بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 265 لسنة 1960 بتنظيم المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة، وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل؛
وعلى القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة؛
وعلى القانون رقم 92 لسنة 1959 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية؛
وعلى القانون رقم 36 لسنة 1960 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين؛
وعلى القانون رقم 37 لسنة 1960 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لمستخدمي الدولة وعمالها الدائمين؛
وعلى القانون رقم 265 لسنة 1960 بتنظيم المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 21 من القانون رقم 265 لسنة 1960 المشار إليه النص الآتي:
"مع عدم الإخلال بالإعفاءات المقررة بالقوانين رقم 92 لسنة 1959 ورقم 36 لسنة 1960 ورقم 37 لسنة 1960 المشار إليها تعفى المؤسسات المشار إليها في المادة الأولى من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة بمقتضى القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه، وذلك فيما عدا المؤسسات التي يصدر قرار من رئيس الجمهورية بناء على توصية وزير الخزانة باستمرار خضوعها للضريبة المذكورة.
واستثناء من حكم المادة 1 من الفصل الخامس من الجدول رقم (2) الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 المشار إليه تعفى المبالغ التي تصرفها المؤسسات العامة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون نظير مساهمتها في رؤوس أموال الشركات التابعة لها وكذلك القروض التي تقرضها وما تدفعه ثمنا لشراء أوراق مالية من رسم الدمغة المفروض على صرفيات الحكومة والهيئات العامة".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر