بشأن اختصاصات مجلس الدفاع الوطني.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور,
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون,
وعلى القانون رقم 178 لسنة 1957 في شأن مجلس الدفاع الوطني,
وعلى القانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة وتعديلاته,
وعلى القانون رقم 133 لسنة 1962 بنقل اختصاصات مجلس الدفاع الوطني ووزير الحربية والقائد العام إلى مجلس الدفاع القومي,
وعلى القانون رقم 148 لسنة 1959 في شأن الدفاع المدني وتعديلاته,
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة,
وعلى القانون رقم 55 لسنة 1968 بشأن منظمات الدفاع الشعبي,
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة,
قرر القانون الآتي:
المادة (1) : مع عدم الإخلال بالاختصاصات الأخرى التي يخولها القانون لمجلس الدفاع الوطني يختص المجلس بالآتي:
(1) يدرس مسائل الدفاع عن الدولة وحالة الاستعداد القتالي للقوات المسلحة ومستوى تجهيزها بالأسلحة والمعدات بما يحقق الأهداف السياسية للدولة.
(2) يحدد الحجم والتركيب التنظيمي للقوات المسلحة في السلم والحرب.
(3) يدرس ويتخذ قرار إعلان حالة الطوارئ, وقرار تنفيذ التعبئة العامة أو الجزئية وقرار إعلان الحرب.
(4) يدرس المسائل المتعلقة بإنشاء تشكيلات عسكرية جديدة وتخصيص موارد إضافية من القوى البشرية والوسائل المادية لخوض الحرب وكذا إعادة توزيع القوى البشرية في نطاق النظام الاقتصادي الوطني.
(5) يحدد الإجراءات الرئيسية التي ينبغي عملها لإعداد أراضي الدولة للحرب وتجهيز مسرح العمليات الحربية - واستكمال نظام الدفاع الجوي عن الدولة وتطوير وسائل النقل والمواصلات الإشارية لأغراض الدفاع واستغلال قوى إنتاجية وطاقات جديدة.
(6) ينسق جهود كافة الأجهزة الحكومية والسياسية لصالح الدفاع عن الدولة.
(7) يوفر ويوزع الموارد من المواد الخام والأغذية للإمداد المستمر للقوات المسلحة والشعب بالأغذية ولإمداد المشروعات الصناعية بالمواد الخام.
(8) يدرس المسائل المتعلقة بتطوير القوات المسلحة بما يناسب طبيعة الحرب الحديثة وتدبير احتياجاتها محليا ومن الخارج.
(9) يحدد شكل وتكوين الدفاع المدني وإجراءات إعداد الدولة والشعب للدفاع ضد العدوان.
(10) يحدد وينفذ إجراءات تقوية وتدعيم عزيمة أفراد القوات المسلحة والشعب وبث الروح الوطنية العالية والكراهية للعدو.
(11) دراسة وإعداد مشروعات المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بالأحلاف العسكرية وبتوقيع الهدنة وعقد الصلح, وكذا التدابير المتعلقة بتقوية أواصر الوحدة العسكرية بين الدول العربية.
المادة (2) : يشكل مجلس الدفاع الوطني بقرار من رئيس الجمهورية.
المادة (3) : تشكل سكرتارية دائمة لمجلس الدفاع الوطني تحدد اختصاصاتها وعلاقاتها بقرار من رئيس الجمهورية.
المادة (4) : يدعو رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد كلما اقتضت الضرورة على أن يدعى للاجتماع مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر, وفي حالة إعلان التعبئة العامة أو قيام الحرب يعتبر المجلس منعقدا بصفة مستمرة.
المادة (5) : مع عدم الإخلال باختصاصات مجلس الأمة تصدر القرارات التي يتخذها مجلس الدفاع الوطني في صورة قرار من رئيس الجمهورية أو توجيهات من القائد الأعلى للقوات المسلحة.
المادة (6) : يلغى القانون رقم 178 لسنة 1957 والقانون رقم 133 لسنة 1962 وأي نص آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (7) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة