء العمل بهذه الأوامر كلها أو بعضها.
ويباشر وزير الحربية فيما يتعلق بمحافظة سيناء والبحر الأحمر بالنسبة إلى تطبيق هذه الأوامر السلطات المخولة لرئيس الجمهورية بموجب قانون الطوارئ.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في الإقليم المصري اعتبارا من أول مايو سنة 1959.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة