بشأن تخويل وزير الحربية سلطة إصدار أوامر استيلاء وتكليف.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953.
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية.
وعلى القانون رقم 533 لسنة 1954 في شأن الأحكام العرفية.
وعلى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزير الحربية.
المادة (1) : يجوز لوزير الحربية لضمان تموين القوات المسلحة أن يصدر أوامر استيلاء وتكليف من المنصوص عليها في الفقرة 12 من المادة 3 من القانون رقم 533 لسنة 1954 المشار إليه ولو في غير حالة إعلان الأحكام العرفية.
المادة (2) : يتبع فيما يتعلق بهذه الأوامر الأحكام الواردة في المواد من 43 إلى 62 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين.
المادة (3) : على وزيري الحربية والتموين تنفيذ هذا القانون ولهما إصدار القرارات اللازمة لذلك, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين