تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الإطلاع على المادة 53 من الدستور المؤقت؛ وعلى ما أرتآه مجلس الدولة؛ قرر القانون الآتي نصه:-
المادة () : (أولاً) الإقليم الجنوبي اسم الشركة: الشركة المالية المصرية للتجارة والتأمين (سيفكا). شركة الإسكندرية لتجارة الأخشاب. الشركة المصرية للأخشاب والمهمات. شركة باسيلي باشا للأخشاب. الشركة العربية لتجارة الأخشاب. شركة الدلتا التجارية. شركة أبناء أنطونيوس باسيلي والتجارية الصناعية للأخشاب ومواد البناء (فاباس). شركة مصر للتجارة الخارجية. شركة أسمنت بورتلاند بحلوان. شركة أسمنت بورتلاند طره. شركة أبو زعبل وكفر الزيات للأسمدة والمواد الكيماوية. الشركة المصرية للمواسير والأعمدة والمصنوعات من الأسمنت المسلح (سيجوارت). شركة إسكندرية لأسمنت بورتلاند. شركة المصنع الأهلي للمواسير والأعمدة من الأسمنت المسلح (سيفر). الشركة المالية والصناعية المصرية. شركة مصانع النحاس المصرية. شركة الدلتا للصلب. شركة مسابك طناش. الشركة الأهلية للصناعات المعدنية. شركة القاهرة للمنتجات المعدنية. شركة ترام الإسكندرية (مسابك محرم بك). شركة مصنع صلب النيل (تابع لشركة ترام القاهرة). شركة جباسات البلاح. شركة ملاحات البحر الأبيض. شركة ملاحات رشيد. شركة أوتوبيس الصعيد. شركة أوتوبيس الغربية (تحت الحراسة). شركة أوتوبيس البحيرة وإسكندرية (تحت الحراسة). شركة أوتوبيس جنوب القنال (تحت الحراسة). شركة أوتوبيس المنوفية. شركة أوتوبيس الفؤادية. شركة أوتوبيس الشرق. شركة أوتوبيس المنيا والبحيرة. شركة أوتوبيس الدقهلية. شركة المنيا والبحيرة لنقل البضائع. شركة الشمال للنقل. شركة مياه الإسكندرية. شركة الكهرباء المصرية (شبرا الخيمة). شركة أراضي الدلتا المصرية والأنفستمنت ليمتد (المعادي). شركة الكابلات الكهربائية المصرية. شركة الكراكات المصرية. شركة مساهمة البحيرة. شركة فنادق الوجه القبلي. شركة فنادق مصر الكبرى. شركة شبرد والفنادق المصرية (تحت الحراسة). شركة وادي كوم أمبو. الشركة المصرية لبورصة مينا البصل التجارية. الشركة المصرية المتحدة للملاحة البحرية. الشركة العامة للملاحة البحرية (بعد الاندماج). (ثانياً) الإقليم الشمالي: الشركة التجارية الصناعية المتحدة (الخماسية). شركة معامل الشهباء للمغازل والمناسج. الشركة العربية لصناعة الأخشاب.
المادة (1) : تؤمم جميع البنوك وشركات التأمين في إقليمي الجمهورية، كما تؤمم الشركات والمنشآت المبينة في الجدول المرافق لهذا القانون، وتؤول ملكيتها إلى الدولة.
المادة (2) : تتحول أسهم الشركات ورؤوس أموال المنشآت المشار إليها إلى سندات اسمية على الدولة لمدة خمس عشرة سنة بفائدة 4% سنوياً، وتكون السندات قابلة للتداول في البورصة، ويجوز للحكومة بعد عشر سنوات أن تستهلك هذه السندات كلياً أو جزئياً بالقيمة الاسمية بطريق الاقتراع في جلسة علنية، وفي حالة الاستهلاك الجزئي، يعلن عن ذلك في الجريدة الرسمية قبل الموعد المحدد له بشهرين على الأقل.
المادة (3) : يحدد سعر كل سند بسعر السهم حسب آخر إقفال ببورصة الأوراق المالية بالقاهرة قبل صدور هذا القانون. فإذا لم تكن الأسهم متداولة في البورصة، أو كان قد مضى على آخر تعامل عليها أكثر من ستة شهور، فيتولى تحديد سعرها لجان من ثلاثة أعضاء يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها قرار من وزير الاقتصاد التنفيذي على أن يرأس كل لجنة مستشار بمحكمة الاستئناف، وتصدر كل لجنة قراراتها في مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ صدور قرار تشكيلها، وتكون قرارات اللجنة نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأي وجه من أوجه الطعن. كما تتولى هذه اللجان تقويم المنشآت غير المتخذة شكل شركات مساهمة.
المادة (4) : تظل الشركات والبنوك المشار إليها في المادة الأولى محتفظة بشكلها القانوني عند صدور هذا القانون وتستمر الشركات والبنوك والمنشآت المشار إليها في مزاولة نشاطها دون أن تسأل الدولة عن التزاماتها السابقة إلا في حدود ما آل إليها من أموالها وحقوقها في تاريخ التأميم, ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إدماج أي شركة أو بنك أو منشأة منها في شركة أو بنك أو منشأة أخرى.
المادة (5) : يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتحديد الجهة الإدارية المختصة بالإشراف على كل شركة أو منشأة من الشركات أو المنشآت المشار إليها.
المادة (6) : يجوز للجهة الإدارية المختصة بالنسبة للشركات والبنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تعفي العضو المنتدب لأي شركة منها أو رئيس وأعضاء مجلس إدارتها كلهم أو بعضهم وتعيين مجلس مؤقت أو عضو منتدب أو مندوب له سلطات مجلس الإدارة، وذلك لحين تشكل مجلس الإدارة الجديد. كما يجوز لها بالنسبة للمنشآت المشار إليها إعفاء مدير المنشأة وتعيين غيره. كما يجوز لها تأجيل أداء ديون والتزامات الشركات والمؤسسات التي تخضع لأحكام هذا القانون لمدة أقصاها ثلاثة أشهر. وتخضع قرارات المجلس المؤقت أو العضو المنتدب أو المندوب في المسائل التي تعتبر أصلا من اختصاص مجلس الإدارة، وكذلك قرارات مديري المنشآت لتصديق الجهة الإدارية المختصة.
المادة (7) : إذا كانت الأسهم التي آلت إلى الحكومة وفقا للمادة الثانية مودعة لدى بنك أو غيره من المؤسسات بصفة تأمين فتحل محلها قانونا السندات المصدرة مقابلها وفقا للمادة الثانية.
المادة (8) : يصدر وزير الاقتصاد التنفيذي في كل من إقليمي الجمهورية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (9) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في إقليمي الجمهورية من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن