بشأن المؤسسة المصرية العامة لتعمير الأراضي.
المادة () : رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر س ...
المادة (1) : تنشأ مؤسسة عامة. ذات طابع اقتصادي تتبع وزير الإصلاح الزراعي وإصلاح الأراضي يكون مقرها م ...
المادة (2) : تتبع المؤسسة المصرية لتعمير الأراضي- الهيئتان الآتيتان:
(1) الهيئ ...
المادة (3) : أغراض المؤسسة هي حصر الأراضي البور القابلة للإصلاح والأراضي المزروعة الضعيفة الإنتاج التي تقل غلتها ...
المادة (4) : ينسق وزير الإصلاح الزراعي وإصلاح الأراضي العمل بين المؤسسة المصرية العامة لتعمير الأراضي وبين المؤس ...
المادة (5) : تسلم المؤسسة والهيئتان التابعتان لها- إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي الأراضي التي تصبح قابلة للا ...
المادة (6) : يتكون رأس مال المؤسسة من الأموال الآتية:
(1) الأموال الثابتة والمنقولة المملوكة للمؤسسة. والأموال ...
المادة (7) : تقوم الأصول التي يتكون منها رأس مال المؤسسة طبقا أحك ...
المادة (8) : يتولى إدارة المؤسسة - مجلس إدارة يشكل من رئيس المجلس ومدير ...
المادة (9) : يكون لمجلس الإدارة جميع السلطات اللازمة لإدارة شئون المؤسسة وتحقيق أغراضها ويباشر على الأخص ما يأتي ...
المادة (10) : يجتمع مجلس الإدارة مرة في كل شهر على الأقل. وتوجه الدعوة لحضور الاجتماع إلى الأعضاء قبل الموعد المع ...
المادة (11) : لا يكون انعقاد مجلس الإدارة صحيحا إلا إذا حضره الأغلبية المطلقة لأعضائه وتصدر قراراته ...
المادة (12) : رئيس مجلس الإدارة هو الذي يرأس جلساته ويدير المناقشة فيه ويراقب تن ...
المادة (13) : تدون محاضر جلسات المجلس وقراراته ويوقعها كل ...
المادة (14) : يجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه ومن غيرهم من الخبراء والفنيين ...
المادة (15) : يبلغ رئيس مجلس الإدارة قرارات المجلس إلى وزير الإصلاح الزراعي وإصلاح الأراضي خلال ثلاثة أيام م ...
المادة (16) : يمثل رئيس مجلس الإدارة المؤسسة أمام القضاء والهيئات الأخرى والأشخاص ويكون له حق ...
المادة (17) : يتولى مدير المؤسسة إدارتها، وتصريف أمورها، وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وذلك وفقا للقانون والنظم والل ...
المادة (18) : يكون للمؤسسة ميزانية مستقلة تشمل إيراداتها ومصروفاتها وتتكون الإيرادات من الإعتمادات التي ترصد ...
المادة (19) : يتولى ديوان المحاسبات فحص حسابات المؤسسة ومراجعتها دوريا ويعد تقرير ...
المادة (20) : يعد مدير المؤسسة قبل بدء سنة مالية بثلاثة أشهر على الأقل مشروع الميزانية الجديدة للمؤسسة ويعرضه على ...
المادة (21) : يقدم مجلس الإدارة إلى وزير الإصلاح الزراعي وإصلاح الأراضي خلال أربعة أشهر من تاريخ إنقضاء السنة الم ...
المادة (22) : تسري القواعد المتبعة في الحكومة في الشئون المالية والمناقصات والمزاي ...
المادة (23) : تحل المؤسسة المصرية العامة لتعمير الأراضي محل الهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضي بالنسبة إلى جميع ما ل ...
المادة (24) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة