تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الإطلاع على المادة 53 من الدستور المؤقت؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن ب=عض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة. وعلى القانون رقم 32 لسنة 1957 بإصدار قانون المؤسسات العامة. وعلى القانون رقم 265 لسنة 1960 بشأن المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي؛ وعلى القانون رقم 88 لسنة 1959 بإنشاء هيئة عامة لشئون النقل البحري؛ وعلى القانون رقم 244 لسنة 1960 بشأن الاندماج في شركات المساهمة؛ وعلى القرار الجمهوري رقم 1174 لسنة 1961 بإنشاء المؤسسة العامة للنقل والمواصلات؛ وعلى المرسوم الصادر في 21 يناير سنة 1937 والمراسيم والقرارات المعدلة له في شأن وتعديل نظام شركة بواخر البوستة الخديوية؛ قرر القانون الآتي:
المادة (1) : تنقل ملكية شركة بواخر البوستة الخديوية "شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجمهورية العربية المتحدة" وكافة أموالها وموجوداتها والمنشآت والموجودات المرتبطة بها أو المكملة لها إلى المؤسسة العامة للنقل والمواصلات. وتتخذ الإجراءات لإدماج الشركة المذكورة في الشركة العامة للملاحة البحرية "شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجمهورية العربية المتحدة".
المادة (2) : تضم الشركة العامة للملاحة البحرية إلى المؤسسة العامة للنقل والمواصلات.
المادة (3) : تتحول أسهم شركة بواخر البوستة الخديوية إلى سندات اسمية على المؤسسة العامة للنقل والمواصلات لمدة 12 سنة وبفائدة سنوية يصدر بتحديدها قرار من وزير الاقتصاد بحيث لا تتجاوز متوسط ربح السهم في الخمس سنوات الأخيرة وتحدد قيمة السند على أساس قيمة التصفية التي تحددها لجنة تشكل بقرار من وزير الاقتصاد برئاسة أحد مستشاري محكمة الاستئناف بالقاهرة وعضوية أربعة من بينهم ممثل للشركة العامة للملاحة البحرية. وتصدر اللجنة قراراتها في مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ صدور قرار تشكيلها وتكون قراراتها نهائية غير قابلة للطعن بأي وجه من الوجوه. وتكون السندات قابلة للتداول اعتبارا من التاريخ الذي يحدد بقرار من وزير الاقتصاد.
المادة (4) : يجوز بعد عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون استهلاك السندات المشار إليها في المادة 2 استهلاكا جزئيا أو كليا بالقيمة الاسمية وبطريق الاقتراع في جلسة علنية، وفي حالة الاستهلاك الجزئي يعلن عن ذلك في الجريدة الرسمية قبل الموعد المحدد له بشهرين على الأقل.
المادة (5) : تعتبر قيمة التصفية المشار إليها في المادة 2 من هذا القانون أساسا للتقويم عند إدماج شركة بواخر البوستة الخديوية في الشركة العامة للملاحة البحرية.
المادة (6) : يقوم مجلس إدارة الشركة العامة للملاحة البحرية بإدارة شركة بواخر البوستة الخديوية وذلك حتى تتم إجراءات الاندماج المشار إليها في المادة 1 من هذا القانون.
المادة (7) : تلغى الهيئة العامة لشئون النقل البحري المنشأة بالقانون رقم 88 لسنة 1959 ويتولى وزير المواصلات الاختصاصات التي كانت لرئيس مجلس إدارة الهيئة كما تتولى المؤسسة العامة للنقل والمواصلات مباشرة الاختصاصات التي كانت للهيئة وفقا لأحكام القانون رقم 88 لسنة 1959 المشار إليه واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له وذلك فيما عدا الاختصاصات المنصوص عليها في الفقرة "و", "ز", "ى" من المادة 4 وكذلك المادة 5 من القانون المذكور وتتولاها الشركة العامة للملاحة البحرية. وتقوم الشركة العامة للملاحة البحرية بتنفيذ الاتفاقيات والعقود التي أبرمتها الهيئة وتحل محلها فيها ويكون لها سائر الحقوق وعليها الالتزامات التي تقررت للهيئة العامة لشئون النقل البحري في اختصاص نقل البضائع والدفع المقدم للهيئة.
المادة (8) : تٌحصل الشركة العامة للملاحة البحرية الأموال المشار إليها بالفقرات 2 و3 و4 من المادة 15 من القانون رقم 88 لسنة 1959 على أن يخصص 20% من المٌحصل في الإقليم الجنوبي إيرادات للمؤسسة العامة للنقل والمواصلات ويدخل باقي هذه الأموال في إيرادات الشركة.
المادة (9) : ينشأ في وزارة المواصلات صندوق لدعم الملاحة البحرية والنقل البحري ويقوم هذا الصندوق بتحصيل الإيرادات المنصوص عليها في الفقرات 1 و6 و7 و9 من المادة 15 من القانون رقم 88 لسنة 1959 على أن يخصص 20% من المٌحصل في الإقليم الجنوبي إيرادات للمؤسسة العامة للنقل والمواصلات. ويدخل باقي هذه الأموال في إيرادات الصندوق.
المادة (10) : يصدر بتشكيل مجلس إدارة صندوق دعم الملاحة البحرية والنقل البحري واللوائح الخاصة بموظفيه وإدارة أمواله قرار من وزير المواصلات. وتظل القرارات الصادرة في شأن تحصيل الرسم المنصوص عليه في الفقرة 9 من المادة 15 من القانون رقم 88 لسنة 1959 نافذة ما لم تلغى أو تعدل بقرار من وزير المواصلات.
المادة (11) : يلحق جميع الموظفين والمستخدمين والعمال العاملين في الهيئة العامة لشئون النقل البحري عند العمل بهذا القانون بالشركة العامة للملاحة البحرية. ويحدد وزير المواصلات بقرار منه من يلزم إلحاقه من هؤلاء الموظفين والمستخدمين والعمال للعمل في المؤسسة العامة للنقل والمواصلات أو صندوق دعم الملاحة البحرية والنقل البحري. ويجب ألا يقل ما يتقاضاه الموظفون والمستخدمون والعمال من هذه الجهات عما كانوا يتقاضونه من الهيئة طبقا للوائحها.
المادة (12) : يؤول صافي ما للهيئة العامة لشئون النقل البحري من أموال عند العمل بهذا القانون إلى مؤسسة النقل والمواصلات ويخصص لدعم الشركة العامة للملاحة البحرية.
المادة (13) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (14) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في إقليم مصر من تاريخ نشره وعلى وزيري المواصلات والاقتصاد إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن