بشأن إخضاع الشركة الزراعية بمصر للقانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت.
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 من سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا.
وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت والقوانين المعدلة له.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وعلى موافقة مجلس الرياسة.
المادة (1) : تخضع "الشركة الزراعية بمصر" - شركة مساهمة مصرية - لأحكام القانون رقم 117 لسنة 1961 المشار إليه وتدرج في الجدول المرافق له.
المادة (2) : تُسلَّم الأراضي الزراعية الواقعة خارج نطاق المدن والمملوكة للشركة الزراعية بمصر - إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لتوزيعها وفقاً لأحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 - المشار إليه.
وتُسلَّم الأراضي التي تقع داخل نطاق المدن والمملوكة للشركة المشار إليها، إلى مجالس المدن التي تقع في دائرة اختصاص كل منها، لتتولى إدارتها واستغلالها والتصرف فيها وفقاً لبرامج الإسكان والتعمير التي تقررها.
المادة (3) : يؤدي صندوق الإصلاح الزراعي ومجالس المدن المختصة - إلى الشركة الزراعية بمصر - عن الأراضي التي تُسلَّم وفقاً لحكم المادة السابقة إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وإلى مجالس المدن المشار إليها - والآلات والمنشآت الثابتة وغير الثابتة والأشجار المقامة عليها أو الملحقة بها مقدرة وفقاً لقانون الإصلاح الزراعي. وذلك على أقساط سنوية متساوية في مدى خمس عشرة سنة من تاريخ تسليم تلك الأراضي وبفائدة سنوية سعرها 1.5%.
وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين ثمن شراء الأراضي الزراعية التي تسلم إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وفوائده، وبين ثمن تلك الأراضي وفوائده عند توزيعها وفقاً للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه والقوانين المعدلة له.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة