بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛
المادة (1) : يستبدل بالمادة (4) من القانون رقم 117 لسنة 1961 المشار إليه النص الآتي:
"تظل الشركات والبنوك المشار إليها في المادة الأولى محتفظة بشكلها القانوني عند صدور هذا القانون، وتستمر الشركات والبنوك والمنشآت المشار إليها في مزاولة نشاطها.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إدماج أي شركة أو بنك أو منشأة منها في شركة أو بنك أو منشأة أخرى".
المادة (2) : تضاف ثلاث فقرات جديدة إلى المادة (3) من القانون المشار إليه نصها الآتي:
"ولا تسأل الدولة عن التزامات الشركات والمنشآت المشار إليها في المادة (1)، إلا في حدود ما آل إليها من أموالها وحقوقها في تاريخ التأميم".
وبالنسبة إلى الشركات والمنشآت المشار إليها في الفقرتين الثانية والثالثة تكون أموال أصحابها وأموال زوجاتهم وأولادهم ضامنة للوفاء بالالتزامات الزائدة على أصول هذه الشركات والمنشآت.
ويكون للدائنين حق امتياز على جميع هذه الأموال.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 117 لسنة 1961 المشار إليه.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر