بشأن تعديل المادة الأولى من القانون رقم 296 لسنة 1956 بشأن أوامر التكليف للمهندسين خريجي الجامعات المصرية.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962؛
وعلى القانون رقم 296 لسنة 1956 في شأن أوامر التكليف للمهندسين خريجي الجامعات المصرية والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛
قرر القانون الآتي:
المادة () : لقد زادت المشروعات الإنتاجية في الجمهورية العربية المتحدة في السنوات الأخيرة زيادة كبيرة وعلى رأس هذه المشروعات مشروع السد العالي وغيره من المشروعات الحيوية التي تستدعي النظر في زيادة عدد المهندسين لتنفيذ هذه المشروعات على أكمل وجه وفي الوقت المحدد لها وقد أصدرت الحكومة لهذا الغرض القانون رقم 296 لسنة 1956 وهو يجيز إصدار أوامر التكليف إلى خريجي كليات الهندسة بالجامعات للعمل في الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة.
ونظرا لأنه قد لوحظ أن عدد المهندسين خريجي كليات الهندسة بالجامعات أصبح محدود بينما المشروعات الإنتاجية المختلفة تزداد زيادة كبيرة مما ترتب عليه أن الحاجة أصبحت تستدعي زيادة عدد المهندسين للقيام بهذه المشروعات.
ولما كان القانون رقم 296 لسنة 1956 المشار إليه يسري على خريجي كليات الهندسة بالجامعات فقط في حين أن بعض المعاهد والكليات التابعة لوزارة التعليم العالي يتخرج منها عدد كبير من المهندسين وهم لا يخضعون لأحكام قانون التكليف.
لذلك رؤى تعديل القانون المشار إليه بحيث يسري على خريجي المعاهد والكليات التابعة لوزارة التعليم العالي التي سيحددها الوزير بقرار منه، على أن يسري هذا القانون اعتبارا من شهر يناير سنة 1963 حتى يتسنى تكليف المهندسين خريجي المعاهد والكليات في الشهر المذكور.
وقد أعد مشروع القانون المرافق لهذا الغرض وعرض على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة.
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 296 لسنة 1956 النص الآتي:
"مادة 1- على كل من يتمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة من خريجي كليات الهندسة في جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو في المعاهد والكليات التابعة لوزارة التعليم العالي والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير التعليم العالي أن يقدم خلال أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون إقرارا باسمه ومحل إقامته والقسم الهندسي الذي تخصص فيه.
وعلى مسجلي الكليات والمعاهد أن يقدموا إلى اللجنة المذكورة خلال الميعاد المتقدم بيانا بأسماء الخريجين ومحال إقامتهم والقسم الهندسي الذي تخصص فيه كل منهم وتقديره العام في النجاح".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من أول يناير سنة 1963.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة