تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1143 لسنة 1961 بالموافقة على اتفاق التجارة والدفع بين الجمهورية العربية المتحدة وحكومة جمهورية مالي في 5 مارس سنة 1961؛ وعلى اتفاق القرض الملحق به المبرم بمقتضى كتب متبادلة في 5 مارس، 30 أغسطس سنة 1961 بين الحكومتين؛ وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 في شأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 236 لسنة 1954 بتنظيم المناقصات والمزايدات والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 203 لسنة 1959 في شأن التصدير والقوانين المعدلة له؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 78 لسنة 1962 رغبة من حكومة الجمهورية العربية المتحدة وحكومة جمهورية مالي في تدعيم روابط الصداقة والتبادل التجاري ونشاط الحركة الاقتصادية بين البلدين، أجريت محادثات في القاهرة أسفرت عن توقيع اتفاق التجارة والدفع بين الحكومتين واتفق في ملاحقه على أن تمنح الحكومة إلى حكومة جمهورية مالي قرضا طويل الأجل قيمته ستة ملايين من الجنيهات المصرية وفق الشروط والأوضاع الواردة بعقد القرض المبرم بالكتب المتبادلة في 5 مارس و20 أغسطس سنة 1961. وقد رؤى استخدام هذا القرض في تصدير بعض السلع الاستهلاكية إلى جمهورية مالي في حدود مليون جنيه واستخدام باقي قيمة القرض في إنشاء فندق سياحي وفي مشروعات الطرق بجمهورية مالي. لذلك اقتضى الأمر إعداد مشروع القرار بالقانون المرافق بإنشاء مكتب تنفيذي يتبع وزير المواصلات ليتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنفيذ العمليات والمشروعات التي يستخدم فيها القرض - وسيخصم بمصروفاته على حساب هذا القرض. ونصت المادة الأولى منه على أن يختص وزير المواصلات باتخاذ جميع الإجراءات المنفذة لاتفاق القرض وعلى أن يفرد حساب خاص في وزارة المواصلات لرصد جميع النفقات والمصروفات الإدارية التي تصرف في شئون تنفيذ القرض ويصدر بتنظيم هذا الحساب قرار من وزير المواصلات. وفوضت المادة الثالثة وزير المواصلات في إصدار القرارات الوارد بيانها بها وذلك استثناء من أحكام القوانين واللوائح المعمول بها في الحكومة تبسيطا للإجراءات وتيسيرا في تنفيذ التزامات الحكومة بالسرعة الواجبة التي تحقق أهداف هذا القرض وهو الأمر الذي اقتضى كذلك النص في المادة 4 على عدم سريان أحكام القانون رقم 203 لسنة 1959 في شأن التصدير على المهمات والبضائع والآلات والأدوات التي تصدر إلى جمهورية مالي لاستعمالها في مشروعات إنشاء الفندق والطرق. ونصت المادة الخامسة على تحويل مبالغ النقد الأجنبي التي تصرف من حساب القرض طبقا لاتفاق بين وزيري المواصلات والاقتصاد. كما نصت المادة السادسة على فئات بدل السفر التي تستحق لمن يوفد إلى جمهورية مالي بغير حد أقصى للمدة استثناء من قواعد وفئات بدل السفر المعمول بها بالنسبة لموظفي الحكومة، ويصدر قرار من وزير المواصلات بتحديد فئة بدل السفر لغير الموظفين. ويتشرف وزير المواصلات بعرض مشروع القرار بالقانون المرافق مفرغا بالصيغة التي أقرها مجلس الدولة على السيد رئيس الجمهورية رجاء الموافقة عليه وإصداره.
المادة (1) : يختص وزير المواصلات باتخاذ جميع الإجراءات المنفذة لاتفاق القرض الممنوح من الحكومة إلى حكومة جمهورية مالي بالاتفاق المبرم بين الحكومتين بالكتب المتبادلة بينهما في 5 مارس و30 أغسطس سنة 1961. ويفرد حساب خاص في وزارة المواصلات لرصد جميع النفقات والمصروفات الإدارية التي تصرف في شئون تنفيذ القرض. ويصدر قرار من وزير المواصلات بالقواعد المنظمة لهذا الحساب.
المادة (2) : ينشأ مكتب تنفيذي بالقاهرة يتبع وزير المواصلات ويخصم بمصروفاته على حساب القرض المشار إليه، ليتولى مباشرة أو بواسطة الجهات الحكومية أو غيرها القيام بالأبحاث والدراسات والاتصال بالجهات ذات الشأن وتحضير الاتفاقات والعقود ومراقبة تنفيذ العمليات والمشروعات التي يستخدم فيها القرض.
المادة (3) : استثناء من أحكام القوانين واللوائح والقواعد المعمول بها في الحكومة ومن أحكام القانونين رقم 210 لسنة 1951 ورقم 236 لسنة 1954 المشار إليهما، لوزير المواصلات في تطبيق أحكام هذا القانون إصدار القرارات في المسائل الآتية: (أ) القواعد التي يسير عليها العمل في المكتب التنفيذي في شأن الشراء والبيع والشئون المالية والفنية والإدارية وغيرها. (ب) تعيين الموظفين والخبراء أو ندبهم أو استعارتهم من الجهات الحكومية أو غيرها وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم. (ج) إنشاء فروع للمكتب التنفيذي في داخل الجمهورية أو خارجها. (د) إيفاد موظفي المكتب إلى الخارج وغيرهم من الخبراء أو الأشخاص الذين يكلفون بأعمال متصلة بالعمليات والمشروعات التنفيذية لعقد القرض. (هـ) التعاقد المباشر على العمليات والمشروعات التنفيذية لعقد القرض مع المؤسسات والشركات الحكومية أو غيرها. (و) تكليف أية جهة حكومية أو غيرها أي عمل يتصل بإجراء الأبحاث أو الدراسات أو الإشراف على التنفيذ بالنسبة إلى العمليات أو المشروعات التنفيذية للقرض.
المادة (4) : لا تسري أحكام القانون رقم 203 لسنة 1959 المشار إليه على المهمات والبضائع والآلات والأدوات التي تصدر إلى جمهورية مالي لاستعمالها في مشروعات إنشاء الفندق والطرق تنفيذا لأحكام هذا القانون.
المادة (5) : تحول مبالغ النقد الأجنبي التي يتعين صرفها بالخصم من حساب القرض طبقا لاتفاق بين وزيري المواصلات والاقتصاد.
المادة (6) : استثناء من قواعد وفئات بدل السفر المعمول بها بالنسبة إلى موظفي الحكومة، يستحق من يوفد بقرار من وزير المواصلات إلى جمهورية مالي وفقا للبند (ب) من المادة (3) بدل سفر عن كل ليلة بغير حد أقصى للمدة، وذلك بالفئات الآتية: جنيه 15 عن الليلة الواحدة للموظفين من درجة مدير عام فما يعلوها. 10 عن الليلة الواحدة للموظفين من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الأولى في الكادر العالي. 8 عن الليلة الواحدة للموظفين من الدرجتين الخامسة والسادسة في الكادر العالي. 7 عن الليلة الواحدة لموظفي الكادر المتوسط. ويصدر قرار من وزير المواصلات بتحديد فئة بدل السفر بالنسبة إلى من يوفده إلى جمهورية مالي من الخبراء أو الأشخاص من غير الموظفين، أما الموظفون الخاضعون لنظام موظفين غير نظام موظفي الدولة، فيعاملون بفئات بدل السفر المذكورة وفقا للمرتب الأصلي والكادر الخاص بهم.
المادة (7) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى وزير المواصلات إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن