تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الإطلاع على المادة 53 من الدستور المؤقت, وعلى القانون رقم 88 لسنة 1959 بإنشاء هيئة عامة لشئون النقل البحري, وعلى القانون رقم 265 لسنة 1960 بشأن المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي, وعلى القانون رقم 109 لسنة 1961 في شأن تنظيم النقل البحري, وعلى القرار الجمهوري رقم 1174 لسنة 1961 بإنشاء المؤسسة العامة للنقل والمواصلات؛ وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة قرر القانون الآتي:
المادة (1) : تنشأ مؤسسة عامة لشئون النقل البحري وتعتبر مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي في تطبيق القانون رقم 265 لسنة 1960 المشار إليه.
المادة (2) : تحل المؤسسة العامة للنقل البحري محل المؤسسة العامة للنقل والمواصلات في تطبيق أحكام المادتين 1، 2 من القانون رقم 109 لسنة 1961 المشار إليه. كما تحل محل وزير المواصلات والمؤسسة العامة للنقل والمواصلات وصندوق دعم الملاحة البحرية والنقل البحري فيما يكون قد اتخذه أي منهم تنفيذاً لما آل إليه من اختصاصات كانت للهيئة العامة لشئون النقل البحري قبل العمل بهذا القانون.
المادة (3) : يتكون رأس مال المؤسسة من: (أ) الشركات التي يصدر بتحديدها وتقويم أصولها قرار من رئيس الجمهورية. (ب) الاعتمادات التي تخصصها الدولة لتحقيق أغراض المؤسسة. (ج) الموارد المنصوص عنها بالمادة (15) من القانون رقم 88 لسنة 1959 المشار إليه.
المادة (4) : تختص المؤسسة بما يلي: (أ) دعم الملاحة البحرية والنقل البحري بكافة الوسائل وطبقاً للائحة توضع لهذا الغرض. (ب) تنمية الاقتصاد القومي عن طريق تنفيذ المشروعات أو تأسيس الشركات المتعلقة بشئون النقل البحري أو المرتبطة بها أو التي تخدم غرضاً من أغراضها. (ج) الإشراف على الشركات المشار إليها في المادة الثالثة. (د) إقرار التعريفة والأجور. (هـ) عقد اتفاقيات مع الهيئات الملاحية الشبيهة بها في الدول الأخرى بقصد تنظيم الملاحة البحرية والنقل البحري. (و) الاشتراك مع الهيئات التي تزاول أعمالاً متصلة بأعمالها أو تعاونها في تحقيق غرضها سواء أكان مقر تلك الهيئات في داخل الجمهورية أو في خارجها، وللهيئة أن تشتريها أو تدمجها فيها أو تلحقها بها.
المادة (5) : يٌشكل مجلس إدارة المؤسسة من رئيس وعدد من الأعضاء يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من السيد رئيس الجمهورية.
المادة (6) : يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة في كل شهر على الأقل وترسل الدعوة لحضور الاجتماع إلى الأعضاء قبل التاريخ المعين للاجتماع بثلاثة أيام على الأقل وذلك في غير حالة الضرورة ويرفق معها جدول الأعمال. ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وفي حالة غياب رئيس مجلس الإدارة يختار المجلس من ينوب عنه ويتولى اختصاصاته.
المادة (7) : تتولى أمانة المجلس تدوين محاضر الجلسات وتثبت فيها ملخص المناقشات والقرارات وما يرى المجلس إثباته وتبلغ إلى الجهة الإدارية المختصة لاعتمادها وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها، وللجهة الإدارية حق طلب إعادة النظر في موضوع هذه القرارات خلال سبعة أيام من تاريخ رفعها إليها. وفي هذه الحالة لا تعتبر القرارات المذكورة نافذة إلا إذا وافق عليها المجلس مرة ثانية بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائه على الأقل على أنه إذا مضت سبعة أيام من وقت رفع القرارات إلى الجهة الإدارية المختصة دون أن يتخذ في شأنها قرارا ما اعتبر قرار مجلس الإدارة نافذاً من تاريخ انتهاء هذه المهلة.
المادة (8) : يمثل رئيس مجلس الإدارة المؤسسة أمام القضاء والهيئات الأخرى والأشخاص ويملك هو أو من ينيبه حق التوقيع عنها في جميع صلاتها بالغير. ويكون للمؤسسة مدير يعين بقرار من رئيس الجمهورية.
المادة (9) : لمجلس الإدارة جميع السلطات اللازمة لإدارة أعمال المؤسسة وله على الأخص ما يأتي: (أ) مباشرة جميع التصرفات اللازمة لإدارة أموال المؤسسة وتعيين كيفية استثمارها. (ب) عقد القروض وإصدار السندات وفقاً لأحكام القانون. (ج) اختيار ممثلي المؤسسة في مجالس إدارة الشركات التي تساهم في رأس مالها ودراسة التقارير المقدمة منهم وإصدار التوجيهات اللازمة إليهم. (د) إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للمؤسسة وذلك كله دون التقيد بالقواعد الحكومية المعمول بها.
المادة (10) : تبدأ السنة المالية للمؤسسة في أول يوليو وتنتهي في آخر يونيو من العام التالي.
المادة (11) : يعد مجلس الإدارة عن كل سنة مالية ميزانية ختامية للمؤسسة وحساباً للأرباح والخسائر وعلى المجلس أيضأ أن يعد تقريراً عن نشاط المؤسسة خلال السنة المالية وعن مركزها المالي في ختام السنة ذاتها.
المادة (12) : يكون للمؤسسة ميزانية إنتاجية تعتمد بقرار من رئيس الجمهورية.
المادة (13) : يعين مجلس الإدارة مراقبا أو أكثر لحسابات المؤسسة تتوافر فيه شروط مراقبي حسابات الشركات المساهمة ويكون له من الحقوق وعليه من الواجبات ما لهؤلاء وما عليهم. ولا يجوز لمجلس إدارة المؤسسة إقرار الميزانية الختامية وحساب الأرباح والخسائر إلا بعد اعتمادها من مراقب الحسابات.
المادة (14) : يقوم ديوان المحاسبات بفحص حسابات المؤسسة ومراجعتها وتقديم تقرير سنوي إلى مجلس الإدارة بنتيجة هذا الفحص.
المادة (15) : ترفع المؤسسة إلى رئيس الجمهورية تقريرا عن أعمال المؤسسة خلال السنة المنقضية ويشفع هذا التقرير بصورة من كل من التقرير السنوي لمجلس الإدارة وتقرير ديوان المحاسبات.
المادة (16) : على المؤسسة أن تعرض على رئيس الجمهورية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انقضاء السنة المالية ما يأتي: (أ) حساب أرباح وخسائر المؤسسة عن السنة المالية المنتهية ويشمل المصروفات الإدارية العامة واستهلاكات ما تملكه المؤسسة من أصول ثابتة وغير ذلك من العناصر التي يتضمنها هذا الحساب طبقا للقواعد المتبعة في المشروعات التجارية، كما يبين فيه إيرادات المؤسسة من استثماراتها ومكافآت ممثليها في مجلس إدارة الشركات وأية إيرادات أخرى. (ب) ميزانية ختامية للمؤسسة طبقاً لقواعد المحاسبة المالية في المشروعات التجارية وذلك بعد اعتمادها من مراقب حسابات المؤسسة.
المادة (17) : يصدر قرار من رئيس الجمهورية باعتماد ميزانية وحساب الأرباح والخسائر. ويؤول صافي أرباح المؤسسة إلى الخزانة العامة بعد اقتطاع ما يقرر لتكوين رأس مال للمؤسسة أو لإنشاء مشروعات جديدة أو دعم المشروعات القائمة.
المادة (18) : يحدد بقرار من رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للنقل البحري من يلزم إعادته بهذه المؤسسة من موظفي ومستخدمي وعمال الهيئة العامة لشئون النقل البحري ممن انطبقت عليهم المادة (11) من القانون رقم 109 لسنة 1961 المشار إليه وتعتبر مدة خدمتهم متصلة.
المادة (19) : يلغى أي نص يخالف هذا القانون في القانون رقم 88 لسنة 1959, كما تلغى المواد 8 و9 و10 و12 من القانون رقم 109 لسنة 1961.
المادة (20) : يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 1174 لسنة 1961 المشار إليه.
المادة (21) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره,
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن