تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 من سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا؛ وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة؛ وعلى القانون رقم 408 لسنة 1953 بالموافقة على الاتفاق الخاص ببرنامج التعاون الفني لتنمية وتعمير مديريتي البحيرة والفيوم؛ وعلى القانون رقم 32 لسنة 1957 بإصدار قانون المؤسسات العامة؛ وعلى القانون رقم 90 لسنة 1958 بشأن القواعد الواجبة في الميزانيات المستقلة أو الملحقة؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 بشأن ضم مدد الخدمة السابقة؛ وعلى القانون رقم 265 لسنة 1960 بتنظيم المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1528 لسنة 1961 بإصدار لائحة نظام موظفي وعمال المؤسسات العامة؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1899 لسنة 1961 بإنشاء المجلس الأعلى للمؤسسات العامة؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2037 لسنة 1962 بربط ميزانية المؤسسة المصرية العامة لتعمير الأراضي للسنة المالية 1962/1963؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2038 لسنة 1962 بربط ميزانية هيئة مديرية التحرير للسنة المالية 62/1963؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 3316 لسنة 1962 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة لتعمير الأراضي؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 3318 لسنة 1962 بإنشاء هيئة مديرية التحرير؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ وعلى موافقة مجلس الرياسة؛ قرر القانون الآتي:
المادة (1) : تسوى حالات موظفي وعمال كل من المؤسسة المصرية العامة لتعمير الأراضي وهيئة مديرية التحرير الموجودين في الخدمة في 1/7/1962 على الدرجات والاعتمادات الموزعة وفقا للجدولين رقمي (1), (2) المرافقين لهذا القانون وطبقا للأحكام الواردة فيه.
المادة (2) : تسري أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 المشار إليه في تقدير الدرجة والمرتب وأقدمية الدرجة عند تسوية حالات الموظفين المشار إليهم في المادة السابقة على أن يفترض ترقية موظفي الكادر العالي الفني والإداري كل أربع سنوات عن مدة العمل بالمؤسسة أو الهيئة والمدة السابقة للعمل بهما - وترقية موظفي الكادر المتوسط الفني والكتابي كل ست سنوات عن مدة العمل السابقة وكل خمس سنوات عن مدة العمل بالمؤسسة أو الهيئة. ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة المختص بعد موافقة لجنة شئون الموظفين أن تحتسب مدد الخدمة السابقة التي لا يجوز ضمها وفقا لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 المشار إليه وذلك بمعدل 4 شهور عن كل سنة كاملة. على أن يقدم طلب ضم مدة الخدمة مؤيدا بالمستندات الكافية.
المادة (3) : تسوى حالات الحاصلين على الشهادة الابتدائية أو الإعدادية أو ما يعادلهما على الدرجة التاسعة على أن تلغى هذه الدرجة بمجرد خلوها بترقية شاغلها إلى الدرجة الثامنة.
المادة (4) : يعفى المرشح لوظيفة من الدرجة الثامنة الفنية من شرط الحصول على المؤهل العلمي متى كان قد مارس بنجاح أعمالا فنية مماثلة لأعمال الوظيفة المرشح لها وذلك لمدة سبع سنوات على الأقل ويرجع في تقدير تماثل العمل إلى لجنة شئون الموظفين. وبالنسبة إلى من يقومون بأعمال كتابية ولا يحملون مؤهلات فتسوى حالاتهم على أساس منحهم الدرجة التاسعة إذا كانت لهم مدة خدمة سابقة لا تقل عن خمس سنوات على الأقل.
المادة (5) : إذا أسفرت التسوية عن ترقية الموظف أو العامل إلى وظيفة أعلى من الوظيفة التالية لتلك التي يشغلها فيوضع على الوظيفة التالية مباشرة لوظيفته الحالية مع منحه نهاية مربوطها وترتب أقدميته فيها من التاريخ الافتراضي لترقيته إليها.
المادة (6) : لا يجوز في مجال التسوية أن يصل الموظف إلى أعلى من الوظيفة المقابلة للدرجة الثانية وتكون الترقية من تلك الوظيفة إلى الوظيفة المقابلة للدرجة الأولى بالاختيار.
المادة (7) : يحتفظ كافة موظفي وعمال المؤسسة والهيئة بمرتباتهم وأجورهم الحالية إذا كانت تجاوز المرتبات أو الأجور التي يصلون إليها بالتسوية - وذلك بصفة شخصية على أن تستهلك الزيادة من العلاوات الدورية وعلاوات الترقية وإعانة غلاء المعيشة والبدلات التي تتقرر مستقبلا.
المادة (8) : يبدأ سريان التسويات المنصوص عليها في هذا القانون اعتبارا من أول يناير سنة 1963 ولا تصرف أية فروق مالية عن المدة السابقة على هذا التاريخ.
المادة (9) : يوزع الاعتماد الإجمالي المدرج بالباب الأول (أ) أجور من ميزانية المؤسسة المصرية العامة لتعمير الأراضي عن السنة المالية 1962/1963 وقدره 500.000 ج وفقا للجدول رقم (1) المرافق.
المادة (10) : يوزع الاعتماد الإجمالي المدرج بالباب الأول (أ) أجور من ميزانية هيئة مديرية التحرير عن السنة المالية 1962/1963 وقدره 1.909.000 ج وفقا للجدول رقم (2) المرافق.
المادة (11) : يجوز بقرار من وزير الخزانة بالاتفاق مع وزير الإصلاح الزراعي وإصلاح الأراضي ورئيس ديوان الموظفين بناء على عرض الجهة المختصة بهيئة التنمية والتعمير بمحافظتي البحيرة والفيوم سريان قواعد التسويات المنصوص عليها في هذا القانون على موظفي وعمال الهيئة المذكورة, على أن توزع اعتمادات وظائف الهيئة طبقا لما تسفر عنه هذه التسويات.
المادة (12) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من أول يناير سنة 1963.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن