بشأن إضافة فقرة جديدة إلى المادة ( 1 ) من القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت؛
وعلى القانون رقم 23 لسنة 1957 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 1950 بالإشراف والرقابة على هيئات التأمين وتكوين الأموال؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛
أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : تضاف إلى المادة (1) من القانون رقم 117 لسنة 1961 المشار إليه فقرة جديدة نصها كالآتي:
"ومع ذلك فيجوز إنهاء أعمال شركات التأمين الأجنبية التي لم تكن قد استوفت في تاريخ العمل بهذا القانون الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 23 لسنة 1957 المشار إليه، وتحدد هذه الشركات وطريقة إنهاء أعمالها بقرار من رئيس الجمهورية".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 117 لسنة 1961 المشار إليه.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة