تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 من سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا؛ وعلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة على الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل؛ وعلى القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة؛ وعلى القانون رقم 315 لسنة 1955 في شأن تحويل المؤسسات المصرية والأجنبية إلى شركات مساهمة؛ وعلى القانون رقم 317 لسنة 1956 في شأن الجمعيات التعاونية؛ وعلى القانون رقم 32 لسنة 1957 بإصدار قانون المؤسسات العامة؛ وعلى القانون رقم 161 لسنة 1957 باللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية؛ وعلى القانون رقم 224 لسنة 1960 بشأن الاندماج في شركات مساهمة؛ وعلى القانون رقم 230 لسنة 1960 بإصدار قانون ديوان المحاسبات؛ وعلى القانون رقم 265 لسنة 1960 في شأن المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي؛ وعلى القانون رقم 267 لسنة 1960 في شأن المؤسسات العامة التعاونية؛ وعلى القانون رقم 125 لسنة 1961 بقصر تعيين أي شخص على وظيفة واحدة؛ وعلى القانون رقم 139 لسنة 1961 بتخويل مجالس إدارة الجهات الإدارية ومجالس إدارة المؤسسات العامة التي تساهم في منشآت تصدير القطن سلطة الجمعيات العمومية أو جماعة الشركاء؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1899 لسنة 1961 بإنشاء المجلس الأعلى للمؤسسات العامة؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1900 لسنة 1961 بشأن سلطات الوزراء ومسئوليات كل منهم في تحقيق الأهداف بالنسبة للمؤسسات العامة؛ وعلى القانون رقم 36 لسنة 1962 بتخويل مجالس إدارة المؤسسات العامة سلطة الجمعية العمومية أو جماعة الشركاء بالنسبة للشركات التابعة لها؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ وعلى موافقة مجلس الرياسة؛ أصدر القانون الآتي:
المادة () : صدر القانون رقم 32 لسنة 1957 بإصدار قانون المؤسسات العامة وهو أول تشريع ينظم المؤسسات العامة، ويعتبر القانون الأساسي لها. وتبعا لاتساع نشاط الدولة وقيامها بإدارة كثير من المشروعات الصناعية والتجارية والزراعية وغيرها، فقد صدر القانون رقم 265 لسنة 1960 بتنظيم نوع المؤسسات العامة سميت المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي. كما استتبع ازدياد تدخل الدولة أن صدر القانون رقم 267 لسنة 1960 بتنظيم نوع آخر من المؤسسات العامة وهو المؤسسات العامة التعاونية. وقد سبق وعاصر هذه التشريعات إنشاء أشخاص إدارية عامة الغرض من بعضها إدارة مرفق مما يقوم على الخدمات العامة والغرض من البعض الآخر ممارسة نشاطا تجاريا أو صناعيا أو زراعيا أو ماليا وسمي بعضها هيئات عامة وسمي البعض الآخر مؤسسات عامة. والذي يبين من استقراء القرارات المنظمة لتلك الهيئات العامة والمؤسسات العامة ونوع النشاط الذي تمارسه كل منها أنه ثمة وجوه اختلاف بينهما رغم كونها جميعا أشخاصا اعتبارية عامة، وأصبح الأمر يتطلب تدخل المشرع لتحديد الضوابط المميزة لكل من هذين النوعين وتنظيمهما بما لا يدع مجالا للخلط بينها. ويمكن إجمال وجوه الخلاف التي تتخذ أساسا لضوابط التفرقة المشار إليها فيما يلي: (أ) المؤسسات العامة في الغالب مرافق عامة اقتصادية أو زراعية أو صناعية أو مالية مما كان يدخل أصلا في النشاط الخاص ورأت الدولة أن تتولاها بنفسها عن طريق المؤسسات العامة. في حين أن الهيئات العامة في الأغلب الأعم مصالح عامة حكومية منحها المشرع الشخصية الاعتبارية. (ب) المؤسسات العامة تمارس نشاطا تجاريا أو صناعيا أو زراعيا أو ماليا وتمارس هذا النشاط أساسا بواسطة ما تنشئه أو تساهم فيه من شركات مساهمة أو منشآت أو جمعيات تعاونية. أما الهيئة العامة تقوم أصلا بخدمة عامة ولا تقوم بنشاط مالي أو تجاري أو زراعي أو صناعي، فالأصل أن الخدمات العامة كانت تقوم بها الدولة إلا أنه رؤى في النظام الاشتراكي أن يعهد ببعضها إلى هيئة مستقلة لما يمتاز به هذا النظام من مرونة في الإدارة. والعبرة هنا بالغرض الأساسي للهيئة. فحيث يكون الغرض الأساسي خدمة عامة تكون بصدد هيئة عامة حتى ولو كانت الخدمة التي تؤدى لها طبيعة تجارية. (جـ) المؤسسات العامة لها ميزانية مستقلة وتوضع على نمط ميزانيات المشروعات التجارية وأرباح المؤسسة العامة بحسب الأصل تؤول إليها، كما تواجه المؤسسة العجز أو الخسارة أصلا عن طريق ما تعقده من قروض. أما الهيئات العامة وإن كانت لها ميزانية خاصة إلا أنها تلحق بميزانية الدولة وتجرى عليها أحكامها وتتحمل الدولة عجزها ويؤول لميزانية الدولة ما قد تحققه من أرباح. (د) تختلف رقابة الدولة على الهيئات العامة عنها في المؤسسات العامة فهي أكثر اتساعا في الهيئات العامة، وهذا أمر يستوجبه طبيعة نشاط الهيئة واختلافه عن نشاط المؤسسة. فالهيئة العامة إما أن تكون مصلحة عامة حكومية رأت الدول إدارتها عن طريق هيئة عامة للخروج بالمرفق عن الروتين الحكومي. وإما أن تنشئها الدولة بداءة لإدارة مرفق من مرافق الخدمات العامة وهى في الحالين وثيقة الصلة بالحكومة وما تصدره من قرارات تكون متعلقة بمرفق واحد تديره هي بنفسها مباشرة وإخضاع هذه القرارات لتصديق الجهة الإدارية ـ وهو الغالب ـ فيه الرقابة الكافية، في حين أن المؤسسات العامة تقوم أصلا بالإشراف على شركات مساهمة أو جمعيات تعاونية فهي حسب الأصل لا تدير بنفسها بل عن طريق هذه الشركات والجمعيات ولكل منها شخصيتها وكيانها المستقل ولها حرية العمل تحت توجيه وإرشاد المؤسسة ولا تخضع قرارات هذه الشركات أو الجمعيات لاعتماد المؤسسة إلا في مسائل محددة مثل تلك التي تمس السياسة العامة أو التخطيط أو التنسيق أو التسويق أو ما شابه ذلك. وقرارات المؤسسة وإن كانت هي بدورها تخضع ـ وفقا للوضع القائم ـ لاعتماد الجهة الإدارية المختصة إلا أنه لما كانت المؤسسة لا تدير بنفسها وإشرافها على شركاتها وجمعياتها في حدود الإطار السابق إيضاحه فإن النتيجة التبعية لذلك هو أن رقابة الدولة على المرفق الذي تقوم عليه المؤسسة أقل من رقابتها على المرفق الذي تقوم عليه الهيئة. وعلى ضوء ما تقدم يمكننا أن نستخلص تعريفا للمؤسسة العامة وللهيئة العامة. فالمؤسسة العامة شخص من أشخاص القانون العام تمارس نشاطا صناعيا أو تجاريا أو زراعيا أو ماليا أو تعاونيا ولها ميزانية مستقلة تعد على نمط الميزانيات التجارية. أما الهيئة العامة فهي شخص إداري عام يدير مرفقا يقوم على مصلحة أو خدمة عامة ويكون لها الشخصية الاعتبارية ولها ميزانية خاصة بها تعد على نمط ميزانية الدولة وتلحق بميزانية الجهة الإدارية التابعة لها. وفى حدود القواعد السابقة، أعد مشروع القانون المرافق في شأن المؤسسات العامة، أما الهيئات العامة فالمقترح أن تنظم بتشريع آخر مستقل. ويتشرف وزير الصناعة برفع مشروع القانون المرافق في شأن المؤسسات العامة للسيد رئيس الجمهورية في الصيغة التي وافق عليها مجلس الدولة، رجاء التكرم بالموافقة عليه وإصداره.
المادة (1) : يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء مؤسسات عامة تكون لها الشخصية الاعتبارية وتمارس نشاطا صناعيا أو تجاريا أو زراعيا أو ماليا أو تعاونيا. ويكون لكل مؤسسة ميزانية مستقلة، تعد على نمط الميزانيات التجارية. ويحدد قرار رئيس الجمهورية الصادر بإنشاء المؤسسة مدى تبعيتها للوزير المختص.
المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المؤسسات العامة.
المادة (2) : تلغى القوانين رقم 32 لسنة 1957 ورقم 265 لسنة 1960 ورقم 267 لسنة 1960 المشار إليها وكل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (2) : تمارس المؤسسة العامة نشاطها إما بنفسها أو بواسطة ما تشرف عليه من شركات مساهمة أو جمعيات تعاونية.
المادة (3) : يتضمن القرار الصادر بإنشاء المؤسسة العامة البيانات الآتية: (1) اسم المؤسسة ومركزها. (2) الغرض الذي أنشئت من أجله. (3) بيان بالأموال التي تدخل في الذمة المالية للمؤسسة. (4) ما يكون لها من اختصاصات السلطة العامة اللازمة لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
المادة (4) : للمؤسسة العامة أن تتعاقد وتجري جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله.
المادة (5) : تضع المؤسسة العامة لوائح داخلية لتنظيم أعمالها تتضمن القواعد التي تتبع في إدارتها والتي يجرى عليها العمل في حساباتها وإدارة أموالها، وذلك في حدود الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون وفي قرار رئيس الجمهورية الصادر بإنشائها.
المادة (6) : يتولى إدارة المؤسسة العامة: (1) مجلس إدارة المؤسسة. (2) رئيس مجلس الإدارة. ويبين قرار رئيس الجمهورية الصادر بإنشاء المؤسسة تشكيل مجلس الإدارة وطريقة اختيار أعضائه والأحكام الخاصة بمرتباتهم أو مكافآتهم.
المادة (7) : مجلس إدارة المؤسسة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التي تسير عليها وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله وذلك وفقا لأحكام هذا القانون، وفي الحدود التي يبينها قرار رئيس الجمهورية الصادر بإنشاء المؤسسة وله على الأخص: (1) إصدار القرارات واللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للمؤسسة وذلك دون التقيد بالقواعد الحكومية. (2) إصدار القرارات المتعلقة بتعيين العاملين بالمؤسسة وترقيتهم ونقلهم وفصلهم وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم ومعاشاتهم وفقا لأحكام هذا القانون وفي حدود اللائحة العامة للمؤسسات. (3) الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للمؤسسة. (4) النظر في كل ما يرى الوزير المختص أو رئيس المجلس عرضه من مسائل تدخل في اختصاص المؤسسة. (5) النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالمؤسسة ومركزها المالي. ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة يعهد إليها ببعض اختصاصاته. كما يجوز له أن يعهد إلى رئيس المجلس أو لمدير المؤسسة ببعض اختصاصاته. وللمجلس أن يفوض أحد أعضائه أو أحد المديرين في القيام بمهمة محددة.
المادة (8) : يتولى رئيس مجلس إدارة المؤسسة إدارتها وتصريف شئونها وفقا للأحكام التي تضمنها قرار رئيس الجمهورية الصادر بإنشاء المؤسسة وتحت إشراف الوزير المختص. وله أن يفوض مديرا أو أكثر في بعض اختصاصاته.
المادة (9) : يمثل رئيس مجلس الإدارة المؤسسة في صلاتها بالأشخاص الأخرى وأمام القضاء. ويكون مسئولا أمام الوزير المختص عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراض المؤسسة.
المادة (10) : تكون اجتماعات مجلس إدارة المؤسسة صحيحة، بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين. وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (11) : يبلغ رئيس مجلس إدارة المؤسسة قرارات المجلس إلى الوزير المختص لاعتمادها، وعلى الوزير أن يقدم إلى رئيس الجمهورية المسائل التي تستلزم صدور قرار منه فيها.
المادة (12) : تقوم كل مؤسسة في حدود نشاطها بالمشاركة في تنمية الاقتصاد القومي. وتتولى الإشراف على الشركات والجمعيات التعاونية والمنشآت التابعة لها والتنسيق فيما بينها. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن يعهد إليها بمباشرة اختصاصات معينة مما يدخل أصلا في اختصاص جهة أخرى.
المادة (13) : للمؤسسات العامة - في سبيل تحقيق أغراضها - أن تتبع مختلف الوسائل اللازمة لذلك، ولها على الأخص: (أ) إنشاء شركات مساهمة أو جمعيات تعاونية بمفردها أو مع شريك أو شركاء آخرين. ويجوز تداول أسهم هذه الشركات بمجرد تأسيسها. (ب) إقراض الشركات أو الجمعيات التي تشرف عليها أو ضمانها فيما تعقده من قروض، وذلك بعد أن تستنفد الشركات إمكانياتها في الاقتراض. (جـ) تملك أسهم وسندات الشركات عن طريق الاكتتاب فيها أو شرائها وذلك دون التقيد بالمدة المقررة لتداول أسهم وسندات الشركات الجديدة. (د) إصدار خطابات ضمان، تكون في حكم خطابات الضمان الصادرة من البنوك لصالح ما يتبعها من شركات وجمعيات تعاونية وذلك في جميع المعاملات التي تتم بين هذه الشركات والجمعيات وبين الغير. وفي هذه الحالات يتعين على المؤسسات الوفاء بالالتزامات المترتبة على هذا الضمان.
المادة (14) : يبلغ رئيس مجلس إدارة الشركة أو الجمعية التعاونية قرارات مجلس الإدارة إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة المختصة، ولا تكون هذه القرارات نافذة في المسائل الآتية إلا بعد اعتمادها من مجلس إدارة المؤسسة: (أ) اللوائح. (ب) الميزانية التقديرية. (جـ) الميزانية العمومية والحساب الختامي. (د) برامج الإنتاج وأهدافه. (هـ) برامج التسويق والتصدير. (و) برامج الاستثمار والتمويل. وغير ذلك مما تقضي التشريعات باعتماده من مجلس إدارة المؤسسة.
المادة (15) : يتكون رأس مال المؤسسة من: (أ) أنصبة الدولة في رؤوس أموال ما يتبع المؤسسة من شركات وجمعيات تعاونية ومنشآت. (ب) الأموال التي تخصصها الدولة للمؤسسة.
المادة (16) : تتكون موارد المؤسسة مما يأتي: (أ) ما يؤول إليها من صافي أرباح الشركات والجمعيات التعاونية والمنشآت. وكذلك حصة أعضاء مجلس إدارة الشركات التابعة لها في توزيع الأرباح. (ب) ما تعقده من قروض. (جـ) ما تخصصه لها الدولة من اعتمادات. (د) من أية حصيلة أخرى نتيجة لنشاطها أو نظير الأعمال أو الخدمات التي تؤديها للشركات والجمعيات التعاونية والمنشآت التابعة لها.
المادة (17) : لمجلس إدارة المؤسسة أن يقترض من الهيئات والبنوك والشركات وغيرها بقصد تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله.
المادة (18) : تقوم المؤسسة بفتح حساب في البنك المركزي تؤدي إليه فائض مواردها وتصرف من هذا الحساب في حدود الاعتمادات المخصصة لها في الميزانية العامة. فإذا قل هذا الفائض عن مجموع الاعتمادات المخصصة للمؤسسة في الميزانية، التزمت وزارة الخزانة بأن تؤدي إلى هذا الحساب من الميزانية العامة للدولة، قيمة الفرق على مدار العام المالي وفقا للقواعد التي تقررها. وإذا زاد هذا الفائض يعود إلى الميزانية العامة للدولة. ويقصد بالفائض الفرق بين موارد المؤسسة ومصروفاتها الدورية أي مجموع مصروفات التشغيل والمصروفات التحويلية المقدر بالميزانية.
المادة (19) : يكون للمؤسسة ميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة، وتعد على نمط الميزانيات التجارية، وتعتبر أموال المؤسسة من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة ما لم ينص على خلاف ذلك في القرار الصادر بإنشائها.
المادة (20) : تعتمد ميزانية المؤسسة وحساب الأرباح والخسائر بقرار من رئيس الجمهورية.
المادة (21) : يعد مجلس إدارة كل مؤسسة ميزانية لها وحسابا بالأرباح والخسائر عن كل سنة مالية، وعلى المجلس أيضا أن يعد تقريرا عن نشاط المؤسسة خلال السنة المالية وعن مركزها المالي في ختام السنة ذاتها.
المادة (22) : مع عدم الإخلال برقابة ديوان المحاسبات، لمجلس الإدارة أن يعين مراقبا أو أكثر للحسابات من الأشخاص الطبيعيين الذين تتوافر فيهم الشروط اللازمة المنصوص عليها في القانون رقم 133 لسنة 1951 الخاص بالمحاسبين والمراجعين. ويحدد مجلس الإدارة مكافأة المراقب ويكون له حقوق مراقب الحسابات في الشركات المساهمة وعليه واجباته، وفي حالة تعدد المراقبين يكونون مسئولين بالتضامن.
المادة (23) : يجوز للوزير المختص تجاوز الاستثمارات المخصصة لإحدى الشركات التابعة للمؤسسة أخذا من وفور استثمارات مخصصة لشركة أخرى وذلك في حدود المبالغ المعتمدة بميزانية المؤسسة ذاتها.
المادة (24) : يجوز - بقرار من رئيس الجمهورية - تجاوز الاعتمادات المدرجة بميزانية المؤسسة العامة أخذا من وفور ميزانية مؤسسة عامة أخرى خاضعة لإشراف الوزير ذاته.
المادة (25) : يكون لمجلس إدارة المؤسسة العامة برئاسة الوزير المختص سلطات الجمعية العمومية للمساهمين أو جماعة الشركاء المنصوص عليها في القانون رقم 26 لسنة 1954 المشار إليه وذلك بالنسبة للشركات والمنشآت التابعة للمؤسسة. كما يكون لمجلس إدارة المؤسسة بالتشكيل السابق سلطة إدماج شركتين أو منشأتين أو أكثر من الشركات أو المنشآت التابعة للمؤسسة، وكذا سلطة تحويل أية شركة أو منشأة منها ولو كانت فردية، إلى شركة مساهمة وتعديل رأسمالها، وذلك دون التقيد بالأحكام الواردة في هذا الصدد في القوانين أرقام 26 لسنة 1954 و315 لسنة 1955 و244 لسنة 1960 المشار إليها. ويكون لمجلس إدارة المؤسسة المختصة أيضا سلطة اعتماد قرار مجلس إدارة الشركة في التصرف في الاحتياطيات والمخصصات في غير الأبواب المخصصة لها في ميزانية الشركة. وتعتبر القرارات الصادرة من مجلس الإدارة عند مباشرته السلطات والاختصاصات المتقدمة نافذة ومنتجة لجميع آثارها من تاريخ صدورها.
المادة (26) : يتولى تقدير صافي أصول الشركات والمنشآت في حالة الإدماج، وكذلك في الحالات الأخرى التي يتطلب فيها القانون تقويم الحصص العينية، ولجنة يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص. وعلى اللجنة المذكورة أن تتخذ التقويم الذي تم بالتطبيق لأحكام القوانين أرقام 71، 117، 118، 119 لسنة 1961 المشار إليها أساسا للتقدير الذي تجريه، وتكون قراراتها بعد تصديق مجلس إدارة المؤسسة برياسة الوزير المختص عليها نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن.
المادة (27) : فيما عدا ممثلي الموظفين والعمال المنتخبين، يكون تعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في الشركات التي تتبع المؤسسة بقرار من رئيس الجمهورية.
المادة (28) : لا يلزم أعضاء مجلس الإدارة في الشركات التابعة للمؤسسة بتقديم أسهم ضمان عضويتهم.
المادة (29) : دون إخلال بأحكام القانون رقم 125 لسنة 1961 المشار إليه يصدر الترخيص المنصوص عليه في المواد 30، 33، 95، 96 من القانون رقم 26 لسنة 1954 المشار إليه من مجلس إدارة المؤسسة بالنسبة للشركات المساهمة التي تشرف عليها.
المادة (30) : تعفى المؤسسات العامة من أداء كافة رسوم الدمغة المفروضة بمقتضى أحكام القانون رقم 224 لسنة 1951 المشار إليه. كما تعفى من هذه الرسوم اكتتابات هذه المؤسسات في رؤوس أموال الشركات وكذلك القروض التي تقرضها للشركات والجمعيات التابعة لها وما تدفعه المؤسسة ثمنا لشراء الأوراق المالية. كما لا يخضع ناتج استثمار هذه المؤسسات أو ما يؤول إليها من مكافآت مجالس الإدارة للضرائب المقررة بمقتضى القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه. وتعفى الشركات التي تنشئها المؤسسة العامة بمفردها من رسوم الشهر والتسجيل.
المادة (31) : استثناء من أحكام المادة 57 من القانون رقم 161 لسنة 1957 المشار إليه لا يشترط لقبول قيد أسهم الشركات التي تؤسسها المؤسسة أو تشترك في رأس مالها، أن تكون هذه الأسهم قد طرحت في اكتتاب عام. كما يجوز أن تتجاوز قيمة الصك في هذه الشركات خمسة وعشرين سهما. ولمجلس إدارة المؤسسة أن يقرر عدم قيد أسهم الشركة في بورصة الأوراق المالية.
المادة (32) : للوزير المختص سلطة الإشراف والرقابة والتوجيه على المؤسسة، ويقدم إلى رئيس الجمهورية تقريرا عن أعمال المؤسسة خلال السنة المنقضية ويشفع هذا التقرير بصورة من التقرير السنوي لمجلس الإدارة وتقرير ديوان المحاسبات.
المادة (33) : يكون إدماج المؤسسات العامة وإلغاؤها بقرار من رئيس الجمهورية.
المادة (34) : تعتبر المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي القائمة وقت صدور هذا القانون مؤسسات عامة في تطبيق أحكام هذا القانون. على أن تظل اللوائح الحالية للمؤسسات قائمة إلى حين صدور اللوائح الجديدة.
المادة (35) : يحدد رئيس الجمهورية بقرار منه ما يعتبر مؤسسة عامة بالنسبة إلى الهيئات العامة أو المؤسسات العامة القائمة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن