بشأن المؤسسات العامة التعاونية.
المادة () : بعد الإطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1957 بشأن المؤسسات العامة؛
وعلى القانون رقم 265 لسنة 1960 بتنظيم المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي؛
وعلى القانون رقم 317 لسنة 1956 بشأن الجمعيات التعاونية؛
وعلى القانون رقم 128 لسنة 1957 بإعفاء الجمعيات التعاونية من بعض الضرائب والرسوم وبوضع استثناء وقتي من بعض أحكام قانون الجمعيات التعاونية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1953 بالإصلاح الزراعي؛
وعلى القانون رقم 211 لسنة 1959 بإخضاع الجمعية التعاونية للبترول لإشراف الهيئة العامة لشئون البترول؛
المادة (1) : تنشأ مؤسسات عامة تعاونية تكون كل منها مؤسسة عامة لها الشخصية الاعتبارية وتلحق برياسة الجمهورية ويصدر بتنظيمها قرار من رئيس الجمهورية.
المادة (2) : أغراض المؤسسات العامة التعاونية هي:
(أ) الاشتراك في رسم السياسة العامة للقطاع التعاوني في الاقتصاد القومي.
(ب) تنمية القطاع التعاوني بتوفير المعونة الفنية والمالية للجمعيات التعاونية.
(ج) الإشراف على هذه الجمعيات بما يكفل لها الاستقرار والبعد عن الاستغلال.
وتتولى كل مؤسسة بوجه خاص الإشراف على فرع من فروع النشاط التعاوني الزراعي أو الإنتاجي أو الاستهلاكي.
المادة (3) : لكل مؤسسة في سبيل تحقيق أغراضها أن تساهم أو تشترك في رأس مال الجمعيات التعاونية الآتية:
(1) الجمعيات التعاونية التي لا يقتصر ما تؤديه من خدمات وأعمال على أعضائها.
(2) الجمعيات التعاونية المشتركة والعامة.
(3) الاتحادات التعاونية.
وتعتبر المؤسسة مساهمة أو مشتركة في الجمعية بمجرد صدور قرار من مجلس إدارة المؤسسة بذلك, وتخطر به الجمعية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
وللمؤسسة أن تمد هذه الجمعيات بقروض أو إعانات أو تضمنها لدى الغير.
المادة (4) : للمؤسسة تأسيس جمعيات تعاونية لتحقيق الأغراض التي تراها لازمة لتنمية الاقتصاد القومي.
ولها أن تتولى تأسيس هذه الجمعيات بمفردها دون أن يشترك معها مؤسسون آخرون.
المادة (5) : يكون لكل مؤسسة ممثل في مجلس إدارة كل جمعية تساهم في رأس مالها أو تمدها بقروض أو إعانات أو تضمنها لدى الغير ويكون لممثل المؤسسة ما لسائر أعضاء المجلس من سلطات وحقوق ويكون له كذلك أن يقدم إلى مجلس الإدارة والجمعية العمومية المقترحات والتوجيهات المتعلقة بإدارة الجمعية.
وتؤول للمؤسسة المكافآت التي قد تمنح لأعضاء مجلس الإدارة الممثلين للمؤسسة.
المادة (6) : يجب على ممثلي كل مؤسسة في مجالس إدارة الجمعيات التعاونية وجمعياتها العمومية إبلاغ رئيس مجلس إدارة المؤسسة بالقرارات التي تصدرها تلك المجالس والجمعيات خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها وذلك في حالة إذا ما صدرت هذه القرارات على خلاف ما يراه ممثل المؤسسة.
المادة (7) : لرئيس مجلس إدارة كل مؤسسة عند إبلاغه بالقرار حق طلب إعادة النظر فيه خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه وإلا اعتبر نافذا.
فإذا اعترض على القرار فلا ينفذ إلا إذا وافق عليه مجلس الإدارة والجمعية العمومية على حسب الأحوال بأغلبية ثلثي الأصوات على الأقل.
المادة (8) : تقدم كل جمعية تعاونية تشترك فيها مؤسسة عامة تعاونية إلى مجلس إدارة هذه المؤسسة تقريرا دورياً عن نشاطها وكذلك تقريراً سنوياً عن ميزانيتها ولمجلس إدارة المؤسسة إبداء ملاحظات على هذه التقارير ويجب أن تتلى هذه الملاحظات في الجمعية العمومية.
المادة (9) : يضع مجلس إدارة كل مؤسسة لائحة بنظام الرقابة على الجمعيات التعاونية التي تشترك فيها. وذلك كله دون الإخلال بالرقابة المنصوص عليها في قانون الجمعيات التعاونية.
وتصدر اللوائح بقرارات من رئيس الجمهورية.
المادة (10) : مع مراعاة ما نص عليه في هذا القانون تسري على المؤسسات العامة التعاونية الأحكام الخاصة بالمؤسسات العامة، والمؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي.
المادة (11) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في الإقليم المصري من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة