بشأن تحويل المؤسسة المصرية العامة لتعمير الأراضي إلى هيئة عامة.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور,
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة,
وعلى القانون ...
المادة (1) : تحول المؤسسة المصرية العامة لتعمير الأراضي إلى هيئة عامة تسمى هيئة تعمير الأراضي، ...
المادة (2) : تقوم الهيئة العامة لتعمير الأراضي بالمساهمة في تنمية الاقتصاد القومي في مختلف الأعمال وأوجه النشاط ...
المادة (3) : يتولى إدارة الهيئة مجلس إدار ...
المادة (4) : يكون لمجلس الإدارة جميع السلطات اللازمة لإدارة شئون الهيئة وتحقيق أغراضها ويباشر على الأخص ما يأتي: ...
المادة (5) : يجتمع مجلس إدارة الهيئة مرة كل شهر على الأقل، وتوجه الدعوة لحضور الاجتماع إلى الأعضاء قبل الموعد ال ...
المادة (6) : لا يكون انعقاد مجلس الإدارة صحيحا إلا إذا حضرته الأغلبية المطلقة لأعضائه. وتصدر ...
المادة (7) : رئيس مجلس الإدارة هو الذي يرأس جلساته، ويدير المناقشة فيه ويراقب تنفيذ قرارا ...
المادة (8) : تدون محاضر الجلسات لمجلس الإدارة وقراراته ويوق ...
المادة (9) : يبلغ رئيس مجلس الإدارة قرارات المجلس إلى وزير استصلاح الأراضي خلال أسبوع من تاريخ صدورها لاعتمادها ...
المادة (10) : يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء والهيئات والأش ...
المادة (11) : يكون رئيس مجلس الإدارة مسئولا عن تنفيذ ا ...
المادة (12) : تسري القواعد المتبعة في الحكومة في الشئون المالية والمناقصات والمز ...
المادة (13) : تحل الهيئة العامة لتعمير الأراضي محل المؤسسة المصرية العامة لتعمير الأراضي في جميع ما لها من حقوق و ...
المادة (14) : تحل وزارة الخزانة محل المؤسسة المصرية العامة لتعمير الأراضي في سداد ا ...
المادة (15) : يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 3316 لسنة 1962* المشار إليه، وكل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
ــــــــ ...
المادة (16) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة