بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 1923 الخاص بنظام الأحكام العرفية.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه, وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تعدل المادتان 5 و8 من القانون رقم 15 لسنة 1923 الخاص بنظام الأحكام العرفية على الوجه الآتي:
"مادة 5- يعاقب من خالف الإعلانات والأوامر الصادرة من السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية بالعقوبات المنصوص عليها في تلك الإعلانات والأوامر ولا يجوز أن تزيد هذه العقوبات على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة بمبلغ 4000 جنيه مصري، على أن ذلك لا يمنع من توقيع عقوبة أشد حيث يقضي بها قانون العقوبات أو القوانين الأخرى.
ويجوز الحكم بالجلد بما لا يزيد عن خمسين جلدة في حالة مخالفة الأوامر الخاصة بالتموين.
ويجوز دائما إلقاء القبض على المخالفين في الحال ولمحكمة الموضوع أثناء نظر الدعوى أن تصدر أمرها بالإفراج المؤقت عن المتهم على الوجه المبين بقانون تحقيق الجنايات على أن يكون قرار الإفراج خاضعا لتصديق السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية في الجرائم المتعلقة بأمن الدولة وسلامتها المبينة في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
"مادة 8- الأحكام التي تصدر من المحكمة العسكرية لا تقبل الطعن بأي وجه من الوجوه، على أنها لا تصبح نهائية إلا بعد إقرارها من جانب السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية.
فإذا كان الحكم صادرا بعقوبة أشد في نوعها من الحبس أو بالحبس لمدة تتجاوز السنتين فإنه لا يصبح نهائيا إلا بعد أن يتثبت وزير العدل من صحة الإجراءات التي اتبعت.
ومع ذلك فإن العقوبات المالية التي يحكم بها تكون واجبة التنفيذ فورا ويجوز الإكراه البدني لتحصيلها على الوجه وفي الحدود المبينة في قانون تحقيق الجنايات.
المادة (2) : تضاف بعد المادة 8 من القانون المذكور مادتان جديدتان نصهما كما يأتي:
مادة 8 مكررة - السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية الحق دائما سواء عند إقرار الأحكام الصادرة من المحكمة العسكرية أو بعد إقرارها في أن تخفف العقوبة وأن تبدل بها أقل منها وأن تحذف بعض العقوبات المحكوم بها أصلية كانت أو تبعية كما أن لها سلطة وقف تنفيذ العقوبة.
وكذلك لها بعد إقرار الحكم بالإدانة أن ترجع فيه إذا كانت الواقعة غير معاقب عليها أو إذا وقع خطأ في تطبيق نصوص القانون أو إذا وجد وجه من الأوجه المهمة لبطلان الإجراءات أو الحكم.
وتأمر السلطة المذكورة في أحوال عدم إقرار حكم البراءة بإعادة المحاكمة أمام هيئة أخرى غير التي أصدرت الحكم الأول، فإذا صدر الحكم الثاني مؤيدا وجهة نظر الحكم الأول وجب إقراره، أما إذا كان الحكم الأول قد صدر بالإدانة ولم تر السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية إقراره أو رجعت فيه بعد إقراره كان لها إما أن تأمر بحفظ الدعوى أو بإعادة المحاكمة أمام هيئة أخرى غير التي أصدرت الحكم الأول. فإذا صدر الحكم الثاني مؤيدا وجهة نظر الحكم الأول كان لهذه السلطة أن تأمر بحفظ الدعوى أو بإقرار الحكم الثاني.
مادة 8 (ثالثة) - للسلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية أن تعهد ببعض الاختصاصات المخولة لها لمن تنديه لذلك في مناطق معينة.
المادة (3) : تطبق المادتان 8 و8 مكررة على جميع الأحكام التي لم يتم إقرارها عند صدور هذا القانون.
المادة (4) : على وزيري الداخلية والعدل كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر