تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تنشأ نقابة تسمى نقابة المهندسين وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتعتبر الهيئة الممثلة للمهندسين المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية وتعتبر هيئة استشارية للدولة والاتحاد الاشتراكي العربي في مجال تخصصها ويكون مقرها الرئيسي بالقاهرة، ولها فروع بالمحافظات طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (2) : تعمل النقابة على تحقيق الأهداف التالية: (1) الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للمهندسين والمحافظة على كرامة المهنة ووضع وتطبيق الأسس الكفيلة بتنظيم ممارسة المهنة وأداء أعضاء النقابة لواجباتهم في خدمة البلاد ومراقبة تنفيذها. (2) تعبئة قوى أعضاء النقابة وتنظيم جهودهم في خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية ومواجهة مشكلات التطبيق واقتراح الحلول المناسبة لها والاشتراك الإيجابي في العمل الوطني. (3) تنمية روح الإخاء والتعاون بين أعضاء النقابة والعمل على رفع مستوى الأعضاء من النواحي الهندسية والاجتماعية والمادية وتأمين حياتهم ورعاية أسرهم اجتماعيا واقتصاديا وصحيا وثقافيا. (4) الإسهام في دراسة خطط التنمية الاقتصادية والمشروعات الصناعية والهندسية. (5) المساهمة في تخطيط برامج ومناهج التعليم والتدريب الهندسي والفني وتطوير نظمه ومناهجه بحيث تساير حاجات المجتمع وتخدم مصالحة وتفي بمتطلباته. (6) العمل على تنمية ونشر البحوث والدراسات في مختلف المجالات الهندسية وربط البحوث العلمية والهندسية بمواقع الإنتاج وذلك بدراسة أساليب الإنتاج ووسائل تحسينه وزيادته وتخفيض تكاليفه. (7) التعاون مع المنظمات والجمعيات الهندسية الداخلية والخارجية وعلى الأخص في البلاد العربية والأفريقية والآسيوية وتوثيق الروابط بينها وتبادل المعلومات والخبرات ويشمل ذلك الاشتراك في دراسة الموضوعات والمشروعات ذات الطابع المشترك وكذلك الاشتراك في المؤتمرات الدولية التي ترتبط بهذه الأهداف والتي تعقد بالخارج والعمل على عقدها بالبلاد. (8) تيسير الإسكان وبناء عمارات سكنية للمهندسين بالقاهرة والمحافظات من مالها الخاص، وذلك طبقا للأوضاع والشروط التي يحددها النظام الداخلي للنقابة. (9) العمل على نشر الوعي الهندسي وتنظيم الإشراف على المكاتب الهندسية والمكاتب الهندسية الاستشارية.
المادة (3) : يشترط فيمن يكون عضوا بالنقابة ما يأتي: (أ) أن يكون حاصلا على بكالوريوس في الهندسة من إحدى الجامعات المصرية أو على شهادة معادلة لها طبقا لما يقرره وزير التعليم العالي من إحدى الكليات أو المعاهد العليا في جمهورية مصر العربية أو في الخارج. أو أن يكون قد نجح في الامتحان الذي تجريه وزارة التعليم العالي طبقا للنظام وفقا للمناهج التي تضمها هذه الوزارة بالاتفاق مع وزارتي الصناعة والري بعد أخذ رأى مجلس اتحاد نقابة المهندسين والنقابات الفنية. (ب) أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية ويجوز لمجلس النقابة أن يقبل في عضوية النقابة رعايا الدول العربية الذين تتوفر فيهم شروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل. (ج) أن يكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة. (د) أن يكون محمود السيرة ـ حسن السمعة. (هـ) ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالين. (و) ألا يكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية عن أفعال مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يمض على صدور الحكم النهائي أربعة أعوام على الأقل. ويجب على الجامعات والكليات والمعاهد العليا التي يتخرج منها حملة المؤهلات المنصوص عليها في الفقرة (أ) إخطار النقابة بأسماء الخريجين ودرجات تخرجهم ومحال إقامتهم خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان.
المادة (4) : تشكل لجان القيد برئاسة أحد وكيلي النقابة وعضوين من مجلس النقابة يختارهما المجلس وممثلين لكل شعبة ويقدم طلب القيد إلى الشعبة المختصة بالنقابة لدراسته وتقديم توصيتها بشأنه طبقا للنظام الداخلي وتعرض هذه التوصيات على لجان القيد وعلى الطالب أن يؤدي مع الطلب رسما قدره عشرة جنيهات ولا يرد هذا الرسم بأي حال من الأحوال. وتقرر لجنة القيد قيد الاسم في الجدول الخاص بعد التحقق من توافر شروط القبول في الطالب طبقا للأوضاع والإجراءات التي يحددها النظام الداخلي. ويجب أن يكون قرار اللجنة برفض القيد مسببا وفي هذه الحالة تسلم صورة من قرارها إلى الطالب أو ترسل إليه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار. وفي جميع أحوال يجب أن يصدر قرار اللجنة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استيفاء الأوراق المطلوبة.
المادة (5) : يجوز للطالب أن يتظلم من القرار الذي يصدر برفض قيده إلى مجلس النقابة وذلك خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ إعلانه بهذا القرار. كما يجوز لمجلس الشعبة إذا رأى وجها لذلك أن يعرض وجهة نظره على مجلس النقابة. ويفصل مجلس النقابة في التظلم بعد تكليف الطاعن بالحضور بكتاب موصى عليه لسماع أقواله على ألا يكون لأعضاء لجنة القيد المختصة صوت معدود في قرار المجلس بقبول التظلم أو رفضه. ولمن صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار. ولا يجوز للطالب إذا رفض طلب قيد اسمه أن يجدد طلبه إلا إذا زالت الأسباب التي حالت دون قبوله. وإذا كان رفض طلب القيد يرجع إلى عدم توافر شرط حسن السيرة والسمعة لدى الطالب فلا يجوز تجديد الطلب إلا إذا انقضت سنتان على الأقل من تاريخ صدور القرار النهائي بالرفض.
المادة (6) : يعتبر أعضاء نقابة المهن الهندسية المقيدة أسماؤهم بسجلاتها الدائمة والمؤقتة عند صدور هذا القانون مهندسين وأعضاء مؤسسين لنقابة المهندسين وتدرج أسماؤهم في جداولها مرتبة حسب تواريخ حصول كل منهم على لقب مهندس. ويعفى الأعضاء المؤسسون من أداء رسوم القيد.
المادة (7) : لا يجوز لوزارات الدولة ومصالحها والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والأفراد أن تعين في وظائف المهندسين أو أن تعهد بالأعمال الهندسية إلا إلى الأشخاص المقيدة أسماؤهم في جدول النقابة ـ وللنقابة على سبيل الاستثناء أن تمنح المهندسين الأجانب تصريحات مؤقتة ومحددة لممارسة المهنة بناء على طلب الجهات التي عهدت إليهم بذلك وبعد سداد رسم قيد قدره عشرون جنيها، وعلى هذه الجهات اعتبار شهادة القيد كمسوغ من مسوغات التعيين.
المادة (8) : يشكل التنظيم العام للنقابة كما يلي: (أ) الجمعية العمومية. (ب) مجلس النقابة. (ج) الجمعية العمومية لكل شعبة. (د) مجالس الشعب. (هـ) النقابات الفرعية وتشكل كل منها من: (1) الجمعية العمومية للنقابة الفرعية. (2) مجلس النقابة الفرعية.
المادة (9) : يشترط فيمن يرشح نقيبا أو عضوا بمجلس النقابة ومجالس الشعب ومجالس النقابات الفرعية أن يكون من الأعضاء العاملين بالاتحاد الاشتراكي العربي عند ترشيحه ويكتفي في إثبات صفة العضوية ببطاقة العضوية الصادرة عن الاتحاد الاشتراكي العربي، ويشترط فيمن يرشح نفسه نقيبا أو عضوا مكملا أو رئيس شعبة أو رئيس نقابة فرعية أن يكون حاصلا على بكالوريوس الهندسة من إحدى الجامعات المصرية أو إحدى الشهادات الجامعية التي تعادلها ويكون قد مضى على تخرجه ومزاولته إحدى المهن المبينة بالمادة 32 خمسة عشر عاما على الأقل. ويعتبر القيام بالتدريس للعلوم الهندسية في حكم ممارسة المهنة في حساب المدد اللازم استيفاؤها طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (10) : تقدم طلبات الترشيح للمراكز النقابية الخالية على كافة المستويات في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة خلال شهر يناير من كل عام، ويتم الإعلان عن هذا الموعد في جريدتين يوميتين طبقا للأوضاع التي يحددها النظام الداخلي للنقابة.
المادة (11) : تجرى الانتخابات لجميع المستويات النقابية عن طريق الانتخاب المباشر بالاقتراع السري بالمقر الرئيسي للنقابة أو في مقار النقابات الفرعية أو غيرها من أماكن التجمعات الكبيرة للأعضاء على أن تكون لكل منها لجنة فرعية للانتخاب وصناديق انتخاب مستقلة وذلك كله طبقا للأوضاع والإجراءات التي يحددها النظام الداخلي للنقابة. ولا يجوز لأي عضو من أعضاء النقابة بغير عذر يقبله مجلس النقابة أو النقابة الفرعية التخلف عن تأدية الواجب الانتخابي وإلا التزم بسداد اشتراك إضافي قدره جنيه واحد يخصص لصندوق المعاشات والإعانات بالنقابة. وتسري فيما يتعلق بتحصيل هذا الاشتراك الإضافي وسداده القواعد المقررة بشأن الاشتراك الأصلي. وتلغى بطاقة الانتخاب إذا انتخب العضو عددا يقل أو يزيد على العدد المطلوب. ويفوز بالعضوية في جميع الأحوال التي لم يرد بشأنها نص خاص الحاصلون على أكثر الأصوات الصحيحة للحاضرين وينتخب عند التساوي في الأصوات الأقدم قيدا في جداول النقابة.
المادة (12) : تكون مدة العضوية في مجالس التنظيمات النقابية على كافة مستوياتها أربع سنوات. وتسقط عضوية نصف عدد أعضائها بعد سنتين بالقرعة لأول مرة وتنتهي عضوية النصف الثاني بانقضاء أربع سنوات على انتخابهم. وتستمر عضوية من انتهت مدته من أعضاء هذه المجالس حتى انتخاب من يحل محلهم. ولا يجوز انتخاب العضو لأكثر من مرتين متتاليتين.
المادة (13) : تشكل الجمعية العمومية للنقابة من كافة الأعضاء المقيدة أسماؤهم في الجدول الذين سددوا الاشتراكات المستحقة حتى نهاية السنة المالية السابقة على موعد انعقاد الجلسة.
المادة (14) : تختص الجمعية العمومية بما يلي: (1) انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة المكملين. (2) مناقشة السياسة العامة للنقابة. (3) اعتماد التقرير السنوي عن نشاط النقابة. (4) اعتماد الميزانية السنوية للنقابة وفروعها عن السنة المقبلة. (5) اقتراح تعديل قانون النقابة. (6) إقرار النظام الداخلي للنقابة ولوائح آداب المهنة. (7) اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية بعدم الاطلاع على تقرير مراقبي الحسابات. (8) تعيين مراقبين للحسابات وتحديد أتعابهم. (9) اقتراح القواعد التي تمنح بمقتضاها الإعانات والمعاشات تبعا لحالة صندوق المعاشات والإعانات. (10) النظر فيما يهم النقابة من مسائل يرى مجلس النقابة عرضها عليها أو يتضمنها طلب عقد الجمعية العمومية لاجتماع غير عادى. (11) النظر في المسائل التي يرى وزير الري عرضها على الجمعية. (12) النظر في الاقتراحات المقدمة من الأعضاء. (13) الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (15) : تعقد الجمعية العمومية في الأسبوع الأول من شهر مارس من كل سنة في موعد يعينه مجلس النقابة ويجوز دعوتها إلى اجتماع غير عادي كلما رأى المجلس ضرورة لذلك. وتنعقد الجمعية العمومية في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب إذا قدم للمجلس في هذا الشأن طلب مسبب موقع من مائة عضو على الأقل من أعضائها الذين لهم حق الاشتراك في مداولاتها. وعلى وزير الري دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد خلال 15 يوما إذا لم يقم مجلس النقابة بدعوتها خلال المهلة المشار إليها في الفقرة السابقة.
المادة (16) : ترسل لكل من الأعضاء دعوة خاصة لحضور الجمعية العمومية العادية قبل انعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل يبين فيها ميعاد الاجتماع ومكانه وجدول أعمال الجمعية وذلك طبقا للأوضاع والإجراءات التي يحددها النظام الداخلي وينشر عن موعد الاجتماع قبل انعقاده بسبعة أيام في صحيفتين يوميتين يختارهما مجلس النقابة.
المادة (17) : لكل عضو من الأعضاء حق تقديم أي اقتراح إلى الجمعية العمومية بشرط أن يصل الاقتراح عن طريق مجلس النقابة قبل انعقاد الجمعية العمومية بأسبوعين على الأقل.
المادة (18) : لا يكون انعقاد الجمعية العمومية للنقابة صحيحا إلا إذا حضر الاجتماع ربع الأعضاء على الأقل فإذا لم يكتمل العدد أجل الاجتماع أسبوعين ويكون اجتماع الجمعية العادية التالية صحيحا إذا كان عدد الحاضرين ثلاثمائة عضو على الأقل وتكرر الدعوة حتى يكتمل هذا العدد. ولا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر في غير المسائل المدرجة في جدول أعمالها.
المادة (19) : يرأس النقيب الجمعية العمومية فإذا تغيب تكون الرئاسة لأكبر الوكيلين سنا وفي حالة غيابه يتولى رئاسة الجمعية الوكيل الثاني وفي حالة غيابهما يتولى هذه الرئاسة أكبر أعضاء مجلس النقابة الحاضرين سنا. ويصدر قرار الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت يرجح رأى الجانب الذي فيه الرئيس وفي حالة اقتراح تعديل قانون النقابة يجب أن يصدر القرار من الجمعية العمومية بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائها الحاضرين.
المادة (20) : لوزير الري أن يطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية أو قراراتها أو في انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة المكملين وذلك بتقرير يودع قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بقرارات الجمعية العمومية، أو بنتيجة الانتخاب. كما يجوز لمائة عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن أمام المحكمة المذكورة في تلك القرارات في صحة انعقاد الجمعية وفي انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة المكملين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وذلك بتقرير مسبب ومصدق على الإمضاءات الموقع بها عليه من الجهة المختصة، وإلا كان الطعن غير مقبول شكلا. وتفصل محكمة القضاء الإداري في الطعن على وجه الاستعجال في جلسة غير علنية وذلك بعد سماع أقوال نائب عن إدارة قضايا الحكومة وأقوال النقيب أو من ينوب عنه وأحد الأعضاء مقدمي الطعن أو من يمثله. ويصدر الحكم في الطعن في جلسة علنية.
المادة (21) : إذا حكم بقبول الطعن المشار إليه في المادة السابقة بطلت قرارات الجمعية العمومية وأعيدت دعوتها إلى الاجتماع في مدى ثلاثين يوما من تاريخ قبول الطعن. وتدعى كذلك في حالة الحكم ببطلان عملية الانتخاب بالنسبة إلى النقيب أو خمسة فأكثر من أعضاء مجلس النقابة في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الحكم بالبطلان فإذا كان عدد من أبطل انتخابه أقل من ذلك حل محله من يليه من المرشحين.
المادة (22) : يؤلف مجلس النقابة من النقيب وعدد لا يقل عن خمسة وأربعين عضوا ولا يزيد على خمسين من المقيدين بجدول النقابة قبل أول يناير من سنة الانعقاد ويتعين أن يكون بمجلس النقابة ممثلون لكل شعبة يختارهم مجلسها كما يتعين أن يكون بهذا المجلس رؤساء النقابات الفرعية يكملهم أعضاء آخرون تنتخبهم الجمعية العمومية ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء المنتخبين من الشعب والجمعية العمومية للنقابة. ويبين النظام الداخلي عدد ممثلي كل شعبة وعدد الأعضاء المكملين الذين ينتخبهم أعضاء الجمعية العمومية للنقابة على مستوى الجمهورية.
المادة (23) : ينتخب أعضاء النقابة الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية النقيب والأعضاء المكملين على مستوى الجمهورية في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة على أن يكون الانتخاب في وقت واحد بدار النقابة بالقاهرة ومقار النقابات واللجان الفرعية. ويجرى انتخاب النقيب بالاقتراع السري بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للحاضرين من الناخبين على مستوى الجمهورية فإذا لم يحصل عليها أحد المرشحين أعيد الانتخاب بين المرشحين الذين حصلوا على أكثر الأصوات. ويرأس النقيب مجلس النقابة والجمعية العمومية كما يرأس أي اجتماع تعقده النقابة أو النقابات الفرعية أو إحدى الشعب عند حضوره هذا الاجتماع.
المادة (24) : يمثل النقيب النقابة لدى الجهات القضائية والإدارية ويقوم بتنفيذ قرارات مجلس النقابة وله أن ينيب عنه غيره من أعضاء هذا المجلس في بعض اختصاصاته.
المادة (25) : ينتخب مجلس النقابة في أول اجتماع له وكيلين وأمينا عاما وأمينا مساعدا وأمينا للصندوق وأمينا مساعدا للصندوق يكونون مع النقيب هيئة مكتب مجلس النقابة.
المادة (26) : إذا خلا مكان النقيب حل محله الوكيل الأكبر سنا إلى أن تنتخب الجمعية العمومية خلفا له لباقي مدته في أول اجتماع تال. فإذا خلا مكان الوكيل أنتخب مجلس النقابة من بين أعضائه خلفا له لباقي مدته في أول اجتماع تال.
المادة (27) : إذا زالت عضوية أحد أعضاء المجلس أو خلا مكانه يحل بدلا منه من يليه في عدد الأصوات في آخر انتخابات من بين المرشحين معه في نفس شعبته، ويسري هذا الحكم بالنسبة للأعضاء المكملين، فإن لم يوجد أحد منهم فتح باب الترشيح لإجراء الانتخابات خلال الستين يوما التالية لخلو المركز. وفي جميع الأحوال تكون مدة العضو الجديد في المجلس هي المدة المتبقية من مدة سلفه.
المادة (28) : يختص مجلس النقابة بما يأتي: (1) العمل على تحقيق أهداف النقابة ووضع وسائل تنفيذها ومتابعتها. (2) إعداد واقتراح مشروع النظام الداخلي للنقابة ولوائح ومزاولة المهنة والأتعاب ومراقبة تنفيذها. (3) الإشراف على تنفيذ قرارات الجمعية العمومية وتوصياتها. (4) تحصيل رسوم القيد والاشتراكات والبت في طلبات الإعفاء منها. (5) إدارة واستثمار أموال النقابة وصندوق المعاشات والإعانات وقبول الهبات والتبرعات والإعانات والإشراف على حسابات النقابة. (6) إعداد مشروع الميزانية السنوية للنقابة والحساب الختامي لها. (7) تنسيق العلاقة بين مجلس النقابة والشعب والنقابات الفرعية والاعتراض على قرارات مجالس هذه النقابات التي تصدر بالمخالفة لقانون النقابة أو النظام الداخلي لها أو تتعارض مع السياسة العامة للنقابة. (8) التسوية الودية لأي نزاع ينشأ بين الأعضاء أو بينهم وبين أصحاب الأعمال بسبب المهنة. (9) النظر في الشكاوى المتصلة بتصرفات الأعضاء. (10) دراسة المقترحات المقدمة من الأعضاء. (11) الدفاع عن مصالح الأعضاء والعمل على رفع شأن المهنة. (12) الاتصال بالجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والأفراد فيما يتعلق بشئون النقابة والدفاع عن حقوقها وكرامتها أو تنفيذ أحكام هذا القانون. (13) الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (29) : يجتمع مجلس النقابة بدعوة من النقيب مرة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الضرورة لذلك أو بناء على طلب عشرة على الأقل من أعضاء المجلس بكتاب مسبب. ولا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور النقيب أو من يقوم مقامه وأغلبية أعضاء المجلس على الأقل وتصدر القرارات بأغلبية الآراء فإذا تساوت رجح الرأي الذي منه الرئيس.
المادة (30) : تسقط بقرار من مجلس النقابة عضوية من يفقد من أعضاء المجلس أحد الشروط اللازمة لانتخابه. ويجوز بقرار من مجلس النقابة إسقاط عضوية المجلس عمن يتغيب من أعضائه عن جلساته ثلاث مرات متوالية أو خمس مرات طوال العام دون أعذار يقبلها المجلس وذلك بعد سماع أقوال من تسقط العضوية عنه.
المادة (31) : لمجلس النقابة أن يعين لمعاونته مكتبا فنيا متفرغا يرأسه أحد أعضاء النقابة. كما له أن يشكل لجانا للإشراف على أوجه النشاط التي يراها بالمجلس. ويحق للنقابة الاستفادة من نظام التفرغ بالاستعانة بتفرغ ثلاثة على الأكثر من أعضائها المشتغلين بالجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام أو الهيئات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها ممن لا يتجاوز مرتبهم السنوي 1200 جنيه (ألفا ومائتين جنيه) وتتحمل بمرتباتهم جهة العمل المذكورة. ويكون التفرغ لمدة سنة قابلة للتجديد ولفترة أقصاها ثلاث سنوات.
المادة (32) : تنشأ بالنقابة الشعب الآتية: (1) شعبة الهندسة المدنية. (2) شعبة الهندسة المعمارية. (3) شعبة الهندسة الميكانيكية. (4) شعبة الهندسة الكهربائية. (5) شعبة الهندسة الكيمائية والنووية. (6) شعبة هندسة صناعة الغزل والمنسوجات. (7) شعبة هندسة التعدين والبترول والفلزات. ويجوز للجمعية العمومية للنقابة بناء على اقتراح مجلسها إدماج شعبة في أخرى أو إنشاء شعب جديدة.
المادة (33) : تتكون الجمعية العمومية للشعبة من جميع الأعضاء المسجلين لديها ويبين النظام الداخلي الشروط اللازمة لصحة انعقاد هذه الجمعية ونطاق اختصاصها وغير ذلك من القواعد المتعلقة بممارستها لهذه الاختصاصات.
المادة (34) : يدير كل شعبة مجلس ينتخبه أعضائها من عدد لا يقل عن سبعة ولا يجاوز خمسة عشر عضوا تبعا لعدد المقيدين في كل شعبة ويبين النظام الداخلي عدد أعضاء مجلس كل شعبة وطريقة وشروط وإجراءات انتخابهم.
المادة (35) : ينتخب مجلس الشعبة من بين أعضائه كل أربع سنوات رئيسا للشعبة ووكيلا وأمينا لها كما ينتخب مندوبي الشعبة بمجلس النقابة طبقا للشروط والأوضاع التي يبينها النظام الداخلي.
المادة (36) : يختص مجلس كل شعبة بما يلي: (1) تحقيق أهداف وأغراض النقابة على نطاق الشعبة. (2) النظر في شئون المهنة ورفع مستواها. (3) تسجيل الأعضاء في سجلاتها بعد قيدهم في النقابة. (4) انتخاب ممثلي الشعبة في مجلس النقابة. ويحدد النظام الداخلي القواعد المنظمة لاجتماعات مجلس الشعبة وكيفية إصداره لقراراته.
المادة (37) : تنشأ نقابة فرعية بقرار من مجلس النقابة في كل محافظة يبلغ عدد الأعضاء فيها مائتي عضو على الأقل فإذا لم يبلغوا هذا العدد يجوز لمجلس النقابة أن يقرر إلحاقهم بأقرب نقابة فرعية لهم أو إنشاء نقابة فرعية خاصة بهم طبقا للقواعد التي يحددها النظام الداخلي للنقابة.
المادة (38) : تتكون الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من جميع الأعضاء المقيدين بها الذين سددوا الاشتراكات المستحقة عليهم حتى نهاية السنة المالية السابقة على موعد انعقاد الجلسة. وتعقد الجمعية اجتماعها السنوي في شهر فبراير من كل عام ويتولى رئيس النقابة الفرعية رئاسة الجمعية العمومية وفي حالة غيبته تكون الرئاسة لأكبر أعضاء هذه الجمعية سنا. ويجوز لمجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادي كما يجوز لخمسين عضوا من أعضاء النقابة الفرعية دعوتها إلى هذا الاجتماع بشرط أن يخطر مجلس النقابة مقدما بالغرض الذي من أجله دعيت الجمعية العمومية وبالموعد المحدد للاجتماع.
المادة (39) : تختص الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بما يأتي: (أ) انتخاب رئيس النقابة الفرعية وأعضاء مجلس إدارة النقابة. (ب) بحث أعمال النقابة الفرعية واعتماد الميزانية السنوية والحساب الختامي لها. (ج) النظر في الاقتراحات المقدمة من الأعضاء قبل موعد انعقاد الجمعية بعشرة أيام على الأقل. (د) النظر فيما يرى مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية عرضه على الجمعية.
المادة (40) : تنتخب الجمعية العمومية للنقابة الفرعية رئيسا ومجلسا لإدارتها كل أربع سنوات يراعى فيه تمثيل الشعب ويبين النظام الداخلي طريقة الانتخاب وعدد الأعضاء وكيفية تمثيل الشعب.
المادة (41) : ينتخب مجلس النقابة الفرعية في أول اجتماع له أمينا وأمينا للصندوق ويتكون من هؤلاء ومن رئيس النقابة الفرعية هيئة المكتب ويجب أن يكون أعضاء الهيئة من المقيمين في مقر النقابة بالمحافظة.
المادة (42) : تلتزم النقابة الفرعية ومجلسها بتحقيق أهداف النقابة في إطار دائرتها وعلى مجلس النقابة الفرعية تنفيذ الواجبات الآتية: (1) التعريف بالحقوق والواجبات وبأهداف خطة التنمية القومية في محيط العمل والمجتمع وإعطاء القدوة الطيبة في أداء الواجبات والوعي بمتطلبات خطة التنمية والتمسك بالحقوق. (2) العمل على رفع المستوى الاجتماعي والثقافي والاقتصادي في المحافظة. (3) التعرف على حاجة ومشاكل المهنة في المنطقة والعمل على حلها. (4) تدعيم الجهود لزيادة الإنتاج في جميع الوحدات الإنتاجية في المحافظة. (5) تنفيذ قرارات مجلس النقابة في المحافظة. وترتب لقاءات دورية بين مجلس النقابة ومجالس النقابات الفرعية كما يشكل مؤتمر يضم أعضاء هذه المجالس وينعقد مرتين على الأقل سنويا وتكون مهمته وضع خطة العمل ومتابعة تنفيذها وتحقيق الاتصال بين تنظيمات النقابة المختلفة، ورفع التوصيات التي يتخذها المؤتمر إلى مجلس النقابة وذلك طبقا للأوضاع والإجراءات التي يحددها النظام الداخلي للنقابة.
المادة (43) : تسري على النقابة الفرعية وعلى شعب النقابة أحكام المواد 16، 17، 18 على أن يكون العدد (50) عضوا على الأقل والفقرة الثانية من المادة (19) والمادة (20) على أن يكون العدد (50) عضوا على الأقل والمادتين (21، 27) من هذا القانون بالنسبة للرئيس وأعضاء مجلس كل من النقابة الفرعية أو الشعب.
المادة (44) : تبدأ السنة المالية للنقابة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام ومع ذلك فلا تنتهي السنة المالية التالية للعمل بهذا القانون إلا في 31 من ديسمبر سنة 1975. ويستمر العمل بموازنة السنة المالية المنتهية لحين إقرار الجمعية العمومية لميزانية السنة المالية التالية.
المادة (45) : تتكون إيرادات النقابة من: (1) رسوم القيد واشتراكات الأعضاء. (2) رسوم القيد واشتراكات المكاتب الهندسية والمكاتب الهندسية الاستشارية وتحدد هذه الرسوم في النظام الداخلي للنقابة بحيث لا تتجاوز قيمتها في كل حالة خمسين جنيها مصريا. (3) ما تمنحه الدولة للنقابة من إعانات. (4) ما يقبله مجلس النقابة من وصايا وهبات وتبرعات. (5) حصيلة رسم قدره مليم واحد على إنتاج كل شيكارة أسمنت وزن 50 كيلو جراما. (6) حصيلة رسم قدره مائة مليم على إنتاج كل طن من حديد التسليح المحلي. (7) أثمان مطبوعات النقابة ومقابل ما تقوم به من نشاط. (8) حصيلة طوابع الدمغة الهندسية على الأوراق والدفاتر والرسومات والعقود الهندسية. (9) رسوم طلبات تقدير الأتعاب. (10) إيرادات الاستشارات التي تجريها النقابة. (11) جميع الموارد الأخرى المشروعة.
المادة (46) : يكون لصق دمغة النقابة إلزاميا على الأوراق والدفاتر والرسومات الآتية: (أ) جميع الرسومات الهندسية التي يباشرها أو يوقعها عضو النقابة بصفته المهنية الخاصة وكذلك صور هذه الرسومات الهندسية التي تعتبر كمستندات. (ب) أصول عقود الأعمال الهندسية وأوامر التوريد الخاصة بها وكذلك صورها التي تعتبر مستندا, ويعتبر العقد أصلا إذا حمل توقيع الطرفين مهما تعددت الصور. وتعتبر الفواتير الخاصة بهذه التوريدات كعقود إذا لم تحرر لها عقود. (ج) عقود التوريد عن السلع والأدوات والأجهزة والمعدات التي تلزم للأعمال الهندسية وكذلك عقود الأعمال الهندسية الأخرى على اختلاف أنواعها كالآلات والأدوات والأجهزة والمعدات وذلك كله طبقا لما يحدده النظام الداخلي للنقابة. (د) تقارير الخبراء الهندسية ورسومات رخص المحلات والمواقع. وتكون فئة الدمغة المستحقة طبقا للفقرات السابقة كما يأتي: مليم جنيه 100 ـ للرسومات والعقود والتقارير الهندسية التي لا تزيد قيمتها على 100 جنيه. 500 ـ للرسومات والعقود والتقارير الهندسية التي تزيد قيمتها على 100 جنيه ولا تتجاوز 500 جنيه. ـ 1 للرسومات والعقود والتقارير الهندسية التي تزيد قيمتها على 500 جنيه ولا تتجاوز 1000 جنيه وتزاد خمسمائة مليم عن كل ألف جنيه تزيد على الألف الأولى. (هـ) الشكاوى التي تقدم من الأعضاء لمجلس النقابة وتكون فئة الدمغة المستحقة على كل منها مائة مليم. ( و ) تقدير الأتعاب وتكون قيمة الدمغة المستحقة عنها كما يأتي: مليم جنيه 500 ـ طلبات تقدير الأتعاب التي لا تزيد على 10 جنيهات. ـ 1 طلبات تقدير الأتعاب التي تزيد على 10 جنيهات ولا تتجاوز 50 جنيها. ـ 2 طلبات تقدير الأتعاب التي تزيد على 50 جنيها ولا تتجاوز 100 جنيه. ـ 5 طلبات تقدير الأتعاب التي تزيد على 100 جنيه ولا تتجاوز 1000 جنيه ويزاد مبلغ خمسة جنيهات من كل ألف تالية للألف جنيه الأولى. ويتحمل الدمغة الطرف المسند إليه تنفيذ الأعمال أو التوريد أو مقدم الشكوى أو طالب تقدير الأتعاب ورافع الدعوى بحسب الأحوال. ويبين النظام الداخلي للنقابة طريقة تداول طوابع الدمغة المقررة كما تبين طريقة الإشراف على تحصيلها. ويجوز توريد قيمة الدمغة للنقابة بموجب إيصال معتمد منها طبقا للأوضاع التي يحددها النظام الداخلي.
المادة (47) : لا يجوز أن تقبل الوزارات والمصالح ووحدات الإدارة المحلية والمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لهما التعامل بالأوراق أو الدفاتر المذكورة إلا إذا كان ملصقا عليها طابع الدمغة المقرر. كما لا يجوز الاستناد إلى هذه الأوراق والمستندات أمام المحاكم أو أية جهة قضائية إلا إذا كان ملصقا عليها الطابع المذكور في المادة السابقة. ويكون لمن تنتدبه النقابة أن يتحقق من تنفيذ أحكام هذه المادة وذلك بالاطلاع على الأوراق المفروض عليها رسم الدمغة ويكون له صفة الضبطية القضائية بموجب قرار من وزير العدل بناء على اقتراح من مجلس النقابة، وللنقابة حق المطالبة بتوقيع الجزاء الإداري على الموظف المقصر لتحصيل الدمغة المستحق. وتتحمل الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها قيمة الدمغات المستحقة عليها في الأحوال وبالفئات المنصوص عليها في هذا القانون. ويجوز توريد قيمة الدمغة للنقابة بموجب إيصال معتمد طبقا للأوضاع التي يحددها النظام الداخلي.
المادة (48) : يتقادم الحق في المطالبة برسم الدمغة المستحق طبقا لأحكام المادة (46) لمضي خمس سنوات من يوم تقديم أو استعمال العقد أو الرسم أو الصورة أو المحرر الخاضع للرسم وينقطع هذا التقادم بالمطالبة بأداء الرسم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ويسقط الحق في استرداد الرسم المحصل بدون وجه حق بمضي سنة من يوم أدائه ولا يقبل طلب رد قيمة الطوابع الملصقة بأي حال من الأحوال.
المادة (49) : مجلس النقابة هو الأمين على أموالها وتحصيلها وحفظها ويقوم بإقرار وصرف النفقات التي تستلزمها إدارة النقابة في حدود الميزانية المعتمدة وطبقا للأوضاع المقررة في النظام الداخلي.
المادة (50) : تودع أموال النقابة في حساب خاص بأحد المصارف العامة الذي يختاره مجلس النقابة ويقرر ذلك المجلس في أول جلسة له كما يحدد المجلس في هذه الجلسة من لهم من أعضائه حق التوقيع واعتماد الصرف من هذا الحساب. ويحدد النظام الداخلي القواعد المتعلقة بالسلفة المستديمة والمؤقتة المخصصة للصرف منها في الحالات الطارئة والمستعجلة.
المادة (51) : تعفى نقابة المهندسين والنقابات الفرعية من جميع الضرائب والرسوم التي تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة أخرى مهما كان نوعها أو تسميتها. وتعفى أموال النقابة والنقابات الفرعية الثابتة منها أو المنقولة وجميع أموال صندوق المعاشات والإعانات والإيرادات الاستثمارية من جميع الضرائب والرسوم التي تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة أيا كان نوعها أو تسميتها.
المادة (52) : يؤدي عضو النقابة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ قيده أمام لجنة من ثلاثة أعضاء ينتخبهم مجلس النقابة من بين أعضائه اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال مهنتي بالأمانة والشرف وأن أحافظ على سر المهنة وكرامتها وأن أحترم قوانينها وتقاليدها".
المادة (53) : لا يجوز لعضو النقابة أن يقوم بأي عمل يتنافى مع كرامة المهنة.
المادة (54) : يجب على كل عضو مقيد بالنقابة أن يدفع لصندوقها قبل نهاية شهر ديسمبر من كل سنة رسم اشتراك قدره ستة جنيهات إذا لم يكن قد مضى على تخرجه خمسة عشر عاما. وتكون قيمة هذا الاشتراك تسعة جنيهات لمن مضى على تخرجه أكثر من خمسة عشر عاما. ويجوز للعضو أن يؤدي هذا الرسم على أقساط شهرية متساوية. وتلتزم جهة العمل التي يعمل بها العضو سواء كانت عامة أو خاصة بخصم قيمة رسوم القيد والاشتراكات للنقابة من مرتبات الأعضاء بناء على طلب النقابة وتوريدها إليها بدون أي مقابل. ولا يتمتع من يتخلف عن تأدية الاشتراك في الموعد المحدد بأية خدمة نقابية إلا بعد أداء جميع الاشتراكات المتأخرة. وتنذر النقابة العضو الذي يتخلف عن سداد الاشتراك بالوفاء به خلال أجل لا يتجاوز أسبوعين بكتاب موصى عليه بعلم الوصول إذا انقضى ذلك الميعاد دون الوفاء بالاشتراك المتأخر جاز إسقاط عضويته بقرار من مجلس النقابة ولا يجوز إعادة قيده إلا بعد سداد رسم قيد جديد فضلا عن سداد جميع الاشتراكات المتأخرة.
المادة (55) : يجوز لمجلس النقابة الإعفاء من رسم الاشتراك لأسباب قهرية تخضع لتقديره ويسري هذا الإعفاء لمدة سنة واحدة ويجوز تجديده طالما ظلت الأسباب المبررة لذلك قائمة. ولا يجوز أن تزيد نسبة الإعفاء على اثنين في المائة من مجموع الأعضاء لكل شعبة كما لا يجوز إصدار قرارات الإعفاء خلال الثلاثة الأشهر السابقة على انتخاب أعضاء مجلس النقابة. ويعتبر من أعفى من الوفاء بالاشتراك في حكم من سدد الاشتراك في تطبيق أحكام هذا القانون والنظام الداخلي للنقابة.
المادة (56) : لا يجوز لعضو النقابة اتخاذ إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب عمل من أعمال المهنة قبل الحصول على إذن كتابي من مجلس النقابة فإذا لم يصدر هذا الإذن خلال شهر من تاريخ طلب هذا الإذن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول جاز للعضو اتخاذ هذه الإجراءات. ويجوز في حالة الاستعجال صدور هذا الإذن من النقيب أو من ينوب عنه ولا يخل ذلك في حق ذوي الشأن في اتخاذ الإجراءات التحفظية أو الوقتية التي يرونها لازمة للمحافظة على حقوقهم.
المادة (57) : يجب على كل عضو في حالة تغييره بصفة غير عارضة محل ممارسته لمهنته أو محل إقامته أن يخطر النقابة والنقابة الفرعية بالمحل الجديد لإقامته أو ممارسته المهنة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التغيير بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
المادة (58) : يحاكم أمام الهيئات التأديبية للنقابة الأعضاء الذين يرتكبون أمورا مخلة بشرفهم أو ماسة بكرامة المهنة أو يهملون في تأدية واجباتهم أما الأعضاء العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام والهيئات العامة والوحدات التابعة لها فلا يحاكمون أمام هذه الهيئات التأديبية إلا فيما يقع منهم بسبب مزاولة المهنة خارج أعمال وظائفهم.
المادة (59) : تقوم بالتحقيق لجنة تؤلف من: (أ) عضوين ينتخبهما مجلس النقابة كل سنة من بين أعضائه يكون أحدهما من شعبة المطلوب محاكمته. (ب) عضو من مجلس الدولة بدرجة نائب على الأقل يختاره رئيس إدارة الفتوى لوزارة الري.
المادة (60) : تكون العقوبات التأديبية كما يلي: (أ) لفت النظر. (ب) الإنذار. (ج) الإيقاف عن العمل لمدة لا تجاوز سنة. (د) إسقاط العضوية من النقابة ـ وفي هذه الحالة لا يكون للعضو الحق في مزاولة المهنة إلا بعد إعادة قيده بالنقابة وسداد رسم القيد.
المادة (61) : تشكل الهيئات التأديبية للنقابة من درجتين: (أ) وتشكل الدرجة الأولى من: وكيل النقابة ............................................................................. (رئيسا) مهندس بدرجة أستاذ من إحدى كليات الهندسة أو المعاهد العليا أو ما يماثلها من الشعبة التي ينتمي إليها العضو المحال للتأديب ............................................................ عضو من مجلس الدولة بدرجة نائب على الأقل يختاره رئيس مجلس الدولة ....................................................... مهندس من العاملين بالحكومة أو القطاع العام من الشعبة (أعضاء) التي ينتمي إليها العضو المحال للتأديب وأقدم منه في القيد بالنقابة ..................................................................... عضو يعينه مجلس النقابة لمدة سنة من بين أعضائه من الشعبة التي ينتمي إليها العضو المحال للتأديب ................ (ب) وتشكل الدرجة الثانية من: النقيب .................................................................................. (رئيسا) مستشار الدولة لوزارة الري ........................................ عضو من مجلس الدولة لا تقل درجته عن مستشار مساعد أعضاء يختاره رئيس مجلس الدولة ...................................... ولا يجوز أن يشترك في أي من الدرجتين أحد ممن اشتركوا في لجنة التحقيق ويجب أن يصدر قرار مجلس التأديب مسببا.
المادة (62) : ترفع الدعوى إلى مجلس التأديب بناء على قرار مجلس النقابة ويتولى أحد أعضاء لجنة التحقيق توجيه الاتهام أمام مجلس التأديب.
المادة (63) : يجوز للعضو المقدم للمحاكمة أن يحضر بنفسه أو يوكل من يشاء من أعضاء النقابة أو من المحامين للدفاع عنه. ولمجلس التأديب أن يأمر بحضوره شخصيا.
المادة (64) : يعلن المطلوب محاكمته بالحضور أمام الهيئة التأديبية بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول قبل تاريخ الجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل. ويوضح هذا الكتاب ميعاد المحاكمة ومكانها وملخص التهمة أو التهم المنسوبة إليه.
المادة (65) : يجوز لكل من المقدم للمحاكمة ولجنة التحقيق وهيئة التأديب أن تكلف بالحضور على يد محضر الشهود الذين يرى سماع شهاداتهم ومن تخلف من هؤلاء الشهود بغير عذر مقبول أو حضر وامتنع عن أداء الشهادة أو شهد زورا أمام هيئة التأديب يحال إلى النيابة العامة وتجرى في شأنه أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية.
المادة (66) : يجوز المعارضة في قرار مجلس التأديب الصادر في غيبة المحكوم عليه وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار على يد محضر وتكون المعارضة بتقرير يدون في سجل معد لذلك بسكرتارية مجلس التأديب.
المادة (67) : يجوز لمن صدر القرار من هيئة التأديب ضده كما يجوز للنقيب بناء على طلب لجنة التحقيق أن يستأنف القرار أمام هيئة الدرجة الثانية. ويكون ميعاد الاستئناف ثلاثين يوما من تاريخ إعلان القرار إلى المحكوم عليه إذا كان حضوريا أو من تاريخ انتهاء المعارضة إذا كان غيابيا. ويجوز لمن صدر قرار من هيئة الدرجة الثانية بتوقيع عقوبة تأديبية ضده أن يطعن فيه أمام محكمة القضاء الإدارية بمجلس الدولة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار.
المادة (68) : تكون جلسات هيئة التأديب ومحكمة القضاء الإداري غير علنية ويصدر الحكم أو القرار في جلسة علنية.
المادة (69) : تعلن القرارات التأديبية إلى المحكوم عليه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها ويقوم مقام الإعلان تسليم هذه القرارات لمن صدرت ضده بإيصال كتابي.
المادة (70) : يجب على مجلس النقابة تبليغ القرارات التأديبية النهائية إلى الوزارات والمصالح أو الهيئات أو الشركات العامة أو الخاصة التابع لها من صدرت ضده خلال أسبوع من تاريخ صدورها.
المادة (71) : يجوز لمن صدر قرار نهائي بإسقاط عضويته من النقابة أن يطلب من هيئة الدرجة الثانية التأديبية بعد مضي أربع سنوات ميلادية إصدار قرار بإنهاء أثر العقوبة فإذا أجيب طلبه كان له الحق في طلب إعادة قيد اسمه في السجل من جديد وإذا قررت الهيئة رفض طلبه جاز له تجديده مرة أخرى بعد ثلاث سنوات من تاريخ إعلانه بقرار الرفض.
المادة (72) : إذا حصل من أسقطت عضويته للنقابة على مستندات تثبت براءته جاز له أن يلتمس من مجلس تأديب الدرجة الثانية ومحكمة القضاء الإداري على حسب الأحوال إعادة النظر في القرار الصادر بإسقاط عضويته.
المادة (73) : يجب على الوزارات ووحدات الإدارة المحلية والمصالح والمؤسسات العامة والهيئات العامة الاقتصادية التابعة لها والشركات المساهمة الخاصة تبليغ النقابة عن كل ما توقعه من عقوبات تأديبية على أعضاء النقابة العاملين بها.
المادة (74) : إذا اتهم عضو من أعضاء النقابة بجناية أو جنحة متصلة بمهنته وجب على النيابة العامة إخطار النقابة قبل البدء في التحقيق. وللنقيب أو من يندبه من أعضاء مجلس النقابة أن يحضر التحقيق ما لم تتقرر سريته. وإذا رأت النيابة أن الوقائع المسندة إلى عضو النقابة ليست من الجسامة بحيث تستوجب المحاكمة الجنائية أو التأديبية جاز للنيابة أن ترسل إلى مجلس النقابة التحقيق الذي أجرته ليتخذ ما يراه في هذا الشأن طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (75) : ينشأ بالنقابة صندوق للمعاشات والإعانات يقوم بترتيب معاشات وإعانات وقتية أو دورية لأعضاء النقابة ولورثتهم طبقا لأحكام هذا القانون والقواعد التي يقررها النظام الداخلي للنقابة.
المادة (76) : تتكون موارد صندوق الإعانات والمعاشات مما يأتي: (1) رسوم قيد الأعضاء. (2) ثلثا اشتراكات الأعضاء السنوية. (3) ما تساهم به الدولة من إعانة سنويا في هذا الصندوق. (4) التبرعات والهبات والوصايا التي يقبلها مجلس النقابة لمصلحة الصندوق. (5) أرباح مطبوعات النقابة ومقابل ما تقوم به من نشاط. (6) نصف الرسم المحصل على إنتاج الأسمنت. (7) نصف الرسم المحصل على إنتاج حديد التسليح المحلي. (8) حصيلة طوابع الدمغة الهندسية على الأوراق والدفاتر والرسومات والعقود الهندسية. (9) الرسوم على طلبات تقدير الأتعاب. (10) إيرادات الاستثمارات التي تجريها النقابة. (11) جميع الموارد الأخرى المشروعة.
المادة (77) : تدير صندوق المعاشات والإعانات تحت إشراف مجلس النقابة لجنة برئاسة أكبر الوكيلين سنا وعضوية ستة من أعضاء مجلس النقابة ينتخبهم المجلس لمدة سنة على أن يكون منهم الأمين العام وأمين الصندوق وتعرض على هذه اللجنة جميع طلبات صرف المعاش والإعانات من الصندوق لدراستها وتقديم توصياتها بشأنها إلى مجلس النقابة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب. ولا تكون قرارات لجنة الصندوق نافذة إلا بعد التصديق عليها من مجلس النقابة.
المادة (78) : يكون للعضو الحق في معاش بالشروط وفي الحالات الآتية: (أ) أن يكون قد أدى رسم الاشتراك المستحقة عليه ما لم يكن قد أعفي منها بقرار من مجلس النقابة. (ب) أن يثبت عجزه صحيا عن مزاولة المهنة بقرار من القومسيون الطبي العام قبل بلوغه سن الستين. (ج) أن يكون قد أحيل إلى المعاش أو بلغ سن الستين بشرط أن يكون قد مضى على قيده خمسة عشر عاما على الأقل. (د) إذا كانت خدمته قد انتهت لأسباب أخرى يرى مجلس النقابة معها منح معاش للعضو. ويحدد النظام الداخلي للنقابة شروط وقواعد صرف المعاشات ومقدارها في ضوء موارد الصندوق.
المادة (79) : في حالة وفاة العضو يصرف للمستحقين عنه معاش طبقا للقواعد والأوضاع والشروط التي يحددها النظام الداخلي للنقابة.
المادة (80) : لمجلس النقابة أن يقرر إعانة وقتية أو دورية للعضو أو ورثته إذا طرأت ظروف تقتضي المساعدة وذلك حتى ولو لم تتوافر شروط استحقاق المعاش. ويجوز لمجلس النقابة منح قروض بدون فائدة للظروف الطارئة لأعضاء النقابة أو لمن يستحق معاشا أو إعانة من الصندوق وذلك في الحدود وطبقا للأوضاع التي يحددها النظام الداخلي وتحصل هذه القروض خصما من مرتبات أو معاشات المقترضين في الحدود المقررة قانونا ويجب على الجهات التي تصرف المرتب أو المعاش توريد أقساط القروض المستحقة خصما من المرتب أو المعاش إلى النقابة بناء على طلبها بدون أي مقابل ودون حاجة لاتخاذ أية إجراءات قضائية.
المادة (81) : يجوز الجمع بين المعاش المقرر من النقابة وأي معاش آخر من أية جهة أخرى طبقا لأي قانون أو نظام معاشات آخر.
المادة (82) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز التنازل أو الحجز على المعاشات والمرتبات والإعانات المؤقتة أو الدورية التي تقرر طبقا لأحكام هذا القانون أو حوالتها للغير.
المادة (83) : يكون لمجلس النقابة حق الفصل نهائيا في كل تظلم من قرارات لجنة الصندوق يقدم من الطالبين أو المستحقين لمعاش أو إعانة أو مرتب بمقتضى أحكام هذا القانون ولا يجوز أن يشترك في إصدار القرار في التظلم أعضاء لجنة الصندوق.
المادة (84) : لمجلس النقابة أن يعيد النظر في كل وقت في المعاشات والإعانات السابق تقريرها وفقا لما تقتضيه حالة الصندوق أو حالة الشخص المنتفع بالمعاش أو الإعانة وذلك طبقا للقواعد التي يتضمنها النظام الداخلي.
المادة (85) : يجوز لمجلس النقابة حرمان العضو من كل أو بعض ما تقرر له من معاش أو إعانة إذا حكم عليه تأديبيا أو قضائيا لأمور ماسة بالشرف ويجب أن يصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النقابة.
المادة (86) : إذا طرأ لأي سبب من الأسباب ما يمس كيان النقابة المالي فلأعضاء النقابة مجتمعين في هيئة جمعية عمومية بعد تصديق وزيري الري والتأمينات الاجتماعية أن يقرروا حل صندوق المعاشات والإعانات المنشأ بمقتضى هذا القانون وتوزيع واستخدام رصيد هذا الصندوق ويراعى في توزيع هذا الرصيد تفضيل أرباب المعاشات بنسبة المعاش المقرر لكل منهم.
المادة (87) : يقدر مجلس النقابة أتعاب العضو بناء على طلبه أو طلب العميل وذلك عند عدم الاتفاق عليها كتابة أو إذا كان هناك اتفاق كتابي وحدث اختلاف على تقدير قيمة الأتعاب بسبب هندسي. ولا يجوز رفع الأمر إلى القضاء قبل عرض النزاع في الأتعاب على النقابة. وإذا لم يصدر أمر التقدير خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب جاز الالتجاء إلى القضاء. ولا تخل الأحكام السابقة بحق عضو النقابة والعميل في اتخاذ الإجراءات التحفظية التي يراها كل طرف ضرورية للمحافظة على حقوقه. وللمجلس أن يشكل لجنة أو أكثر تتألف كل منها من رئيس وأربعة أعضاء من أعضائه أو من غيرهم للفصل في طلبات التقدير ويكون اجتماعها صحيحا بحضور ثلاثة من أعضائها. ولا يجوز لمن يندبه المجلس خبيرا أن يشترك في إصدار القرار في الموضوع الذي ندب من أجله ويعتبر القرار الصادر في هذا الشأن كأنه صادرا من المجلس. وعلى الطالب أن يؤدي قبل النظر في طلبه مقدار مقابل مصاريف وأتعاب الخبراء التي يقدرها المجلس بحيث لا تزيد على 5% من قيمة الأتعاب المطلوبة إذا زادت على خمسين جنيها أو 8% منها إذا نقصت عن ذلك ويلتزم بهذه المصاريف من يصدر القرار بصفة نهائية ضده. ويجب أن تخطر النقابة المطلوب التقدير ضده بصورة من طلب التقدير وبالجلسة التي تحددها اللجنة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول للحضور أمام المجلس أو لتقديم ملاحظاته كتابة في المدة التي تحددها اللجنة كما يجب إخطار طالب التقدير بالجلسة المحددة لنظر الطلب قبل موعدها بأسبوع على الأقل. وإذا كان المبلغ المطلوب تقديره لا يجاوز مائتي جنيه كان حق الفصل فيه لمجلس النقابة الفرعية في حدود الأحكام السابقة على أن تبلغ قراراتها إلى مجلس النقابة خلال أسبوعين من تاريخ صدورها. وفي جميع الأحوال تتبع قواعد الإثبات المقررة قانونا عند نظر الطلب.
المادة (88) : للعضو والعميل الحق في الطعن في التقدير خلال الخمسة عشر يوما التالية لإعلانه بالأمر الصادر بالتقدير بتكليف خصمه بالحضور أمام المحكمة المختصة. ويجوز الطعن في الأحكام الصادرة في التظلم بكافة أوجه الطعن العادية وغير العادية فيما عدا المعارضة وتتبع في ذلك القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
المادة (89) : توضع الصيغة التنفيذية على قرار مجلس النقابة بتقدير الأتعاب بأمر من رئيس المحكمة المختصة بدون أي رسوم. ولا يكون أمر التقدير نافذا إلا بعد انتهاء ميعاد الطعن فيه ويعتبر أمر التقدير النهائي سندا تنفيذيا.
المادة (90) : لأتعاب العضو حق امتياز يلي مباشرة حق الخزانة العامة على أموال عميله ويسقط حق العضو في المطالبة بالأتعاب عند عدم الاتفاق عليها كتابة بمضي خمس سنوات ميلادية من تاريخ آخر عمل قام به للعميل.
المادة (91) : عند وجود اتفاق على الأتعاب يحق للمهندس حبس الأوراق أو خصم قيمة أتعابه من المبالغ التي تكون مسلمة إليه على ذمة العمل، إذا لم يكن قد حصل على أتعابه، أما في حالة عدم وجود اتفاق كتابي فللمهندس أن يستخرج صورا من جميع المستندات والأوراق التي تصلح سندا له في المطالبة، وأن يبقى لديه المستندات والأوراق الأصلية حتى يؤدي العميل مصروفات استخراج صور تلك المحررات ويقوم مجلس النقابة الفرعية بالتصديق على صور المستندات وتعتبر في هذه الحالة في حكم الصور الرسمية.
المادة (92) : لا تسري أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات أعضاء النقابة والشعب والنقابات الفرعية واللجان المختلفة للبحث فيما لا يخرج عن شئون مهنتهم.
المادة (93) : يعتبر مجلس النقابة فيما له من اختصاص سلطة إدارية بالمعنى المقصود في المادتين 304 و305 من قانون العقوبات. وتكون لأعضاء المجلس صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (94) : يصدر النظام الداخلي للنقابة بقرار من وزير الري بعد موافقة الجمعية العمومية للنقابة ويجب أن يتضمن هذا النظام أوضاع وإجراءات الترشيح والانتخابات النقابية على كافة مستوياتها ونظام وإجراءات سير العمل بالجمعيات العمومية وبمجلس النقابة والنقابات الفرعية وبمجالس الشعب واللجان المختلفة والأحكام والقواعد الخاصة بتعيين وتأديب وفصل العاملين بالنقابة والنقابات الفرعية والنظام المالي والنظام الإداري لها وأوضاع وإجراءات تحصيل موارد النقابة والصرف من أموالها وصرف المعاشات والإعانات والقروض التي تمنح لأعضائها أو لورثتهم وغير ذلك من المسائل الداخلية المتعلقة بتسيير شئون النقابة وفروعها وممارستها لنشاطها.
المادة (95) : يحدد وزير الري بقرار منه نوع وحجم الأعمال الهندسية التي يجوز لعضو النقابة مباشرتها طبقا لتخصصه وذلك بعد أخذ رأي مجلس النقابة.
المادة (96) : مع عدم الإخلال بأحكام قانوني المحاماة والمرافعات المدنية والتجارية لا يجوز أن يحضر عن أصحاب الشأن أمام خبراء المحاكم للمناقشة في المسائل الهندسية إلا المهندسون المختصون المقيدة أسماؤهم بجداول النقابة وينوب هؤلاء المهندسون بعضهم عن بعض في الحضور أمام الخبراء المذكورين.
المادة (97) : لمجلس النقابة التدخل كطرف ثالث في أية دعوى أمام القضاء تتعلق بشئون المهنة أو كرامتها.
المادة (98) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية: (أولا) انتحال لقب مهندس بالمخالفة لأحكام هذا القانون. (ثانيا) مباشرة عمل من الأعمال الهندسية ممن ليس مقيدا بالنقابة بالمخالفة لأحكام هذا القانون، أو كان مقيدا بها ولكنه موقوف عن العمل بقرار تأديبي. (ثالثا) مخالفة أحكام القرارات التي يصدرها وزير الري طبقا للمادة 95 (رابعا) قيام رب العمل أو من يمثله باستخدام أحد من غير أعضاء النقابة لمباشرة أعمال هندسية أو إسناد أعمال هندسية إليهم لا يجوز لهم مباشرتها طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (99) : يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة جنيهات كل من وقع أو قبل أو استعمل نقدا أو رسما أو صورة أو محررا مما ورد في المادة (46) من هذا القانون لم يؤد عنه رسم الدمغة المقرر ويحكم القاضي من تلقاء نفسه لمصلحة النقابة بما يوازي قيمة رسم الدمغة وذلك علاوة على الرسم المذكور.
المادة (100) : تؤول أموال نقابة المهن الهندسية المنشأة بالقانون رقم 89 لسنة 1946 إلى نقابة المهندسين المنشأة تطبيقا لهذا القانون. ويؤول إلى صندوق المعاشات والإعانات المشار إليه بالمادة (75) رصيد صندوق المعاشات بنقابة المهن الهندسية في تاريخ العمل لأحكام هذا القانون.
المادة (101) : يستمر النقيب وأعضاء مجلس النقابة الحالي في ممارسة اختصاصاته بصفة مؤقتة حتى يتم انتخاب مجلس النقابة الجديد طبقا لأحكام هذا القانون في شهر مارس سنة 1975 ويتولى مجلس النقابة المؤقت ممارسة الاختصاصات المقررة لمجلس النقابة ومجالس الشعب ومجالس النقابات الفرعية المنصوص عليها في هذا القانون وذلك حتى يتم انتخاب المجالس الجديدة طبقا لأحكامه في الميعاد المذكور.
المادة (102) : يجب على مجلس النقابة المؤقت المنصوص عليه في المادة السابقة إعداد مشروع النظام الداخلي لها خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون ويصدر هذا النظام المؤقت بقرار من وزير الري. ويجب على هذا المجلس خلال الثلاثين يوما التالية تشكيل لجنة القيد في جداول النقابة.
المادة (103) : يلغى القانون رقم 89 لسنة 1946 الخاص بإنشاء نقابة المهن الهندسية، ومع ذلك يستمر العمل بأحكام اللائحة الداخلية للنقابة وأحكام لوائح مزاولة المهنة والمسابقات والأتعاب وغيرها من اللوائح المعمول بها وقت العمل بأحكام هذا القانون حتى صدور اللوائح التي تحل محلها طبقا لأحكامه.
المادة (104) : على الوزراء تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويصدر وزير الري القرارات اللازمة لتنفيذه. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن