بشأن استمرار العمل بالقانون رقم 73 لسنة 1948 الخاص بالأحكام العرفية.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يستمر العمل بأحكام القانون رقم 73 لسنة 1948 مدة جديدة أقصاها سنة، على أن تراعى ابتداء من اليوم التالي لانقضاء السنة الأولى المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون المذكور القيود المبينة في المواد التالية.
المادة (2) : لا يجوز للسلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية اتخاذ التدابير المنصوص عليها في البنود 5 و8 و9 من المادة الثالثة من القانون رقم 15 لسنة 1923.
كذلك لا يجوز لتلك السلطة اتخاذ التدابير المنصوص عليها في البند الثالث من المادة الثالثة المتقدم ذكرها بالنسبة إلى الصحف والنشرات الدورية التي تصدر في المملكة المصرية.
ومع ذلك يجب على خلاف حكم المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 20 سنة 1936 بشأن المطبوعات أن تسلم وزارة الداخلية, بالنسبة إلى ما يصدر في القاهرة من تلك الصحف والنشرات, والمحافظة أو المديرية بالنسبة إلى ما يصدر منها في المدن الأخرى, ست نسخ من كل عدد أو ملحق أو طبعة ثانية من الجريدة أو النشرة موقعا عليها من رئيس التحرير أو من يقوم مقامه, وذلك قبل توزيعها بنصف ساعة على الأقل، ويعطى إيصال عن هذه النسخ يبين فيه وقت التسليم بالساعة والدقيقة.
وفي حالة مخالفة الحكم المقدم يعاقب رئيس التحرير أو من يقوم مقامه بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس.
المادة (3) : أوامر القبض على المشتبه فيهم يتبع في شأنها الإجراءات الآتية:
أولا ـ تشكل لجنة للنظر في أمر المقبوض عليهم تؤلف من:
رئيس محكمة مصر رئيسا
محام عام يندبه وزير العدل
مدير إدارة الأمن العام أو وكيله. عضوين
ثانيا ـ تعرض على اللجنة المذكورة في خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ العمل بهذا القانون جميع حالات المقبوض عليهم للفصل في أمرهم.
إما باستمرار القبض عليهم أو بالإفراج عنهم.
ثالثا ـ ما يصدر من أوامر القبض ينفذ، على أن يعرض خلال خمسة عشر يوما على اللجنة فإن لم تقره سقط وإن أقرته نفذ - وعلى اللجنة إخطار المقبوض عليه بقرارها خلال أسبوع من تاريخ صدوره.
وللمقبوض عليه حق التظلم كتابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بقرار اللجنة، وعندئذ يتعين عليها النظر فيه خلال شهرين من تاريخ تقديمه.
المادة (4) : ابتداء من تاريخ المرسوم الصادر بتحديد موعد الانتخابات العامة لمجلس النواب وحتى تنتهي عملية الانتخاب، لا يجوز للسلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية اتخاذ أي تدبير جديد يستند إلى هذه الأحكام.
المادة (5) : على وزراء الداخلية والحربية والبحرية والعدل كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر