بشأن مجلس الدفاع الوطني.
المادة () : بعد الاطلاع على المادتين 167 و168 من الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1953 الخاص بالتعبئة العامة في حالة قيام الحرب،
وعلى القانون رقم 337 لسنة 1953 بتنظيم وزارة الحربية،
وعلى القانون رقم 179 لسنة 1956 في شأن الدفاع المدني،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
المادة (1) : يكون مجلس الدفاع الوطني هيئة مستقلة تلحق برياسة الجمهورية، ويشكل بقرار من رئيس الجمهورية.
المادة (2) : مع عدم الإخلال بالاختصاصات الأخرى التي يخولها القانون لمجلس الدفاع الوطني يختص المجلس بالنظر في المسائل الآتية:
(1) الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها ورسم سياسة الدفاع عنها والإجراءات المتعلقة بكفالة الأمن الداخلي.
(2) تقرير السياسة التي تتبع في إعداد القوات المسلحة وتنظيمها وتموينها.
(3) وضع القواعد التي تكفل تحقيق التعاون بين القوات المسلحة وإدارات الحكومة الأخرى فيما يتصل بشئون الدفاع عن البلاد وتعيين الخدمات التي تكلف بها هذه الإدارات من أجل تحقيق هذا الغرض.
(4) تعيين الحالات التي يصح فيها استخدام القوات المسلحة.
(5) تقرير السياسة التي تتبع في شأن التعبئة العامة.
(6) مشروعات الاتفاقات والمحالفات العسكرية واتفاقات الهدنة ومعاهدات الصلح.
(7) تقرير السياسة العليا للدفاع المدني.
المادة (3) : يدعى المجلس للانعقاد بناء على طلب رئيس الجمهورية، على ألا تقل اجتماعاته عن مرة كل ثلاثة أشهر، على أنه في حالة إعلان التعبئة العامة أو قيام حرب يعتبر منعقدا بصفة مستمرة.
المادة (4) : عند إعلان التعبئة أو قيام حرب يباشر مجلس الدفاع الوطني جميع مسائل التعبئة ويشرف على تنفيذها ويتولى إدارة الحرب عند نشوبها.
المادة (5) : تلغى المواد من 2 إلى 6 من القانون رقم 337 لسنة 1953 المشار إليه.
المادة (6) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة